تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
هذا رهني فيقول المرتهن ليس هذا برهنك فإن القول قول المرتهن ( 1 ) * نعم وإنما يكون القول قول الراهن في الرد والعين ( ما لم يكن المرتهن قد استوفى ) دينه ( 2 ) فأما إذا كان قد استوفى دينه فإنه يصير أمينا في الرهن فيكون القول قوله في الرد والعين * ( و ) التاسع ( رجوع المرتهن عن الاذن بالبيع ( 3 ) فإذا باع الراهن الرهن بإذن المرتهن وصادقه المرتهن لكن ادعى أنه كان قد رجع عن الاذن وأنكر الراهن فالقول قول الراهن ( 4 ) في نفي الرجوع * ( و ) العاشر أن يختلف الراهن والمرتهن ( في ) بقائه فقال الراهن هو باق وقال المرتهن بل تالف فالقول قول الراهن في ( بقائه ( 5 ) لان القول قول المالك في بقاء المضمون ( 6 ) ( غالبا ) احترازا من أن يدعي الراهن بقاء الرهن على ورثة المرتهن وتقول الورثة بل قد تلف ( 7 ) فالقول قولهم لان الورثة إذا أنكروا مصيره في أيديهم فالقول قولهم وأما لو أقروا أنه صار إليهم ( 8 ) ثم تلف بينوا لأنه صار إليهم رهنا مضمونا ( و ) القول ( للمرتهن في ) تسعة أشياء * الأول في ( إطلاق ( 9 ) التسليط ) فإذا قال المرتهن سلطتني على بيعه ولم تقيد بوقت وقال الراهن بل قيدته فالقول للمرتهن * ( و ) الثاني في إطلاق ( الثمن ( 10 ) فإذا ادعى الراهن
شرح
( 1 ) لان من عين بين ( * ) كما تقدم في مسألة القصار وحكم البينة ما تقدم ويكون الثوب الذي عينه المرتهن لبيت المال ولعله على كلام الفقيهين ع ح وأما على كلام الامام ى واصش فهو اقرار مشروط بان يقبله الراهن ( ) لعله حيث بين وأما من دون بينة فيبقى على ملك المرتهن لان ذلك كالمشروط بأن لا يؤخذ منه غيره لا فرق على المختار بين أن يبين أو يقر انه يبقى على ملك المرتهن ( 2 ) عند م بالله لا عند ط وهو المذهب أو بابراء ؟ اتفاقا أو نحوه ( 3 ) بعده قرز ( 4 ) فان صادقه الراهن لم يقبل قولهما الا ببينة لأنه اقرار على المشتري لكن يلزم الراهن استرجاعه بما أمكن والا فقيمته تكون رهنا اه‍ ن بلفظه ( * ) فلو اتفقا على الرجوع واختلفا هل قبل البيع أو بعده فالأصل عدم الرجوع عند الهادي عليلم وعند م بالله عدم البيع اه‍ ن معنى ( * ) هذا حيث باعه للايفاء أو لرهن الثمن وأما إذا كان لينتفع الراهن فقد خرج عن الرهنية بنفس الاذن فلا رجوع فيه لأنه فسخ والفسخ لا يصح الرجوع فيه اه‍ كب ون ( 5 ) ويحبس المرتهن حتى يغلب في الظن أنه لو كان باقيا لسلمه اه‍ غاية ( 6 ) ويحلف على القطع استنادا إلى الظاهر وهو البقاء ما لم يغلب في الظن صدق صاحبه اه‍ ن معنى قرز ( 7 ) يعني مع مؤرثهم ( 8 ) فاما لو أقر بعضهم صار في ضمانه جميعا لأنه مع كل واحد رهن كلو أقروا جميعا كما في المرهون من اثنين وقد تقدم اه‍ عامر قرز ( 9 ) حيث قارن أو كان التداعي بعد البيع ( ) اه‍ ح فتح وأما لو لم يكن مقارنا ولم قد بيع فإنه يكون عزلا كما في نظائره ( ) وهذا مبني على أن انكار الموكل عزل والمذهب خلافه ومعناه في ح لي ( 10 ) ما لم يغبن والا فهو موقوف ولا فائدة في الدعوى ( * ) فلو اتفقا على أنه قيده بثمن معلوم واختلفا