تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
القول قول المرتهن ( 1 ) ( في أنما قبضه ) من الراهن ( ليس ) هو ( عما فيه الرهن ( 2 ) أو الضمين ) بل عن الدين الآخر * ( و ) الثامن حيث يظهر في الرهن عيب وادعى كل واحد منهما أنه حدث عند صاحبه وأنكره الآخر فالبينة على الراهن والقول قول المرتهن في ( تقدم العيب ( 3 ) على الرهنية وأن حدوثه كان مع الراهن إذا كان الرهن باقيا فإن كان تالفا فالقول قول المرتهن إن لم يطلب زيادة من الراهن على قيمة الرهن لأجل العيب وأما إذا طلب زيادة فإنه ينظر في جواب الراهن فإن كان مفصلا نحو أن يقول رهنتك إياه وقيمته كذا فتعيب معك ما نقصه كذا وقال المرتهن بل كان تعيبه عندك ولم ينقص عندي فالقول قول المرتهن أيضا ( 4 ) ( غالبا ) احترازا من صورتين أحدهما حيث يكون جواب الراهن في هذا الوجه مجملا ( 5 ) نحو أن يقول المرتهن لو سلم الرهن العيب لم يبق لي عليك شئ لكنه معيب فبقي عليك من الدين قدر كذا وأنت مطالب به ( 6 ) فيقول الراهن كان لي عندك رهن ولك علي دين والآن ليس لك علي شئ فالقول قول الراهن * الصورة الثانية حيث تكون ثم قرينة تدل على حدوث العيب مع المرتهن كالجراحة الطرية فإنه يكون القول قول الراهن ( 7 ) ( و ) التاسع حيث يختلفان ( في فساد العقد ( 8 ) مع بقاء الوجه ) المقتضي للفساد ( كرهنتنيه ( 9 )
شرح
فالقول قول الراهن ( 1 ) لان الراهن يدعي اسقاط حق المرتهن من الحبس ( ) للرهن واختار الفقيه ف أن القول للراهن لأنه لا يعرف الا من جهة ( ) أو الضمين اه‍ معنى ( 2 ) ينظر لو كان أحدهما فيه رهن والآخر فيه ضمين فسلم أحدهما واختلفا سل في المعيار يقع عن أدناهما في الصفة وهو الذي فيه الضمين فلو كان أحدهما مما يجب ايصاله إلى موضع الابتداء فإنه يقع عن الأدنى في الصفة حيث لم يزد على نية القضاء جملة ويحتمل أن يقال له التعيين من بعد في هذه كلها ويجبر عليه ان امتنع بخلاف ما إذا لم ينو القضاء قط فلا يكفي مجرد النية من بعد وهذا الاحتمال الثاني هو القياس اه‍ معيار وقرره المفتي وقد تقدم نظيره في الظهار أعني أن له التعيين والقياس حيث لم يقع فيه الا نية القضاء جملة أنه يقع عنهما على قدر الحصص اه‍ شامي وقيل يكون نصفين اه‍ ن قرز ( 3 ) بخلاف ما تقدم في البيع فان البينة على المشتري في تقدم العيب لأنه يريد بدعواه فسخ المبيع والأصل بقاء وهنا يريد بدعواه تضمين المرتهن والأصل عدم الضمان فكان عليه البينة اه‍ زهور قلت يدعي المرتهن استحقاق الابدال فينظر اه‍ مفتي ( 4 ) في هذا جميعه ( 5 ) المحمل حيث لم يذكر قدر الدين ولا قدر النقض بل قال كان لك دين ولي رهن وقد سقط ذا بذا والبينة على المرتهن لأنه يدعي الزيادة اه‍ ن ( 6 ) لا حاجة إلى هذا ( 7 ) لأنه في حكم المنكر للعيب من أصله اه‍ غيث ( * ) ولا تسمع دعوى المرتهن إذ الضرورة تكذبه ( * ) من غير بينة ولا يمين كما تقدم اه‍ صعيتري ( 8 ) وصحته ( 9 ) فرع فلو كان الرهن صيدا ثم أحرم المرتهن فالأقرب أنه يبطل الرهن ( ) ويبقى