تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
في النصف أو ورث الراهن بعض الدين صح رهنه ( إلا ) أن يرهن المشاع ( كله فيصح ( 1 ) ذلك ( ولو رهن ) المشاع ( من اثنين ( 2 ) في صفقة واحدة صح ذلك ولهذه الصورة وهي رهن المشاع من اثنين فصاعدا ( 3 ) ثلاثة أحكام * الأول أن يكون جميعه رهنا عند كل واحد منهما عندنا ( 4 ) ( فيقتسمان ) ذلك الرهن إن كان ينقسم ( أو يتهاييان حسب الحال ( 5 ) إن كان لا ينقسم وعن الشافعي يكون مع كل واحد منهما نصفه رهنا * ( و ) الثاني أنه ( يضمن كل منهما ( 6 ) كله ( 7 ) فكل واحد من الشخصين المرتهنين يضمن ما في يده ويد صاحبه وإذا استوفى أحدهما دينه كان محبوسا بحق الآخر عندنا قيل ( ع ) لكن له حق في تبرئة ذمته بأن ينتزعه من الآخر ليسلمه إلى صاحبه ثم يأخذه الآخر قال مولانا ( عليلم ) وفي هذا نظر وظاهر كلام أصحابنا خلافه وعن أبي ( ح ) بل يبقى مع الآخر نصفه رهنا لا جميعه ( و ) الثالث أنه إذا استوفى أحد المرتهنين دينه فإنه ( يبقى ضمان المستوفي ( 8 ) عند أبي ( ط )
شرح
يستحق انتزاع نصيبه إليه وفي ذلك ابطال ليد المرتهن اه‍ تعليق ابن مظفر ( 1 ) يعني صفقة واحدة حيث كان الراهن له اثنان اه‍ صعيتري ولفظ ح لي ولا يظهر صورة الشياع الا إذا كان الراهن اثنان في هذه الصورة ( 2 ) ولو رهن اثنان شيئا مع واحد وقال الدين مائة وصدقه أحدهما وقال الآخر خمسون لم ينفك الرهن بتسليمها يعني الخمسين اه‍ كب ولا يقبل شهادة المصدق على المنكر اه‍ تذكرة والوجه في رد شهادته أنه جر إلى نفسه استحقاق فك نصيب صاحبه بما شهد عليه ( ) عند إعساره أو مطله لم يرجع به عليه قال في البيان ولا ينفك الا بخمسة وسبعين ( ) المراد انه إذا شهد عليه بما ذكر وألزمناه ما شهد به عليه ثم أعسر المشهود عليه أو مطل كان لهذا الشريك الذي شهد عليه أن يفك نصيبه من الرهنية ويرجع عليه بما فك به في نصيبه وفي ذلك نفع للشريك الشاهد فلهذا لم تصح شهادته على شريكه ( * ) لكن يقال هل يشترط أن يقبضاه جميعا في حالة واحدة أم لا وهل يكفي قبض أحدهما باذن الباقين أو يقبضاه معا سل قيل لا بد أن يقبضاه معا أو يوكلا ثالثا بقبضه لهما مضيفا أو يوكل أحدهما الآخر فان قبضه أحدهما كان رهنا معه وحده اه‍ عامر قرز ( 3 ) بلفظ واحد فيقول رهنته من كل واحد منكما لا إذا قال رهنته منكما فيفسد لأجل الشياع قرز ( 4 ) خلاف ش ( 5 ) لكن هل تكون المهاياة بينهما على قدر الدين أو على سواء لان كل واحد منهما مسترهن له الكل لعل هذا أقرب لأنهما سواء في ضمانه وكذلك في القسمة إذا اقتسماه للامساك وأما قسمة ثمنه عند بيع الحاكم فإنه يقسم على قدر الدين اه‍ كب لفظا ( 6 ) أي له المطالبة لكل واحد منهما ويرجع على صاحبه اه‍ كب معنى ولعله حيث تلف بأمر غالب أو كان قد أبرأ كل واحد منهما صاحبه من الضمان والا فكل واحد أجير مشترك للآخر هذا حيث يجب عليهما الحفظ وقيل تكون حصة كل واحد مع الآخر وديعة فيما بينهما اه‍ من خط القاضي حسين المجاهد ( 7 ) لعله يشير بقوله كله إلى خلاف ع ون وح ان المرتهن لا يضمن زيادة الرهن اه‍ ح ( 8 ) إذ كل جزء رهن في جميع
شرح الأزهار — صفحة 400 | الإمام أحمد المرتضى