في يد المرتهن خرج عن ضمان المرتهن ولم يخرج عن الرهنية وإذا لم يخرج عن
الرهنية ( و ) جب ( عليه عوضه ) رهنا مثله إن كان مثليا ( 1 ) أو قيمته ( 2 ) إن كان قيميا
ولو أتلف الراهن الرهن في يد المرتهن قبل حلول أجل الدين الذي فيه الرهن لم يلزم الراهن إلا
عوض الرهن ( لا تعجيل ) الدين ( المؤجل ) قبل حلول أجله وكذلك لو تلف الرهن من غير جناية ( 3 )
وقيمته دون الدين لم يكن للمرتهن أن يطالب بفضل الدين قبل حلول الأجل ( 4 ) ( و ) حكم
عقد الرهن ( 5 ) أن نقول ( 6 ) ( هو جائز ( 7 ) من جهة المرتهن ) وليس بلازم بل متى شاء تركه
وأما الراهن فليس له ذلك بل هو لازم من جهته ( 8 ) فلا ينفك الرهن ( 9 ) ما بقي متمولا ( 10 )
إلا برضاه قال ( عليلم ) والأقرب أنه لا يصح الفسخ من المرتهن في غير وجه الراهن ( 11 ) كخيار
المشتري ( و ) من حكم الرهن أنها ( تصح الزيادة فيه ( 12 ) ) فيصح أن يزاد عليه رهن آخر في
ذلك الحق الذي فيه الرهن الأول ( و ) كذلك الزيادة ( فيما هو فيه ( 13 ) ) فتزيد في الدين في
ذلك الرهن بعينه الذي في الدين الأول ( و ) إذا اختلف الراهن والمرتهن كان ( القول
للراهن ) في عشرة أمور * الأول ( في قدر الدين ( 14 ) ) فإذا قال المرتهن ديني عشرون دينارا
شرح
أو عبده أو حيوانه العقور ولم يحفظ حفظ مثله أو جداره المائل قرز ( 1 ) ولا يحتاج إلى تجديد عقد قرز
( 2 ) يوم التلف قرز ( 3 ) وسواء تلف بجناية المرتهن أم بغير جناية ( 4 ) لان الأجل تأخير مطالبته وليس هو
صفة للدين ومثله في الشرح واللمع وقال أبو جعفر أن الأجل صفة للدين فلا يقع القصاص بالحال عن
المؤجل الا أن يتراضيا بذلك وقد تقدم الخلاف في الشفعة ( 5 ) صوابه وحكم فسخ الخ ( 6 ) الضمير عائد
إلى الفسخ وقيل لم يتقدم ما يعود على الضمير إليه ولذا قال في الأثمار فصل وعبارة الفتح ويجوز للمرتهن
فسخه لا للراهن فهو لازم له ( 7 ) يعني ابقاء عقد الرهن وقيل الفسخ ( 8 ) بعد القبض ( 9 ) فرع واللازم
من كلا الطرفين البيع والإجارة والحوالة والنكاح وعكسه الوكالة والشركة والمضاربة والرهن قبل القبض
ومن أحدهما الضمانة والكتابة والرهن بعد القبض اه بحر ( 10 ) يعني من البائن اه صعيتري ( 11 ) أما في
حضرة الراهن فينفسخ ( ) ويخرج عن الرهنية عندنا والضمان عند م بالله وأما في غيبته فيخرج عند
صاحب الإفادة عن الرهنية والضمان عند ط والأوزاعي لا يخرج عنهما ( ) الا أنه لا يتم الفسخ إلا في
وجه الراهن أو علمه بكتاب أو رسول قرز ( * ) وفائدته أنه إذا فسخ في غير وجه الراهن كان له الرجوع
عن الفسخ قبل علم الراهن اه يتأمل فقد صح الفسخ اه مي ( 12 ) بغير لفظ لان زيادة الرهن تلحق بالعقد
كزيادة المبيع ولأنها وثيقة متعلقة بعين فجاز أن تعلق بعين أخرى كالضمان ( 13 ) مع التراضي ( * ) لأنه وثيقة
بمال فجاز أن يضع وثيقة بمال آخر كما لو ضمن رجلا حقا لانسان جاز أن يضمن حقا آخر وقياسا على الأولى
اه كب ( 14 ) وجنسه ونوعه وصفته قرز ( * ) وقدر العين المرهونة قرز