تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
خلل فما بقي صرف إلى المسجد وهذا إذا تغيرت عن حالها التي كانت عليها يوم الوقف ( 1 ) فأما لو أراد المتولي توسيعها أو تقوية بناءها لم يحسن ذلك ( 2 ) إلا مع غناء المصرف المذكور لان ذلك بمنزلة كسب مستغل آخر لذلك المصرف ( وكذلك ) حكم ( الوقف عليه ) نحو أن يقف رجل أرضا لمسجد ثم يقف رجل آخر أرضا على تلك الأرض فإنها تصرف غلة الأخرى في إصلاح نفسها أولا ثم في إصلاح الأرض التي هي موقوفة عليها ( ثم ) إن فضل شئ من غلة الأرض الأولى والأخرى صرف ( في مصرف ) الوقف ( الأول ) وهو المسجد ( 3 ) أو نحوه ذكره ( م ) بالله وقال ( ض ) زيد لا يدخل الوقف الثاني مدخل الأول فلا تصرف فضلة الأرض الأخرى إلى المسجد بل تحفظ للأرض الموقوفة أولا ( و ) من وقف دارا على الفقراء أو أرضا لم يجز لاحد من الفقراء أن يسكن تلك الدار ولا أن يزرع تلك الأرض ونحوهما إلا بإذن المتولي و ( من استعمله لا بإذن واليه فغاصب غالبا ( 4 ) احترازا من الخانكات ( 5 ) فإنه يجوز استعمالها من دون إذن المتولي ذكر معنى ذلك كله أبو مضر وقيل ( ف ) بل يتبع العرف في الاستئذان في الخانكات ( 6 ) قال مولانا ( عليلم ) ولعل أبا مضر لا يخالف في ذلك وكذا إذا استعمل الوقف غير الفقراء ليدفع الأجرة إليهم فإنه يكون غاصبا فالمستعمل للوقف من غير ولاية إذا كان غاصبا ( فعليه الأجرة وإليه صرفها ( 7 ) لا إلى المتولي للوقف
شرح
الكواكب في مسألة المنارة ( 1 ) فإن كانت مختلة حال الوقف فله الاصلاح أيضا اه‍ لعله حيث لا يمكن الانتفاع به الا بالاصلاح أو كان يخلف فساد الباقي والا كان من اكتساب مستغل حكمه حكمه اه‍ مي قرز ( 2 ) ولا يجوز فان فعل ضمن قرز ( 3 ) وإذا انهدم المسجد وذهب قراره عاد لكل ما وقف وقفا وان انهدمت الأولى على وجه لا يمكن أن تعود بأن صارت نهرا بقيت الدار الثانية للمسجد اه‍ ح لي وقيل حيث انهدم المسجد تكون الدار الثانية وقفا على الدار الموقوفة أولا لكون الدار الأولى باقية وقفا لأنها تصرف فيها وهي باقيه اه‍ ع هبل ( 4 ) ولعله يحترز في غالبا مما لو كان الموقوف عليه معينا ولم يكن الوقف عن حق فإنه يأثم إن استعمل أو أتلف ثمر الشجرة الموقوفة بغير اذن المتولي ولا تتبعه أحكام الغصب والله اه‍ أعلم اه‍ ح لي ( 5 ) وكذلك آلات المسجد من المسرجة ونحوها اه‍ ح لي ( 6 ) منازل المساجد وقيل هي التي تجعل في الطرقات فيما مر وهي التي ينزلها المسافرون ( 7 ) وهذا يخالف ما لو أتلف متلف ملكا للمسجد سواء كان من غلات أو قافه أو من غيرها فإنها تلزمه القيمة يدفعها إلى من له ولاية ولا يكون له أن يصرفها بنفسه في مصالح المسجد إذا لم يكن له ولاية ولا له أن يقف شيئا على المسجد الا باذن من له ولاية ويكون ذلك في مصلحة للمسجد اه‍ تذكرة وكب وقرز ولفظ البيان ( مسألة ) من أتلف شيئا من فراش المسجد الخ ( * ) هذا حيث هو للفقراء جملة يعني فلو وقفت عليه لم يستعمله الا باذن الواقف