تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
حتى يستوفي ( 1 ) صاحبه ( لا المبرئ ( 2 ) فإنه يخرج من الضمان وقال ( م ) بالله لا يبقى على المستوفي ضمان ( أو ) رهن المشاع من شخص ( واحد ) رهنه منه اثنان صفقة ( 3 ) صح ذلك ( فيضمن كله ) وإذا أوفاه ( 4 ) أحدهما الذي عليه لم يخرج نصيبه عن الرهنية ( و ) له أن ( يحبسه حتى يستوفي منهما ) جميعا لان كله رهن بجميع الدين ( فإن ) عقد الرهن ولا شياع ثم بعد ذلك ( طرأ ) عليه ( الشياع ( 5 ) فسد ( 6 ) الرهن مثال ذلك أن يرهن منه أرضا فيقبضها ثم يتفاسخا الرهن في بعضها دون بعض أو يبيع الراهن ( 7 ) بعضها بإذن المرتهن أو يرث الراهن ( 8 ) بعض الدين فإنه إذا طرأ أي هذه فسد الرهن ( فصل ) فيما لا يصح الرهن فيه وفوائد الرهن ومؤنه ( و ) اعلم أنه ( لا يصح ) الرهن ) ( في عين إلا بعد التضمين ( 9 ) لها فلو أخذ المودع من الوديع ( 10 ) رهنا لم يصح وكذلك على مال المضاربة ( 11 ) فأما إذا كانت العين مضمونة صح الرهن فيها كالعارية المضمنة والمستأجرة المضمنة ( ويكفي ) في تضمين العين ( طلبه ( 12 ) أي طلب الرهن فيها ( من المستعير ( 13 ) والمستام لا
شرح
الدين اه‍ بحر ( 1 ) صوابه حتى يقبض المالك جميعه ( 2 ) فان أوفاه بعضا وأبرأه من بعض فالعبرة بالآخر وقيل المراد إذا أبراه من جميع الدين ذكره في تذكرة علي بن زيد ولفظ ح لي فلو استوفا من البعض ( ) وأبرأه من الباقي فان تقدم الابراء على الاستيفاء لم يسقط الضمان وان تأخر الابراء على الاستيفاء سقط ( ) وإذا التبس المتأخر فالأصل بقاء الضمان اه‍ مي قرز ( * ) إذا كان قبل تلف العين وأما بعد التلف فلا يبرئ ( * ) ويأتي مثل هذا لو أبرئ البائع من الثمن أنه لا يضمن اه‍ مي لعله يتلف من مال البائع وأنه لا يصح البرئ لأنه لم يكن في ذمة المشتري شئ مع التلف فينظر ولا يقال كما في المهر وقد تقدم ما ينبي على هذا في الخلع فابحث عليه وفي البيان ( ) فيما تقدم ان البائع إذا أبرأ من الثمن ثم تلف المبيع أنه يضمن كل الثمن وهو المختار ( ) في الفرع الأول من قوله فصل وإذا لم يقع من المشتري رضا بالعيب الخ ( 3 ) حيث رهن كل واحد جميعه قرز ( 4 ) أو أبرأه ( 5 ) وكذا لو وجبت فيه الزكاة ( * ) إذ لم يفصل الدليل ( 6 ) والضمان بحاله اه‍ تذكرة ( 7 ) مشاعا لا معينا فلا يفسد الرهن ( 8 ) أو المرتهن بعض الرهن قرز ( * ) لكن يقال ما وجه الفساد إذا ورث الراهن بعض الدين والرهن لا ينفك مهما بقي من الدين متمولا قلنا إنه انتقل إليه بعض الدين بالميراث فصار مشاعا لبطلان الرهن في حصته لأنه لا يصح أن يرهن من نفسه اه‍ ح تذكرة ومثله في الصعيتري قرز ( 9 ) قال في الأثمار غالبا احتراز من الرهن فإنه لا يصح فيه الرهن مع أنه مضمون لأنه يؤدي إلى التسلسل وقيل يصح إذ هو جائز وليس فإنه لا يصح قبضه الا بالتراضي اه‍ لي وقد أصحوا الكفالة المسلسلة ( 10 ) الا أن يستأجره على الحفظ قرز ( 11 ) الصحيحة لا الفاسدة فهو أجير مشترك فيصح الرهن فيه ( 12 ) ولو هازلا ( 13 ) لأنه أخذه لنفع نفسه ( * ) هكذا إذا بذل المستعير من غير طلب المعير فان قبوله للرهن يكون تضمينا له ذكره في الشرح
شرح الأزهار — صفحة 401 | الإمام أحمد المرتضى