أبو ( ح ) و ( أص ) أنه لا يجوز الرجوع للوالد مطلقا ومثله عن ( م ) بالله وقال ( ش ) أن له أن يرجع
مطلقا صغيرا كان الولد أم كبيرا قال وإن سفل الولد ( وفي ) صحته رجوع ( الام ) فيما وهبت
لولدها الصغير ( خلاف ) بين السادة فعند ( م ) بالله وهو محكي عن أبي ( ط ) لا رجوع لها وعن
محمد وأحمد ابني الهادي عليه السلام أن لها الرجوع ( 1 ) وهو قول ( ش ) ( و ) إذا قال الموهوب
له للواهب رددت لك هبتك صح و ( ردها ) بهذا اللفظ ( فسخ ( 2 ) للعقد وليس بتمليك
عندنا ( 3 ) وحكى أبو مضر عن ( م ) بالله أن الرد تمليك إذا ورد على عقد * وحاصل الكلام في
الرد على ما ذكره أبو مضر أن الرد لا يخلو إما أن يرد على عقد أو لا إن لم يرد على عقد ( 4 )
رجع ( 5 ) إلى العرف فإن أفاد التمليك كان تمليكا ولحقته أحكامه من اشتراط القبول ولحوق
الإجازة وصحة الرجوع ( 6 ) وإن لم يفد التمليك عرفا بقي ذلك الشئ على ملك صاحبه ( 7 ) قال
عليه السلام وعرفنا أن لفظة الرد لا تفيد التمليك إن لم يتقدمه عقد وأما إذا ورد على عقد
متقدم ( 8 ) فإن كان ذلك العقد مما يرد عليه الفسخ ( 9 ) بالتراضي كالهبة والبيع رجع إلى العرف
فإن أفاد التمليك كان تمليكا وإلا كان فسخا ( 10 ) وإن كان لا يرد عليه الفسخ كالمهر ( 11 ) فقيل ( ح )
يكون لغوا ( 12 ) قيل ( ع ) وفي كلام ( م ) بالله ما يدل على أنه يرد الفسخ على المهر ( 13 ) ويبقى عقد النكاح
شرح
كالأجنبي اه بحر ( 1 ) إذ لفظ الوالد يعمهما قلت وهو قوي اه بحر واختاره المتوكل على الله ( 2 ) بعد
نفوذها قرز ( 3 ) فإذا وقع الايجاب والقبول في الهبة ثم قال المتهب للواهب رددت لك هبتك فهذا الرد
فسخ لا تلحقه الإجازة ويصح قبوله ولو في غير المجلس ولا يصح الرجوع فيه قبل القبول ويصح في المجهول ويصح
تعليقه بالشرط وم بالله يعكس هذه الأحكام ذكر معنى هذا الخلاف في الزوائد وهكذا الكلام
في كل عقد يرد عليه الفسخ كالبيع ( * ) وفائدة الخلاف بين الفسخ والتمليك هو ما تقدم في الإقالة يعني
فلا تلحقه الإجازة ويصح قبوله في غير المجلس ولا يصح الرجوع عنه قبل قبوله ويصح في المجهول ويصح
تعليقها بالشروط ذكره في ح الفتح اه ح لي ( 4 ) وهذا ليس بمراد هنا لكنه أراد حصر لفظ الرد من
حيث هو ( 5 ) كأن يقول الغير ابتداء رددت عليك هذا المال اه ح أثمار ( 6 ) قبل القبول أو بعده قرز
( 7 ) ويكون إباحة في يد القابض والمختار لا يكون إباحة الا أن يجري عرف بأن لفظ الرد يكون
إباحة قرز أو لفظ متقدم قرز ( 9 ) يعني يصح التراضي على فسخ العقد هذا معنى الورود ( 10 ) وهذا
حيث حصل الرد بعد القبول في البيع ونحوه كالهبة وسائر العقود وفي النذر والوصية بعد انقضاء مجلس
الايجاب للحاضر أو مجلس بلوغ الخبر بالنذر والوصية فيكون الرد فسخا مع القبول له أو قبض المردود
ولا يصح الرجوع كما تقدم في الإقالة اه عامر قرز ( 11 ) صوابه كالنكاح قرز واما المهر فيرد عليه قرز ( 12 )
إذ لا يرد على عقد النكاح فكذا عوضه اه ح ( 13 ) وهل تستحق عوضه أشار في الزهور إلى أن