تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
أو الموقوف عليه أو أجنبي قيل ( ي ) فلو وطئها أو الموقوف عليه لا بانكاح حد مع العلم قيل ( ل ) ويلحق نسبه مع الجهل ( 1 ) فتلزمه القيمة ( 2 ) وتصرف حيث تصرف قيمة الموقوف ( 3 ) إذا تلف ومع العلم يكون وقفا ولا يلحق النسب وأما المهر فيلزم الواقف للموقوف عليه وأما الموقوف عليه ( 4 ) فلا مهر عليه ( 5 ) لأنه لو وجب على غيره استحقه هو ( و ) يجب ( على بائعه ( 6 ) استرجاعه ( 7 ) واستفداؤه بشراء أو غيره ولو بالوقف قيل ( ع ) إلا أن يلحقه باخراج ما يستفدي به تلف ( 8 ) أو ضرر لم يلزمه ( كالغصب ( 9 ) فإنه لا يلزم استفداء الغصب بما يجحف كما سيأتي إن شاء الله تعالى وهل يرجع على المشتري بالغلة ( 10 ) أم لا ينظر ( 11 ) في ذلك فإن كان البائع هو الموقوف عليه ( 12 ) ولم ينتفع به المشتري فلا شئ عليه وإن انتفع وجبت عليه سواء كان البائع عالما بتحريم البيع ( 13 ) أو جاهلا لأنه وإن علم فإباحته للمنافع في
شرح
مع النكاح وقفا كأمه اه‍ ح لي ( 1 ) ولا تصير أم ولد ( * ) ويكون الولد حر أصل ( 2 ) وقت الوضع قرز ( 3 ) وهو يقال لم قلتم حيث استهلك الولد بالحرية فتلزم القيمة وتكون على التفصيل وهلا قلتم يشتري بالقيمة شيئا للاعاضة كمن أتلف شيئا من الوقف اه‍ ح لي لو قيل استهلك قبل أن يصير وقفا لأنها عاقت به حرا فلك يستهلك وقفا لم يبعد ( 4 ) لان المهر عوض بضع الأمة والمنافع له وكذا قيمة الولد حيث كان جاهلا لا تلزمه لأنها لو لزمت من غير كانت له اه‍ غيث ( 5 ) بل يلزمه وتسقط لئلا يخلو البضع اه‍ عامر ( 6 ) ونحو البيع قرز ( 7 ) واما بيع اليد فحرام بالاجماع اه‍ هدايه ( ) ومن زعم أنه عرف بين الناس أون العرف طريق من طرق الشرع فقد كذب إذ لا يصح الا من بالك لامن صاحب اليد المشارك بالاجماع والعرف فيه كالعرف في الربويات وهذا أيضا يستعملونه في مال الأيتام والمساجد والمناهل مما لا يجرى عليه العرف ولا يعرف منه رضاء اه‍ هامش هداية ( ) وفي ح نقلت اليد في الوصايا أن كان ثم غرامة حاصلة يتوجه جعل الثمن في مقابلها صح البيع والا فلا اه‍ املاء قرز ( * ) وأما ما يبيعه الأئمة عند الجهاد من أوقاف المساجد فلم أجد فيه نصا اه‍ مفتي يقال قد قالوا في الطرقات المسبلة والأسواق يجوز الاذن باحياء شئ يتضمن فيه مصلحة بشرط عدم التضرر ويصير ملكا للمأذون له فلو الحق ما ذكر بذلك لم يكن بعيدا وكذا في نقل مصلحة إلى أصلح منها فيكون هذا منه اه‍ مي ( 8 ) لابد من الاجحاف كما يأتي قرز ( 9 ) غالبا احتراز من بعض أحكام الغضب فإنها لا تثبت وذلك حيث غير العين فإنه في النصب يفصل في التغيير ويخير المالك بخلا ف العين الموقوفة فلا يخير مذلقا ويستحق المتولي ردها مع الأرش من دون تخيير اه‍ وابل يقال لو انتهى التغيير بها إلى حد يبطل معه الانتفاع في الوجه المقصود فلعله يثبت التخيير والله أعلم وعن الشامي الظاهر عدم التخيير فإنه لا يخرج عن كونه وقفا الا بالبيع ( 10 ) أعني الأجرة ( 11 ) أي يفصل ( 12 ) وحيث البائع الواقف يلزم المشتري رده إلى الحاكم إذ قد بطلت ولايته ويلزم المشتري أجرته ويرجع على البائع ان لم ينتفع ولا بأنه وقف اه‍ ن قرز ( 13 ) ينظر