تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
المتأخرين من أصحابنا ( 1 ) أنه يصح الابراء منها ( 2 ) قياسا على المظلمة ( 3 ) واستضعف ذلك من ضعف تخريج علي خليل ( و ) السادسة أن لمتولي الوقف ( تأجيره ( 4 ) مدة معلومة لكن لا يكون إلا ( دون ثلاث سنين ( 5 ) لان خلاف ذلك يؤدي إلى اشتباه الوقف بالملك قال الهادي ( عليلم ) تجوز إجارة الوقف مدة قريبة نحو سنة أو سنتين دون المدة الطويلة فإن ذلك مكروه ( 6 ) قيل ( ح ) وتزول الكراهة بأن يكون وقفه مستفيضا ( 7 ) قيل ( ع ( 8 ) أو يجدد ( 9 ) الاشهاد على الإجارة في كل ثلاث سنين * نعم فإن أجر مدة طويلة صح مع الكراهة ( 10 ) ذكره في اللمع قيل ( ف ) إن كان المؤجر له صاحب المنافع صح ذلك ( 11 ) وإن كان واليا كمتولي
شرح
من دون اذن المتولي فهل يكون متبرعا لا شئ له على الواقف أو يكون على الواقف الغرامة لان الذاهر لا يخرج عن ملكه بالعمارة قهل له ذلك تفضلوا بالجواب اه‍ اما قبل فسخ الإجارة المعتادة وقيل الرجوع بالاذن بالعمارة فالواجب كراء العرصة فقط لان الغرض بأنه قد رأى مصلحة من تسليم أجرة العرصة أو نحوها فأما بعد الفسخ للإجارة لظهور المصلحة فللعامر بالاذن الخيار أن شاء رفع البناء أو أخذ قيمته فإنما لا يستحق البقاء وان اختار القيمة كانت على الوقف اما تسليم أو يبقى دينا وحينئذ كراء الحانوت معمورة وأما حيث كانت بغير اذن فحكمه حكم الغاصب لا خيار له بل يتعين عليه الرفع اه‍ من جوابات العلامة إبراهيم بن خالد العلفي رحمه الله تعالى ( ) شكل على هذا حال قراءتنا بعد مذاكرة ( 1 ) الفقيه ف ( 2 ) ما لم تكن زكاة نفسه فليس للامام أن يبرئ منها الا أن يكون مذهب الامام ذلك جاز اه‍ ح فيح ( ) وكذا زكاة غيره ما لم يلتبس مالكها فان التبس صح البراء منها إذ قد صارت مظلمة ( ) ويسقط ذلك الحق عن المبرئ ولو كان مذهب أن الابراء لا يصح ويكون ابراء الامام له كالحكم بسقوطها وكاستيفائها منه اه‍ ح لي لفظا ( 3 ) قلنا الهادي يعتبر التمليك في الزكاة فيما يمكن ( 4 ) وإذا كان في العين الموقوفة أشجار كالنخيل والأعناب ونحوها فإنه لا يصح استئجارها لأنه يؤدي إلى استئجار الشجر للثمر وقد تقدم في الإجارة وإنما تستقيم اجارتها حيث هي مزرعة وأجرها المتولي صح ذلك اه‍ تهامي قرز ( 5 ) وإنما قدرت الثلاث السنين لأنها التي يحكم لذي اليد بالملك بها كما يأتي اه‍ ح فتح ( * ) لكن ما الفرق بين التأجير وبين اخراج المنافع عن ملكه في صورة الإرث كما قالوا لا بالإرث فبحسبه ولا يبطل سل اه‍ من املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( * ) وقال الامام ي عليلم يكره إذا كان فوق خمس سنين رواه عنه في البحر ( 6 ) كراهة حظر تمنع الصحة مع حصول اللبس ( 7 ) أي مشهورا ( 8 ) وأطلقه في البيان ولم ينسبه إلى أحد ( 9 ) لا معنى لتجدد الاشهاد لان قد انعقدت على وجه فاسد لطول المدة اه‍ لعل ذلك مع عدم العزم وأما مع العزم على ذلك من أول الأمر فهي صحيحة قرز ( * ) وهذا حيث كانت يؤجرونها بالنقد وكانت تؤخذ خفية وأما إذا كانت على حصته من الغلة فلا يحتاج إلى اشهاد لان المقاسمة في كل سنة كافية اه‍ ع مي قرز ( 10 ) حظر قرز ( 11 ) ووجهه أنه أجر ملكه وهو المنفعة سواء كانت تورث عنه أو تنتقل إلى من بعده بالوقف