الرابع أن المؤسر يلزمه تسليم الدين إن كان حالا أو رهنا بقدر قيمتها ( 1 ) إن كان مؤجلا
الخامس أنه إن كان معسرا وجب عليها أن تسعى في الدين ( 2 ) بالغا ما بلغ ( 3 ) ذكره ( م ) بالله وظاهر قول
أبي ( ط ) انها لا تسعى إلا في قيمتها فقط ( 4 ) قال ابن أبي الفوارس وإنما تسعى إذا كان علوقها بعد
الرهن إذ لو كان قبله كان الرهن باطلا من أصله فلا سعاية عليها لان رهن أم الولد لا يصح
وقواه الفقيه ( ى ) ( 5 ) وقال الأمير ( ح ) ما ذكره ابن أبي الفوارس فيه نظر بل لا فرق لان كونها
أم ولد لا يثبت بالوطئ ولا بالعلوق ولا بالولادة بل بالدعوة ( 6 ) السادس أنه لا يلزم الولد سعاية
إن أقربه وهي حامل ( 7 ) فإن أقر به بعد الولادة سعى في حصته ( 8 ) وهي الأقل من قيمته ( 9 ) أو حصته
من الدين * السابع أنها لا ترجع على سيدها بما سعت ( 10 ) ولولدها أن يرجع ( 11 ) على أبيه ( 12 ) الثامن
أنه يقوم الولد ( 13 ) حال الدعوة ( 14 ) والام حال العقد ( 15 ) لمعرفة حصة كل واحد منهما من الدين فإن
كان الدين مثل قيمتهما أو أقل فذلك ظاهر وإن كان أكثر ففائدة التقويم أن يعرف كم على
شرح
السعاية ماذا يقال ( 1 ) قبل الاستيلاد ( 2 ) ولو كان يمكنه التكسب ( * ) ولا يتجم على السيد كما في العبد
لان كسبها له بخلاف العبد حيث أعتقه سيده وفي قيمته زيادة فان له منافع نفسه وجواب آخر وهو أن
عتقها هنا ليس بموقوف على أمر من جهته بل بالموت وهناك أمر من جهته وهو تسليم الدين اه زهور ( 3 )
ولا رجوع لها ( 4 ) والزائد على السيد ( * ) وهي الأكثر من يوم رهنها إلى يوم الدعوة اه ن
بلفظه وقواه المفتي وفي الغيث يوم عقد الرهن ( 5 ) وصرح به في البحر وقواه حثيث وتهامي وهو
الموافق للمذهب وهو الذي يفيده الاز لان الكلام مستغرق في التصرف الواقع بعد عقد الرهن ( 6 )
أي أحكام أم الولد التي تعتد بها لا تثبت الا بالدعوة وإن كانت الدعوة كاشفة عن كونها أم ولد اه
من تقرير المفتي رحمه الله وقيل بل هي مثبتة قرز ( 7 ) لأنه لم يكن للولد قيمة حينئذ فلم يدخل في الرهن
( 8 ) متى أمكنه ( * ) لعل ذلك مع افلاس أبيه والا نجم عليه كما تقدم إن كان معسرا قرز ( 9 ) فان
مات قبل السعاية فعلى الام ( ) اه زهور على قول م بالله وكأن الولد لم يكن اه غيث ( ) وقيل إلى قدر
قيمتها قرز ( 10 ) قال في المعيار الا ما سمعت به بعد موت سيدها فترجع ولعله حيث لا تركة فتبقى في ذمته
إذا وهب له أو تبرع عن الغير إذ لو كان ثمة تركة لم تجب السعاية قرز ( 11 ) وذلك لأنه غرم لحقه بسببه
لأنه كان يمكنه أن يقربه وهي حامل اه تعليق الفقيه ع ( 12 ) لأنه حر أصل اه ينظر ( 13 ) وفائدة التقويم
معرفة حصة الولد ومثال ذلك إذا كان قيمتها تسعين وقيمة الولد عشرة والدين مائتين فان الولد يسعى
بقيمته لان حصته من الدين عشرون فلو كان قيمة الأمة مائة وثمانين وقيمة الولد عشرين والدين
مائة فان الولد يسعى بحصته من الدين وهي عشرة لان حصته من الدين هنا أقل من قيمته والباقي
عليها اه صعيتري وقيل إلى قدر قيمتها كما ذكره في البيان ( 14 ) ان قارنت الوضع والا فيوم الوضع إن
تؤخر الدعوة ( 15 ) غير أم الولد ( * ) وبعده ان زادت ولفظ البيان وهي الأكثر من يوم رهنها إلى