تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
الأول فله أجرة المثل ( 1 ) وإذا سكن فعليه أجرة المثل ( 2 ) فيسقط المثل بمثله ( 3 ) ويتراجعان في الزائد وإن بناها بنقض منه ( 4 ) فإن سكن العرصة فعليه أجرة المثل ( 5 ) وإذا طلب صاحب العرصة منه نقض البناء أو منعه من السكنى فإن تراضا هو ومالك العرصة بأخذ البناء عوضا ( 6 ) عن الأجرة جاز ( 7 ) وإلا لزمته من أحد النقدين وهو ( 8 ) في البناء بالخيار ( 9 ) إن شاء طلب قيمته قائما ليس له حق البقاء ( 10 ) وتركه لرب العرصة وإن شاء رفعه ( 11 ) وأخذ أرش النقصان ( 12 ) وهو ما بين القيمتين قائما ليس له حق البقاء ( 13 ) ومنقوضا ( 14 ) وإن لم يمنعه رب العرصة فله رفع بنائه وعليه الأجرة لما قد سكن ولا خيار له ( 15 ) وأما إذا مات الباني فقال في البيان يحكم على ورثته ( 16 ) برفع البناء ولا خيار لهم ( 17 ) فجعل هذا كالعارية المؤقتة وقد انقضى وقتها بموت الباني وأما حكم الثانية وهي التي بمعنى العارية فحكمها أن لرب العرصة أن يرجع عنها متى شاء فإن كان المستعير قد بنى بإذن أو بغير إذن كان الحكم ما تقدم في العارية
شرح
القاف والنون ( 1 ) حيث بناها بنفسه واما لو استأجر من يعمر رجع بالغرامة قلت أو أكثره قرز ( 2 ) أو عرصة لا دار ( 3 ) الذي قرر أن عليه أجرة المثل للدار لان البناء لمالك العرصة ( 4 ) لعله حيث كان الفساد الأولى أو لعدمها أو كان بأمر المالك ونواها له أو خلط والتبس لأنه قد ملكه والا فهو متبرع ولا أجرة له ( 5 ) عرصة لا دار قرز ( 6 ) ويكون من باب الصلح اه‍ وشلي ( 7 ) ويكون صحيحا عند م بالله لان المعاطاة مملكة عنده لا عند الهدوية قرز ( 8 ) أي الباني ( 9 ) ثبوت الخيار حيث نوى لنفسه أو أطلق وأما لو بنا بنية الآمر له فليس له الا أخذ قيمته قائما ليس له حق البقاء وليس له النقض اه‍ ذماري وقال مي انه يأخذ قيمة الآلات وأجرة العمل قرز ( 10 ) وهذا حيث كانت السكنى مطلقة أو مؤقتة قبل انقضاء الوقت فإن كانت مؤقتة وقد انقضى الوقت فلا شئ بل يرفعها ولا خيار وكذلك لو شرط عليه قرز ( 11 ) لعله حيث بنى لفساد الأولى أو لعدمها أو كان بأمر المالك والا فلا خيار له وقيل لعله لا فرق بين فساد الآلة وعدمه لأنه أمره بالبناء فلا يكون متبرعا لأنه قد أذن له به ولم يعين له البناء بها اه‍ ع احمد هبل ( 12 ) وقيمة ما تلف من الآلة بسبب النقض ( 13 ) الا بموجب ( 14 ) وهذا إذا كان الراجع هو المعير وأما إذا كان هو المعار فليس له الا نقض بناءه ولا شئ له وهذا مع بقاء المعار ( 15 ) ولا أرش عليه في العرصة قرز ( 16 ) هذا يستقيم حيث لم يشترط البناء بالسكنى فأما حيث شرط فهو إجارة فاسدة لا عارية فلا تبطل بموت الباني قرز ( 17 ) والذي في التذكرة ان لهم من الخيار مثل ما لمؤرثهم ( 18 ) فحيث تكون مطلقة أو مؤقتة ورجع قبل انقضاء الوقت وقد بناها المستعير فإن كانت الآلة من المعير رجع بما غرم مما يعتاد مثله في ذلك البلد وإن كانت الآلة من المستعير خير كما مر ( * ) أما قوله بغير اذن فلم يتقدم في العارية بل في المغارسة ولعله يريد من جهة المفهوم في العارية في قوله للمستعير للغرس والبناء وفي ح يقال نفس الاسكان اذن اه‍ ولفظ البيان ( مسألة ) وإذا قال أسكنتك عرصتي