وهو الذي رجحه الفقيه ( س ( 1 ) * ( و ) التاسعة أنه ( لا يتبرع ( 2 ) بالبذر ( 3 ) حيث الغلة ) مصروفة
( عن حق ) واجب على الواقف لان التبرع في حقوق الله لا يصح لكن إذا أراد دفع
البذر من نفسه ولا يأخذ عوضه بذر بنية القرض ثم يبرئ الميت فأما لو لم تكن الغلة عن
حق جاز التبرع بالبذر ( ولا يضمن ) شيئا من غلات الوقف ( إلا ما قبض ( 4 ) إن فرط )
ولم يكن مستأجرا لأنه أمين فلا يضمن ( 5 ) إلا حيث فرط ( أو كان أجيرا مشتركا ( 6 ) فيضمن
ضمان الأجير المشترك فإن كان خاصا فهو أمين ( و ) العاشرة أنه يجب أن ( تصرف غلة
الوقف في إصلاحه ( 7 ) إن كان فيه خلل ( ثم ) ما فضل صرف ( في مصرفه ( 8 ) مثال ذلك
دار موقوفة على مسجد فإن ما حصل من كراء تلك الدار تصرف في عمارتها إن كان فيها
شرح
لاختلال العاقد إذا كانت الزيادة لا يتسامح بها قلت ظاهره ولو قلت لأنه خيانة ( 1 ) في تذكرته ( 2 )
والصحيح أن له أن يتبرع ( ) إذ التبرع له لا عنه ولا يحتاج إلى نية القرض اه ن معنى ومثله للفقيه س
فيملكه الميت بالبذر بنيته وينبت الزرع على ملكه ويجب تزكيته عنه ويخرج عن ذلك الواجب والوالد
رحمه الله يذكر تقرير هذا للمذهب حفظا عن مشايخه وجعلوه كالهبة للميت لكفن أو دين اه ح لي
لفظا وقرره الشامي ( ) واختاره المتوكل على الله والمفتي والسلامي ومي ( 3 ) فان زرع المتولي
الأرض أو غرسها لنفسه لزمه أجرتها للواقف يخرجها عما عليه وان أخرج بعض الزرع والثمر عوضا
عن الأجرة جاز مع الولاية والمصلحة اه ن بلفظه قرز ( 4 ) فيما يقبض أو التصرف فيما لا يقبض قرز
( * ) ولا تكفي التخلية قرز ( 5 ) وذلك إذا لم يكن أجيرا كان وديعا والوديع لا يضمن الوديعة
بالتفريط الا بعد قبضها ولا تكفي التخلية الا أن يجري العرف صح ذكره عليلم ( 6 ) وقبض اه بحر قرز( * ) فرع وإذا ترك الوصي أو المتولي أرض اليتيم أو المسجد أو الوقف بغير زراعة حتى صلبت فإن كان
منع من يزرعها فهو غاصب وان لم يمنع بل تركها لغير عذر فهو عاص ولا يضمن قيل وتبطل ولايته اه ن
بلفظه من الوصايا ومثله في الصعيتري لأنه خيانة ولا ضمان عليه لأنه لم يتلف عينا ولا منفعة قرز
( 7 ) ظاهر أنها تصرف في إصلاحه ولو كان في المصرف خلل والأولى أنه يقدم إذا كان فيه خلل كما
تباع الدار لاصلاحه اه ع سيدنا صلاح الفلكي ومعناه في كب ون ( * ) وله بيع بعض منه لاصلاح
بعض وقيل إن اتحد الواقف والوقف والمصرف اه وقيل لا فرق ( * ) فلو خرب المسجد فلا يجوز بيع
بعضه لاصلاح بعض بلا خلاف ( ) بخلاف الدار الموقوفة فيجوز بيع البعض لاصلاح البعض إذا لم
يمكن الا بذلك والفرق بين المسجد والدار بأنه يزول المقصود في الدار وهو السكنى بخلاف المسجد إذا
خرب فإنه لا يزول المقصود بخرابه وهو الصلاة إذا كانت البقعة باقية اه وشلي ( ) وقيل يصح البيع
إذا كان لا يمكن الاصلاح الا به ( * ) مسألة من وقف موضعين على مصرف واحد لم يجز أن يصرف
غلات أحدهما إلى الثاني الا إذا كان الواقف لهما واحد اه ن بلفظه لفظ واحد نص عليه في