وإلى عكسه كالرمد ووجع الضرس والصداع ( 1 ) أو إلى مخوف دون الانتهاء
كالفالج ( 2 ) وإلى عكسه وهو السل ( 3 ) وأوجاع الرئة ( 4 ) والكبد ( 5 ) وقال أبو مضر الفالج ( 6 )
مأمون كالرمد ووجع الضرس قال مولانا ( عليلم ) وهذا ضعيف والصحيح أن الفالج يخالفهما
وقال أبو مضر أن السل والرعاف وعلل البطن مخوف في أوله فإذا تطاول كان مأمونا قال
مولانا ( عليلم ) وهذا ضعيف جدا ( ويلغو شرط ( 7 ) ) ذكر في عقد الهبة ( ليس بمال ولا
غرض ( 8 ) فلو شرط فيها شرطا فاسدا وهو ما لا يكون مالا ولا غرضا صحت الهبة ( 9 )
وبطل الشرط ( وإن خالف موجبها ) وذلك نحو أن يشرط أن لا يبيعها المتهب أو أن لا يهبها ( 10 )
أو أن لا يطأها فإن هذا الشرط يلغو ولا تفسد الهبة وإن خالف موجبها ( 11 ) وقد ذكر أبو
مضر من ذلك صورة وهو إذا وهب منه أرضا على أن تعود إلى الواهب بعد موت
المتهب فإنها تصح الهبة ( 12 ) ويبطل الشرط قيل ( ف ) ويأتي مثل هذا لو وهب ( 13 ) منه شيئا
شهرا فإنها تأبد ويبطل التوقيت ( 14 ) ( و ) إذا باع الواهب أو وهب الشئ الموهوب من غير
المتهب ( 15 ) كان ( البيع ( 16 ) ونحوه ( 17 ) ولو بعد التسليم ) إلى المتهب ( رجوع ) عن الهبة ( وعقد )
شرح
اه ح لي من كتاب الوصايا ( ) قال في المقنع ومن كان في سفينة حال اضطراب البحر ( 1 ) ولو مات
منه فإنه يكون من رأس المال ( 2 ) والفالج ( ) علة تصيب الانسان وقد يتولد منها بطلان أحد الشقين
ويتولد منه الهزة في الأعضاء وغير ذلك ( ) قيل هو من علة البلغم ( 3 ) وهو الضعف مع السعال أو مرض
( * ) ومن هذا النوع السدم والتملي وهو انتفاخ البطن فإنه سليم في أوله فإذا تطاول كان مخوفا اه ح
بحر قرز ( 4 ) يتولد منه السعال فان كثر أفسدها ( 5 ) ووجع الكبد يتولد منه صفرة العينين والوجنتين
فإذا كثر أفسدها اه ن ( 6 ) لأنه أول ما يثور على الانسان يستمسك لسانه فتسقط قوته فتطفي الحرارة
الأصلية فإذا استقر وانطلق لسانه صار فالجا ولم يكن مخوفا اه بحر ( 7 ) المراد عقد وأما الشرط فيفسدها
اه مفتي ( 8 ) كتحريك الإصبع ( 9 ) حيث لا تكون بيعا قرز ( 10 ) والعكس ( 11 ) لان موجب الهبة أن تصح
من المتهب جميع التصرفات ( 12 ) لأنه أتى به عقدا ( 13 ) أو نذر أو تصدق أو أوصى مؤقتا قرز ( 14 ) ولا
يقال هذا غرض لأنه ليس بعوض عن الهبة وإنما هو بمنزلة الاستثناء من الهبة وليس بما ولا غرض
وإنما هو توقيت للهبة فيما ليس بمال ولا غرض ذكره مولانا عليلم اه نجري ( * ) قوي في الأعيان قرز لا في
المنافع فتوقيت قرز ولفظ البيان ويصح التأييد في هبة المنافع كما في الإجارة ولعلها تكون إباحة اه بلفظه
( 15 ) أو منه ( 16 ) مسألة إذا وهب رجل أرضا لغيره ثم بيعت أرض بجنبها فانشفع فيها الواهب كانت
شفعته بها رجوعا في هبتها ولا تصح شفعته على الأصح لان الرجوع في الهبة ملك جديد من حينه
اه ن لان البيع وقع والسبب في ملك الموهوب له ( 17 ) وكذا لو وطئ الأمة أو قبلها فإنه يكون رجوعا
اه ن عالما لا غلطا ( ) فلا يكون رجوعا قرز فيجب المهر وتلزم قيمة الولد إن علقت لأنه لا حق له