تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وقال الراهن عشرة كان القول قول الراهن والبينة على المرتهن وعند الحسن وطاووس ( 1 ) القول قول المرتهن مع يمينه وقال ( ك ) القول قوله إلا أن يدعي فوق قيمة الرهن فعليه البينة ( و ) الثاني أن يختلفا في ثبوت الدين فادعاه المرتهن وأنكره الراهن فالقول قول الراهن في ( نفيه ( 2 ) أي نفي الدين ( و ) الثالث في ( نفي الرهنية ( 3 ) فلو قال الراهن دينك ثابت علي لكن لم أرهنك هذا الشئ وقال المرتهن رهنتنيه فالقول قول الراهن ( 4 ) ( و ) الرابع والخامس في نفي ( القبض ( 5 ) والاقباض ( 6 ) فالقول قول الراهن في نفيهما ( حيث هو في يده ( 7 ) وقت المنازعة فأما لو كان وقت المنازعة في يد المرتهن كان القول قوله لأن الظاهر معه أما في نفي القبض فظاهر وأما في نفي الاقباض فلانه قد صادقه على عقد الرهن وادعى الراهن فساده لعدم الاقباض والظاهر الصحة ( 8 ) لكونه في يد المرتهن ويحتمل أن يكون القول قول الراهن لان الأصل عدم الاقباض ( 9 ) ( و ) السادس ( العيب ( 10 ) فإذا اختلفا هل في الرهن عيب أم لا كان القول قول الراهن في نفي العيب إذا لم يدع زيادة على الدين ( 11 ) ( و ) السابع ( الرد ( 12 ) فإذا قال المرتهن قد رددت الرهن وقال الراهن ما رددت فالقول قول الراهن ( و ) الثامن ( العين ) فإذا رهن رجل عند رجل شيئا فأخرج إليه المرتهن شيئا وقال هذا رهنك وأنكره الراهن ( 13 ) فالقول قول الراهن ( غالبا ) يحترز من أن يقول الراهن
شرح
( 1 ) طاووس اليماني الذي كان يحج بأهل اليمن وقبره مشهور في صنعاء في مسجد الطاووس أخذ علمه عن علي عليلم وهو تابعي وهو من قرية من قرى همدان تسمى خيوان اه‍ شافي للمنصور بالله عليلم ( 2 ) نحو أن يقول رهنتك فيما ستقرضنيه ولم يقع قرض وقال الآخر بل قد صار في ذمتك كذا فالقول للراهن اه‍ نجري وكب معنى ( 3 ) مع تصادقهما في الدين والعين ( 4 ) لان الأصل عدم الرهن ( 5 ) حيث إذا ادعى المرتهن انه قد كان قبضه من الراهن ثم رده إلى الراهن وديعة أو عارية أو غصبه عليه وقال الراهن ما قبضته فالقول قول الراهن لأن الظاهر معه والاقباض حيث قال الراهن لم أقبضك إياه بل أخذته ( ) كرها فالقول قول الراهن لان الأصل عدم الاقباض اه‍ صعيتري ( ) الصواب بغير اذني ( 6 ) هو الاذن ( 7 ) عائد إلى القبض والاقباض وعن سيدي حسين بن القاسم وبعض المشايخ أنه عائد إلى القبض فقط اه‍ ن ( 8 ) عند الهادي عليلم ( 9 ) وهو ظاهر الأثمار والفتح والتذكرة ومثله في الصعيتري وقواه المفتي ( * ) عند م بالله ( 10 ) مطلق مقيد بما سيأتي في غالبا ( * ) المراد أن المرتهن أدعى أنه رهنه معيبا وأنه نقص عن حقه ( 11 ) لعله في قيمة الرهن بعد التلف ( ) وأما ما كان باقيا فالقول للمرتهن فيما يحتمل لأنه يريد بدعواه تضمين المرتهن والأصل عدم الضمان اه‍ زهور ( ) إذا لم يدع زيادة على الدين ( 12 ) فان اختلفا في الرد وكل واحد بين أنه تلف عند الآخر فبينة المرتهن أولى اه‍ زهور ( 13 ) ويكون لبيت المال