وعند ( أصش ) يضمن الجميع ( 1 ) وإن نقل البعض بنية أخذه ضمنه فقط ولو تحرك الباقي فإن
لم يحصل منه إلا فتح الصرة فقط فإنه يأثم ( 2 ) ولا يضمن ( 3 ) على ظاهر المذهب خلاف
الشافعي والامام ( ي ) وإن حصل نية الاخذ فقط لم يضمن خلافا لابن سريج ( 4 ) وقديم قولي
( م ) بالله ( و ) من التعدي ( ترك التعهد ( 5 ) و ) ترك ( البيع لما يفسد ) يعني إذا لم يحصل معاهدة
الوديعة بالنشر والنفض ( 6 ) كالصوف فإنه يضمنها وكذا إذا خشي فسادها بالواقز أو
بالبلل ولم يكن صاحبها حاضرا فإنه يجب عليه بيعها فإن لم يبعها ( 7 ) ضمنها ومن هذا الجنس
أن يترك الانفاق عليها ( 8 ) إذا كانت حيوانا ( 9 ) واحتاجت فإنه يضمنها ( و ) منه ترك ( الرد ( 10 ) بعد
الطلب ) فإذا ترك ردها بعد أن طلبها المالك ( 11 ) ضمنها إذا لم يكن ثم عذر قال ( م ) بالله فإن
خوفه السلطان بالقتل إن ردها على المالك فإن كان الوديع مقيدا لا يمكنه الفرار لم يأثم
بترك الرد قال مولانا ( عليلم ) وكذا لو خوفه بقطع عضو فلو خوفه بدون ذلك لم يجز
ترك الرد ( 12 ) قيل ( س ) وتلزمه نية الضمان ( 13 ) إن ترك الرد لخوف القتل قال مولانا ( عليلم ) وهو
شرح
أمانته فبطل الاذن بالامساك قلنا إنما بطلت فيما أخذ اه بحر ( * ) ونقله اه نجري ولا يبرأ برده الا إلى
المالك لأنه قد صار غاصبا وفي التذكرة يبراء قرز ( 1 ) قلت وهو ظاهر الاز اه مفتي واختاره لي ومي
فكان عليه أن يقول لخيانة له والمختار الأول اه ح لي ( 2 ) مع نية الاخذ ( 3 ) حيث لم يحصل التلف
بسبب الفتح اه مفتي قرز ( 4 ) ابن بنت ش واسمه عبد الرحمن ( 5 ) مع علمه بأنه يحتاج إلى التعهد
لا لو أودعه شيئا في صندوق ولم يعلم ما داخله لم يضمن ( * ) ولو بأجرة ويرجع بها على المالك إذا نوى
الجوع اه ن قرز ( 6 ) ويرجع بالأجرة إن نوى اه ن ( 7 ) أو يسلفها من وفي أن أمكن وإن تعذر
تصدق به ولا شئ عليه اه ن ان أمكن فإن لم يتصدق ضمن للفقراء وحيث أمكنه البيع دون التصدق
وترك حتى تلف ضمنه للمالك وان أمكنه جميعهما ضمن قيمتين للمالك وللفقراء وقيل لا شئ للفقراء
لان مالكها معروف فلم تكن مظلمة في يده بخلاف الغصب قرز ( 8 ) قال في البحر فان قال له المالك
لا تعلقه ولا تسقيه فترك حتى مات فإنه يأثم ولا يضمنه لان المالك أسقط حقه عن الضمان كما لو أمره
باحراق ماله ففعل فإنه يأثم ولا يضمن اه والمختار الضمان لان ذلك لا يستباح ( 9 ) إذا كان مالكها
غائبا أو غير متمكن أو متمردا ( * ) وإذا اختلفا في قدر ما أنفق كان القول لمدعي المعتاد وللمالك في قدر
الزائد اه بحر والقول للمالك أيضا في قدر المدة وليس له أن ينفق من مال المالك إذ لا ولاية له عليه الا
بأمر الحاكم ( 10 ) المراد بالرد بالتخلية لا أنه يجب الرد ( 11 ) لغير عذر اه فتح وحيث كان مالكها صغيرا
أو مجنونا أو مسجدا أو وقفا فإنه لا يحتاج إلى طلب بل يتضيق الرد من دونه اه ح فتح ( 12 ) يعني لم
يجز التسليم إلى الظالم ( 13 ) قيل ف ( ) إذا دفع إلى الظالم لا لمجرد ترك الرد للخوف فلا يضمن
فأما ترك الرد فيبيحه ما يسقط معه الواجب وهو الضرر ولا ضمان عليه قرز ( ) يقال إن سلمها