تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
( و ) اعلم أنها إذا وقعت جناية من الرهن وهو في يد المرتهن لزمت الراهن و ( لا يضمن المرتهن إلا جناية ) الرهن ( العقور ( 1 ) إن فرط ( 2 ) في حفظه ) ( وإلا ) يفرط ( 3 ) المرتهن ووقعت الجناية من الرهن على نفس أو مال ( فعلى الراهن ) ضمانه ( إن ) لم ( تهدر ) فإن كانت تلك الجناية مما تهدر في حكم الشرع فإنه لا يضمنها الراهن ولا المرتهن ومثال التي تهدر أن يكون الرهن حيوانا غير عقور فإن جنايته لا تضمن أو كان عقورا ولم يقع ( 4 ) تفريط أو كان عبدا ( 5 ) وجنى على مولاه ( 6 ) أو على عبد مولاه جناية خطأ أو عمد على مال مولاه أو على نفسه ( 7 ) وكذا على مولاه أو عبده فيما لا قصاص فيه ( 8 ) فإن هذه كلها تهدر ( و ) جناية الرهن وإن كانت مضمونة على الراهن فهي ( لا تخرجه عن صحته الرهنية والضمان إلا أن يجب القصاص ( 9 ) ويختار المجني عليه ( 10 ) أخذ العبد لقتله أو لاسترقاقه ( 11 ) أو لبيعه أو لما شاء ( أو ) لا يجب القصاص بأن تكون الجناية خطأ أو على مال ويختار
شرح
يقبض المبيع قرز ( 1 ) مبني على أنه مستأجر على حفظه أو على قول ط ( ) أو على أن المالك غائب أو على أنه التزم الحفظ أو تمرد ولم يأمر من يحفظه والمراد حيث قد علم المرتهن بكونه عقورا فأما إذا جهل فضمانه يكون على الراهن إذا كان قد علم بأنه عقور فأما إذا كان في حفظ الراهن فالضمان عليه إذا فرط في حفظه ولا شئ على المرتهن وهكذا في سائر الحيوانات غير العبد اه‍ كب ( ) على أن حفظ الليل عليه ( 2 ) مع العلم ( 3 ) أي والا بتوجه الحفظ على المرتهن لان العقور إذا قد حفظ حفظ مثله هدرت جنايته قرز ( 4 ) أو لم يعلم أنه عقور قرز ( 5 ) حيث كان مكلفا أو مميزا والا وجب الضمان على المرتهن حيث توجه الحفظ عليه وظاهر كلام أهل المذهب انه يتعلق برقبته كيف ما كان قرز ولفظ ن فرع فلو رهن عبدين مع شخص الخ ( 6 ) فإن كان على غير مولاه فالضمان في رقبة العبد ولا شئ على المرتهن لقوله صلى اله عليه وآله وسلم وعليه غرمه ( 7 ) يعني العبد قتل نفسه أو جنى على نفسه عمدا أو خطا اه‍ ح لي ( * ) وحيث يجب القصاص يقتص منه أن السيد إذا كان مؤسر أو لا ضمان على المرتهن اه‍ ن لفظا وذلك لان القصاص شرع للزجر والعبد أحق بالزجر من سيده اه‍ ان ولا يضمن المرتهن وهو ظاهر الاز في قوله أو أتلفه ( 9 ) في النفس فقط لا فيما دونها فلا يبطل الرهن فيقتص منه وهو في يد المرتهن لكن له فسخه ( ) للعيب وقد ذكر معناه في الغيث اه‍ ينظر فهو عيب حادث عند المرتهن والعيب إذا كان حدوثه عند المشتري بطل الرد بخيار العيب فينظر في الفرق يقال العيب هناك حدث في ملك المشتري فيبطل الرد وهنا هو في ملك الراهن فافترقا ( ) ولعل الفرق بين هنا وبين ما يأتي في قوله وفي تقدم العيب ان هناك العيب مضمون على المرتهن وهنا غير مضمون اه‍ من املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( * ) وسلم قرز ( 10 ) يعني المستحق للقصاص ( 11 ) يسلم للقتل ان ثبتت الجناية بغير اقرار السيد وللاسترقاق