غنمه ( 1 ) وعليه غرمه ( 2 ) والغلاق ( 3 ) أن لا ينفك وأما الاجماع فلا خلاف في صحة الرهن
وأنه مشروع و ( شروطه ) أربعة الأول ( العقد ( 4 ) ) وهو أن يقول رهنتك هذا أو خذ هذا وثيقة
في دينك أو هذا معك ( 5 ) حتى أتيك بدينك ( 6 ) * الشرط الثاني أن يكون ( بين جائزي التصرف )
فمن صح بيعه صح رهنه فيصح من صبي وعبد مأذونين ولا بد أن يكون المتعاقدان
مختارين ( ولو ) كان عقده ( معلقا ) على شرط نحو أن يقول إن لم أتك بدينك ليوم كذا فقد
رهنتك هذا فينعقد عند حصول الشرط ( 7 ) ( أو مؤقتا ( 8 ) ) بوقت نحو أن يقول رهنتك
هذا شهرا أو سنة ( ويلغو شرط خلاف موجبه ) فلو شرط في الرهن شرطا يخالف
موجب عقده لم يفسد العقد بذلك عندنا ومثال ذلك أن يشرط المرتهن أنه لا يضمن الرهن
أو يشرط الراهن أن لا يضمن زائد الدين أو قال إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا
فالرهن لك فإن هذه الشروط كلها ( 9 ) فاسدة ولا يفسد الرهن عندنا ( 10 ) بل
شرح
صاحب الدين بدينه بل هو لصاحبه اه مصباح ( 1 ) أي فوائده ( 2 ) أي مؤنته ( 3 ) وقيل الغلاق
الهلاك وعليه قول الشاعر غمر الردى إذا تبسم ضاحكا * غلقت بضحكته رقاب المال
قوله بضحكته قال في الضياء بكسر الضاء وقوله غمر الردى يعني كثير الردى وأراد أن الكريم يتبسم
إذا أقبل الضيف فيلحق تبسمه هلاك المال للضيافة اه حاشية زهور ( * ) أي لا يحبس عند المرتهن بكل
حال بل إلى وقت الخلوص من الدين اه دواري ( 4 ) ويصح موقوفا وتلحقه الإجازة ويصح أن
يتولى طرفيه واحد ويصح توكيل الراهن بقبضه اه ن وقال في ح لا لي يصح ( * ) يعني الايجاب والقبول
ويصح من الأخرس بالامتثال اه هداية ( 5 ) أو أمسك أو احفظ أو اقبض ( 6 ) ولا يقوم القبض مقام
القبول بل لا بد ( ) من القبول ذكره في الحفيظ والصحيح لا بد من القبض والقبول ( ) أو تقدم السؤال
نحو أن يقول ارهني هذا فيقول رهنت أو قد رهنتني أو ارتهنت مني فيقول نعم اه ح لي معنى قرز ( 7 )
وقبله أمانة ولا بد من تجديد القبض وقيل القبض الأول كاف اه مفتي ( 8 ) وله فائدة وهو أنه يرجع
للراهن مع كونه لازما من جهته وعند م بالله يخرج عن الضمان وعندنا لا يخرج الا بالقبض اه ح فتح
( 9 ) وأما لو نذر عليه نحو أن يقول إن لم آتيك ليوم كذى فقد نذرت به عليك أو علقه بمعلوم الله نحو
أن يقول إذا كان في معلوم الله أني لم آتيك ليوم كذى فقد بعته منك الآن أو نذرت به عليك أو تصدقت
أو وهبت صح ذلك قرز لان علم الله حاصل ذكره الفقيه ل وقال ص بالله القاسم بن محمد لا يصح قوي لأنا
متعبدون بحكم الظاهر فلو رفع إلى الحاكم قبل ذلك الوقت لم يحكم بأيهما فلا يصح واختاره المتوكل على
الله يقال يبلى بعدم حصول الشرط علم الله تعالى والامر واضح وكونه لم يحكم بأيهما ( ) ليس بوجه يمنع
الصحة اه مي قرز ( ) وإذا تلف فينظر فان سلم الراهن الدراهم فهو رهن مضمون وان لم يسلم الراهن
الدراهم تلف من مال المرتهن اه شامي ( 10 ) الا أن يقتضي خلل شرط كعلى أن لا تقبضه فيفسد