القياس ( 1 ) ( و ) من التعدي أن ينطق الوديع ( بجحدها ( 2 ) لأنه بالجحد صار غاصبا ولو أقر بعد الجحود
لم يخرج عن الضمان ما لم يرد أو يتجدد له إيداع من المالك ( و ) منه وقوع ( الدالة عليها ( 3 )
فلو دل الوديع ظالما على الوديعة ليأخذها ضمنها ذكره القاضي زيد والفقهاء ( ل ح مد ) وعن ( م ) بالله
لا يضمن قال مولانا ( عليلم ) والصحيح الأول ( ومتى زال التعدي ( 4 ) في الحفظ ( 5 ) صارت أمانة ( 6 )
وذلك نحو أن يسافر بها أو يتركها في موضع غير حريز ( 7 ) ثم زال التعدي فإنها تعود أمانة
عند السادة وأبي ( ح ) وقال ( ش ) أنها لا تعود أمانة وأما إذا تعدى في التصرف ثم زال وذلك
نحو أن يركبها أو يعيرها أو غير ذلك ( 8 ) فإنها لا تعود أمانة خرجه ( م ) بالله واختاره لنفسه
وهو الذي في الأزهار وقال ( أص ح ) وأشار إليه أبو ( ط ) أنها تعود أمانة ( 9 ) وقال أبو ( ع ) أن
تصرف لنفسه لم تعد أمانة وأن تصرف للغير نحو أن يعيرها عادت أمانة ( وإذا غاب مالكها ( 10 )
بقيت ( 11 ) حتى ) يقع ( اليأس ) من صاحبها ( ثم ) إذا أيس صارت ( للوارث ( 12 ) إن كان له
شرح
بالتخويف بقتل أو قطع عضو ضمن ولا إثم وبدون القتل أو ما في حكمه أثم وضمن وان خوفه
وأخذها من دون أن يسلمها إليه فلا إثم ولا ضمان اه ع جربي ( 1 ) على إتلاف مال الغير ( 2 ) ولو
هازلا قرز ( * ) ولو في غير وجهه ولو ناسيا أو مكرها اه بحر وفي الهداية إذا كان الجحد في وجه
المودع أو رسوله أو وكيله إذ الغالب إخفاء الوديعة ( 3 ) إذا تلفت بنفس الدلالة اه ح لي وقيل ( ) أنه
يضمن مطلقا لأنه قد صار متعديا فيضمن ولو تلفت بغيرها لأنه قد أساء في الحفظ اه لمعة معنى
( ) اشترطوا مع النقل للخيانة نية الاخذ ولم يشترطوا مع الدلالة التلف بها ولا وجه للفرق إذ هما سواء
في التعدي وليس للإساءة في الحفظ تأثير زائد على التعدي فينظر اه من خط القاضي العلامة محمد بن
علي الشوكاني رحمه الله ( * ) ولو مكرها اه أثمار قرز ولو لم يقصد أخذها لأنه تفريط اه ح أثمار ( 4 )
وهذا إذا صادقه المالك في زوال التعدي فإن لم يصادفه فعليه البينة بزواله قبل تلفها اه كب
قرز ( 5 ) والفرق بين الاستعمال والحفظ أنه في الحفظ يظهر زوال التعدي فيما كان حفظا بخلاف
الاستعمال فإنه لا يظهر إذ الغاصب قد يستعمل وقد يترك اه بحر معنى( 6 ) والفرق بين العارية والوديعة
أن العارية هو غير مأذون بالامساك بعد التعدي فلم تعد يده يد أمانة بخلاف الوديعة فهو مأذون حتى
يطالب اه نجري ولان يد المودع يد الوديع بخلاف العارية اه كب وح أثمار وقيل الفرق بينهما أنه
قبضها في العارية لنفع نفسه وفي الوديعة لنفع المالك والله أعلم ( 7 ) أو يودعها قرز ( 8 ) كالتأجير أو نقل
لخيانة ( 9 ) واختاره المؤلف ( 10 ) ولا يجب التعريف بها إذا جهل مالكها أو غاب اه هداية وبيان
من اللقطة ( 11 ) والثمرة والأجرة ( 12 ) المراد إذا أيس من حياته إما بمضي العمر الطبيعي أو أي القرائن من
شهادة على موته أو ردته كما تقدم فاما إذا حصل اليأس من معرفته لو عاد صرفت في بيت المال ( )
وإن كان ثم وارث لأنه مع اليأس من معرفته مالا لا مالك له فيكون لبيت المال اه ن وكب ( ) ولا