تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
السيد ( التسليم ( 1 ) للعبد بجنايته ولا يختار فداء فإنه ينفسخ الرهن في الحالين جميعا ( 2 ) ( و ) إنما ينفسخ في هاتين الحالين إذا وقعت الجناية و ( المالك متمكن من الايفاء ( 3 ) أو الابدال ( 4 ) فإن كان المالك معسرا ترك الرهن في يد المرتهن حتى يجد الراهن فداه وليس للمجني عليه أن يطالب بجنايته في هذه الحال لان حق المرتهن في رقبة العبد أقدم من حقه لكن يباع بالدين ( 5 ) ويقال للمجني عليه أتبع العبد ( 6 ) وسواء كانت الجناية توجب القصاص أو الأرش فإنهما يؤخران حتى يستوفي المرتهن وكذا لو تقدمت ) جناية العبد ( 7 ) على ( العقد ) لم يمنع من صحة الرهن ( 8 ) والضمان سواء كانت على نفس أو مال ولم يجعل أهل المذهب رهنه اختيارا لنقل الأرش إلى ذمته ( 9 ) لأنه لو كان اختيارا لزم أن لا يتصرف فيه ( 10 ) بنوع من التصرفات التي يتصرف بها المالك والمعلوم أن السيد بعد رهنه بالخيار إن شاء سلمه بجنايته وإن شاء فداه فلو كان الرهن اختيارا لم يكن له ذلك ( و ) قد يخرج الرهن عن الرهنية والضمان والذي ( يخرجه عنهما ) أحد أربعة أشياء واحد متفق عليه وثلاثة مختلف
شرح
ونحوه حيث ثبتت الجناية بغير اقرار العبد قرز ( 1 ) وسلم ( 2 ) حيث القصاص أو التسليم ويكون الفسخ باللفظ ( 3 ) في الحال ( 4 ) في المؤجل ( * ) مع رضاء المرتهن وقيل لا يعتبر وظاهر الاز لأنه إن كان الدين مؤجلا فقد لزمه بالدخول قرز ( 5 ) مع بيان جنايته ( * ) فإن لم يوجد من يشتريه نجم الدين على الراهن ان أمكنه التكسب ( 1 ) وان لم يمكنه استسعى العبد بقدر الدين ثم يتبعه المجني عليه بعد ذلك اه‍ ن قال في التفريعات إذا رهن عبدا فارتد فقتل أو مات على ردته ضمنه ( 2 ) المرتهن فلو ارتهنه وهو مرتد ثم مات أو قتل على ردته لم يضمنه ( 3 ) وقد يخرجه عن الرهنية والضمان اه‍ ن معنى ( 1 ) والقياس عدم وجوب التكسب هنا اه‍ مفتي وهو ظاهر الاز لأنه لم يذكر التكسب بل قال والمالك متمكن من الايفاء ( 2 ) وعن ض عامر لا ضمان كما لو قتل العبد نفسه والمختار ما في البيان ( 3 ) وهكذا إذا قتل قصاص فهو على هذا التفصيل اه‍ ن قرز ( * ) لكن يقال هلا كان البيع التزاما بالفداء كما في غير هذا الموضع فالجواب أن المراد إذا باعه الحاكم أو السيد بأمر الحاكم فلا يكون البيع التزاما لأنه لم يختر البيع التزاما بل ألزمه الشرع وقيل غير هذا الجواب وهو أولى اه‍ زهره ( 6 ) وفائدة المشتري أن يعتقه عن كفارة أو غيرها ووجوب القود عليه عيب ان علم المشتري فقد رضى وان جهل فله أرش العيب وهو ما بين قيمته مستحق وغير مستحق اه‍ تعليق ( 7 ) لان حق المرتهن متعلق بذمته وحق المجني عليه متعلق برقبته اه‍ ن وذلك لا يتمانع لأنه يباع ثم يقال للمجني عليه اتبع العبد ( 8 ) فان قلت كيف صح رهن القاتل عمدا ولا قيمة له إذا كان هدر الدم قلت إذا كان له قيمة لأنه يصح أن يشتري مشتر ليعتقه ثم يقتل اه‍ غيث وخالف الحر فإنه يقتل وان بطل الدين لان المحلين مختلفان محل الدين الذمة والقود في الرقبة وفي مسألتنا المحل الرقبة لهما فأشبه ما لو قطع الحر وقتل فإنه يقطع أولا ثم يقتل ليستوفي منه اه‍ زهور ( 9 ) يعني ذمة السيد الا أن يعرف منه ذلك ( 10 ) صوابه