تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
الصنعاني ( 1 ) في كفايته قال مولانا ( عليلم ) وفيه ضعف ( 2 ) ( قيل و ) يستقر الرهن في العين المضمنة مستأجرة أو مستعارة ( بفوات ) تلك ( العين ( 3 ) ) ولزوم قيمتها وقبل فواتها لو تلف الرهن لم يضمنه وله استرجاعه ذكره الفقيه ( ح ) لأنه لا يصح الرهن على الأعيان وقال بعض المذاكرين ( 4 ) بل يصح الرهن على الأعيان ( 5 ) المضمنة ( 6 ) وهو ظاهر قول القاضي زيد قال مولانا ( عليلم ) وهو القوي عندنا ولهذا أشرنا إلى ضعف قول الفقيه ( ح ) بقولنا قيل ( و ) الشرط الرابع ( كونه مما يصح بيعه ( 7 ) ) فكل ما صح بيعه صح رهنه ( إلا ) عشرة أشياء فإنه يصح بيعها ولا يصح رهنها الأول أن يكون ( وقفا ( 8 ) وهديا وأضحية صح بيعها ) فإن هذه الثلاثة الأشياء وإن صح بيعها لم يصح رهنها فالوقف يصح بيعه إذا إنتهى إلى حد لا ينتفع به في المقصود ولا يصح رهنه وقال السيد ( ح ) بل يصح رهنه إذا بطل الانتفاع به في الوجه المقصود والهدي والأضحية إذا خشي عليهما التلف جاز بيعهما ولم يجز رهنهما وكذا إذا أريد بيعهما لابدال أفضل منهما ( 9 ) فإنه يجوز بيعهما ولا يجوز رهنهما * ( و ) الرابع الأمة ( 10 ) ( المؤجرة و ) الخامس الأمة ( المزوجة ) إذا أريد رهنهما ( من غيرهما ) أي من غير المستأجر
شرح
( 1 ) واسمه محمد بن يحيى وقبره في قرية حوث مشهور مزور ( 2 ) ووجهه أنه يصح ويكون من وقت القبض قرز ( 3 ) المضمنة المستأجرة أو المستعارة ( * ) فائدة قال في التفريعات ولو أمهر امرأته عبدا ثم أخذت فيه رهنا ثم ارتدت قبل الدخول بها فتلف الرهن في يدها فلا ضمان عليها ( ) وهكذا يأتي في سائر الفسوخ من جهتها اه‍ زهور فائدة لو قتل العبد الرهن عبد ثم سلم العبد بجنايته فإنه يكون رهنا من غير ايجاب وقبول ولا تراضي اه‍ زهور ( ) لأنه لم يستقر المهر في ذمة الزوج ( 4 ) السيد ح ( 5 ) وفائدته بيعه ويكون ثمنه للحيلولة حيث يجب ( 6 ) لان في ذمته وجوب الرد ( * ) غير الرهن بل لا فرق إذ هو جائز اه‍ املاء سيدنا حسن وسيأتي مثله ( 7 ) منه اه‍ ح أثمار ( * ) ولا يصح رهن العبد المسلم من الكافر لأنه يؤدي إلى ثبوت يد الكافر على المسلم اه‍ غيث وكذا المصحف قرز ( * ) غالبا احتراز من الدين فإنه يصح بيعه ممن هو عليه ولا يصح رهنه مطلقا ( * ) ويصح رهن مدبر المعسر ومملوك علق عتقه وعبد جان ومملوكة دون ولدها فيباع معها اه‍ تذكرة ويكون ثمنه لسيده وثمنها لقضاء الدين وكذا لو رهن الولد دونها اه‍ كب قرز ( 8 ) وإنما لم تصح في هذه العشرة لعدم كمال القبض والقبض الصحيح مشروط في الرهن اه‍ صعيتري ولأنها تخرج عن حكمها الا بالبيع ( 9 ) أما الابدال فلا يستقيم الا في الأضحية وأما في الهدي فلا يستقيم فيه ( ) لابدال وهو مبني في الأضحية أن مذهبه وجوبها أو أوجبها قرز ( ) الا لخشية الفساد كما تقدم قرز ( 10 ) وكل عين يصح الرهن فيها ( * ) وأما الرهن في الرقيق مع الرحامة التي معها يحرم التفريق في الملك فيجوز أحدهم إذ الممنوع التفريق بالملك فقط ولو بيع المرهون هنا للايفاء أو نحوه تبعه الثاني في البيع وفاء بالحقين حق المرتهن وعدم التفريق اه‍ ح لي