الولد والباقي على الام قل أم كثر عند ( م ) بالله لا عند أبي ( ط ) فيقسط عليهما على قدر قيمتهما ( 2 )
( فصل ) في حكم التسليط في الرهن والتسليط هو التوكيل والمسلط وكيل ( 2 )
فإذا رهن رجل رجلا شيئا وقال قد سلطتك على بيعه ( 3 ) في وقت كذا ( 4 ) فباعه المرتهن في
ذلك الوقت جاز بيعه وعند ( ش ) لا يصح تسليط المرتهن ( 5 ) وله في بطلان الرهن بتسليطه
قولان فأما تسليط العدل ( 6 ) فيصح اتفاقا ( وإذا قارن التسليط ( 7 ) على بيع الرهن ( العقد ( 8 )
لم ينعزل ) المرتهن ( إلا بالوفاء ( 9 ) ولم يصح عزله باللفظ ولا ينعزل بالموت ( 10 ) وسواء كان
المسلط العدل أو المرتهن وعند ( م ) بالله والناصر أنه يصح من الراهن عزل المسلط ولو قارن
التسليط العقد ( وإلا ) يقارن التسليط العقد ( صح ) انعزال المسلط ( بالموت ( 11 ) أو اللفظ )
وعن أبي جعفر لا ينعزل بالموت ( 12 ) ( وإيفاء ) الراهن بعد التسليط ( البعض ( 13 ) من دين
المرتهن ( أمارة ( 14 ) لنقض التسليط وليس بنقض صحيح ( 15 ) ذكره الاخوان وعن ابن أبي
الفوارس وأبي جعفر أن إيفاء البعض نقض للتسليط ( 16 ) وهو ظاهر كلام الهادي ( عليلم ) ( و ) إذا
اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن في يد عدل جاز ذلك وكانت ( يد
شرح
يوم الدعوة ( 1 ) والزائد على السيد قرز ( 2 ) وزيادة بمعنى لو عزل لم ينعزل ( 3 ) أو وكلتك أو أمرتك
قرز ( 4 ) أو أطلق ( 5 ) ووجهه أنه لا يصح تصرفه فيه فكذا في التسليط قلنا الاذن يرفع الحجر
وقيل أنه يتهم ( 6 ) يعني المعدل عنده ( 7 ) والمقارنة في العقد أن يقع التسليط قبل القبول وقيل قبل
القبض ( 8 ) ينظر لو بطل الرهن هل يبطل التسليط لأنه من حقوق العقد سل الظاهر البطلان اه ع
سيدنا عبد القادر رحمه الله تعالى ( 9 ) ما لم يرضى فان رضي العزل اه فتح لأنه وكيل وأجير قرز
( * ) أو انقضاء الوقت في المؤقت ( * ) أو يعزل نفسه اه ح فتح في وجهه على الخلاف وفي حاشية
وليس كعزل الوكيل فيحتاج إلى أن يكون في وجه الأصل لأنه اسقاط لحقه اه ح فتح ولعل الفرق
بين هذا وبين كلام الامام الذي يأتي في شرح قوله وهو جائز من جهة المرتهن أن هنا ليس بعقد خلاف
الذي سيأتي فهو عقد ولا يتم الفسخ الا في وجه الآخر أو علمه بكتاب أو رسول اه ع ( 10 ) موت
الراهن والمرتهن ( * ) لان التسليط إذا وقع حال العقد صار من حقوقه فلا يبطل بموت أيهما بل بموت
العدل فلا يكون لوارثه ماله اه رياض وكب وإذا مات المرتهن فلوارثه البيع وفاقا بينهم هنا قرز ( 11 )
وان لم يعلم الثاني وأما باللفظ فلا بد من العلم ( * ) وجنونه وردته مع اللحوق ولا فرق بين موت الراهن أو
المرتهن اه ع ( 12 ) لأنه وكيل وأجير اه غيث ( 13 ) حيث لم يقارن لا فرق بين المقارن وغيره اه عامر ( 14 ) هذا
مبني على أن التسليط وقع بعد الرهن اه زهور لأنه لا ينعزل بالتصريح فضلا عن غيره ( 15 ) بمعنى انه
يصح البيع ولكن يكره اه ح فتح وفائدة ذكرها لأجل خلاف أبي جعفر وغيره اه ح فتح ( 16 ) ولا