تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
إن بيع للايفاء ( أو رهن مضمون ) إن بيع لرهن ثمنه قوله للايفاء أو لرهن الثمن فلو بيع لا لأيهما وذلك حيث يأذن المرتهن للراهن ببيعه لينتفع بثمنه أو ليصرفه في بعض المصارف سواء باعه هو أو المرتهن فإنه حينئذ يخرج عن كونه رهنا وعن الضمان ( 1 ) على المرتهن وقوله وهو في غير يد الراهن يعني فأما إذا كان في يد الراهن بإذن المرتهن ( 2 ) كان رهنا غير مضمون ( وهو ) بعد أن باعه الحاكم أو المرتهن بأمر الحاكم أو المنادي بأمر الحاكم أو بأمر المرتهن والراهن جميعا ( قبل التسليم ) إلى المشتري ( مضمون ) على المرتهن ضمان الرهن بشرطين قد تقدما أحدهما أن يباع للايفاء ( 3 ) أو لرهن الثمن * الثاني أن لا يكون عند البيع في يد الراهن قوله ( غالبا ( 4 ) احتراز من صورة يكون فيها غير مضمون ( 5 ) قبل تسليمه إلى المشتري وهو في يد المرتهن وذلك حيث يسلط الراهن المرتهن ( 6 ) على بيعه للايفاء أو لرهن الثمن فباعه المرتهن وفر المشتري قبل أن يوفر الثمن ( 7 ) فإن الدين ثابت على الراهن وقد خرج الرهن عن كونه رهنا لان المرتهن قد أوجب فيه قبضا لغيره بإذن الراهن فخرج عن قبضه ( فصل ) في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني
شرح
اه‍ غيث بلفظه ( 1 ) على قول م بالله لا على وط حتى يقبض ( 2 ) أو بغير أذنه وعليه الاز بقوله وعن الضمان فقط ( 3 ) هذا الشرط غير محتاج إليه بل لا فرق بين أن يكون للايفاء أو لرهن الثمن أو غيرها فهو مضمون قبل التسليم ( 4 ) تفسير غالبا بذلك لا يستقيم لان الفرار بذلك لا تأثير له في ثبوت الضمان وعدمه ولا في ثبوت الرهن وعدمه لان الرهن قد خرج عن الرهنية بمجرد البيع مطلقا وأما الضمان فان فر المشتري بالبيع قبل أن يوفر الثمن فإنه إذا باعه المرتهن ليكون ثمنه للايفاء أو للرهن أو لم يذكر حكمه كان الثمن مضمونا عليه للراهن والرهن قد خرج عن الضمان فان باعه المرتهن لينتفع ( ) بالثمن وسلمه المرتهن إلى مشتريه قبل أن يقبض الثمن منه باذن الراهن أولا وكانت العادة جارية بتسليم المبيع قبل تسليم الثمن إلى مثل هذا المشتري أو كان الراهن هو البائع أو كان تسليم المرتهن باذن الراهن فلا ضمان في ذلك وأما حيث فر المشتري قبل قبضه للمبيع فان الحاكم يقبض عنه ويبيعه ويكون الثمن عليه لما بيع له كما تقدم وأما حيث لم يفر المشتري فان الحاكم يجبره على تسليم الثمن ويكون المرتهن ضامنا للمبيع للمشتري حيث هو في يده حتى يسلمه وضامنا للراهن حيث البائع المرتهن لا لينتفع الراهن اه‍ وابل قرز ( * ) لا وجه للاحتراز لان الرهن مضمون في هذه الصورة إذا لم يفر المشتري فأولى وأحرى إذا فر اه‍ ح أثمار قرز ( 5 ) أما على قول ط فلا يخرج عن الضمان حتى يقبض كما لو تفاسخا بالرهن ( 6 ) وهذا بناء على أن المشتري قد قبض وفر بعد القبض للمبيع أو جرى عرف بتسليم المبيع قبل قبض الثمن سواء باعه للايفاء أو لرهن الثمن فاما لو فر قبل القبض فان الحاكم يقوم مقامه فيأمر بقبضه ويبيعه لتوفير الثمن اه‍ زهور ( ومسألة ) غالبا على ظاهرها إنما تستقيم على قول م بالله ( 7 ) وقيل إن