تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
أنه أمر المرتهن ببيع الرهن بثمن معلوم وادعى المرتهن الاطلاق فالقول للمرتهن * ( و ) الثالث ( توقيته ( 1 ) أي توقيت التسليط فإذا اتفقا على أن التسليط مؤقت لكن قال الراهن أذنت لك ببيعه بعد شهرين ( 2 ) من يوم كذا ( 3 ) وقال المرتهن بل بعد شهر ( 4 ) فإن القول قول المرتهن ( و ) الرابع في ( قدر القيمة ( 5 ) فإذا تلف الرهن واختلفا في قدر قيمته فإن القول قول المرتهن في تقديرها * ( و ) الخامس في قدر ( الأجل ( 6 ) فلو اختلفا في أجل الدين الذي الرهن فيه فالقول قول المرتهن إلا أن يتفقا في قدر الأجل ويختلفا في الانقضاء فالقول قول الراهن ( 7 ) إذا أنكر الانقضاء * ( و ) السادس أن يكون مع المرتهن للراهن شيئان أحدهما رهن والآخر وديعة فتلف أحدهما وبقي الآخر فالقول قول المرتهن ( في أن الباقي الرهن ( 8 ) والتالف الوديعة * ( و ) السابع حيث دفع الراهن إلى غريمه مالا وله عليه دينان أحدهما فيه رهن أو ضمين والآخر لا فيه رهن ولا ضمين ولما كان ( بعد الدفع ( 9 ) اختلفا هل هو عما فيه الرهن أو الضمين أم عن الدين الآخر الذي ليس فيه رهن ولا ضمين كان
شرح
في قدره بعد البيع فيحتمل أن القول قول المرتهن ( ) ويحتمل أن يأتي الخلاف في مسألة القصار وهو أولى اه‍ ن فعلى قول م بالله والوافي القول قول الراهن لان الأصل عدم الإذن وعلى قول ط القول قول المرتهن لان الأصل عدم الضمان للقيمة ( ) لان الراهن يدعي عليه التعدي والأصل عدمه ( 1 ) في المقارن مطلقا وفي غيره بعد البيع قرز ( 2 ) لفظه في شرح الفتح فإذا قال المرتهن وقته شهران قبل قوله لان الأصل اطلاقه ويبين الراهن أنه شهر لأنه يدعي منع المرتهن من البيع وقد صادقه على التسليط وليس قول المرتهن شهران دعوى للزيادة بل اسقاط لحقيقة التسليط اه‍ لفظا ( 3 ) والصحيح أن هذا تقييد ( 4 ) الأحسن في المثال أن يدعي الراهن أنه سلط المرتهن على بيعه في شهر فقط ويقول المرتهن في شهرين فالقول قول المرتهن اه‍ نجري ولا يقال أن المرتهن يدعى الزيادة في التوقيت فتجب عليه البينة لان الراهن بدعواه أنه مؤقت يريد منعه من بيعه بعد الوقت والظاهر اطلاق التسليط وليس مصادقته على التوقيت دعوى للزيادة بل اسقاط لما لا يستحقه من الاطلاق اه‍ ح أثمار ( 5 ) ما لم يدع ما لم تجر به العادة ( * ) وفي كل عين مضمونة ( * ) لان الراهن يدعي الزيادة في قدر القيمة اه‍ ظاهره ولو ادعى أنها دون دينه قرز ( 6 ) وصورة الأجل حيث اختلفا في نفيه أن يقول المرتهن هاك الرهن وهات الدين فيقول الراهن أن الدين مؤجل فالقول للمرتهن في نفي الأجل اه‍ رياض وعن الشامي أن هذه الصورة غير صورة الكتاب ( * ) ينظر ما فائدة الاختلاف في الأجل فلم تظهر له فائدة الا على قول ابن أبي العباس الصنعاني في أنه لا يستقر رهنا الا بالحلول يقال فائدة ثبوت الحبس وعدم لزوم تسليم الرهن اه‍ سراجي رحمه الله ( 7 ) لان أصل البقاء ( 8 ) لان الأصل براءة الذمة وعدم الضمان ( 9 ) أو البراء قرز ( * ) لا حاله ولا قبله
شرح الأزهار — صفحة 423 | الإمام أحمد المرتضى