قيل ( ح ) ( 1 ) فإن لم ينقل فحق وعن صلى الله عليه وآله بالله والسيد ( ح ) والفقيه ( ى ) بل يملك بمجرد الاحراز ( 2 )
وإن لم ينقل ( أو ما في حكمهما ) وهو مواجل ( 3 ) الحصون ( 4 ) والبيوت فهذه ملك ذكره صلى الله عليه وآله
بالله والفقيه ( ى ) لأجل العرف لأنها قد صارت في حكم المنقول المحروز ( 5 ) ( فتتبعه أحكام الملك )
نحو وجوب ضمانه وصحة بيعه وشرائه وقطع سارقه ونحو ذلك ولا يجوز منه شرب ولا
طهور إلا بإذن المالك قيل ( ى ) إلا أن يجري عرف فإن جرى جاز وعن المذاكرين لا عرف
على يتيم ولا مسجد ( 6 ) ( و ) إذا تلف وهو مملوك وجب رد مثله إذ ( هو مثلي في الأصح ( 7 ) )
من الأقوال وهو قول محمد بن الحسن وقواه الفقيهان ( ل ى ) ولا يضر اختلافه ( 8 ) في العذوبة
والملوحة والخفة والثقل وقال الناصر و ( م ) بالله وأبو ( ح ) أنه من القيميات وقال في الانتصار إن
جرت عادة بكيله أو وزنه ضمن بمثله وإلا فقيمته هذا حكم ما أحرز ونقل أو أحرز ولم
ينقل ( 9 ) ( وما سوى ذلك فحق لمن سبق إليه ) وهو قسمان أحدهما حق بلا خلاف وهو ماء
الأودية والأنهار التي في الغياض ( 10 ) إذا ساقها رجل إلى أرض أحياها أو رحا أو مدقة ( 11 ) الثاني
ملك على حسب الخلاف وهو ماء الآبار والعيون المستخرجة فعند أبي ( ط ) وأبي ( ع )
شرح
ولا فرق بين أن تكون الحياض من الأدم أو بناء اه زهرة ( 1 ) وذلك لعموم الخبر الناس سواء في ثلاث
الا ما خصه الاجماع وهو ما نقل وأحرز وحجة ص بالله والسيد ح والفقيه ى انه محرز في ملك فأشبه
ما نقل اه وكما قيل في الصيد إذا وقع في الشبكة ( 2 ) قوي وهو يفهم من قوله أو ما في حكمهما ( 3 ) لا البئر
( * ) وكذا برك المساجد قرز ( * ) إذ وضعها للماء كوضع الشبكة للصيد ( * ) فأما البئر التي في الدار فهي
حق كما مر وذلك لان الماجل كالشبكة والبئر كالشجر النابت في الملك وهذا هو الفرق ( * ) قيل ح
وكذا الجرة إذا وضعت تحت الميزاب للماء المباح فهي في حكم المنقول المحزوز فيصير الماء فيها ملكا وان
لم ينقل والوالد رحمه الله تعالى قرز عن مشايخه ان ماء الجرة في هذه الصورة كماء البئر المملوكة لا كمواجل
الحصون قال وكذا المدوشن الذي يجعل في المباح للنحل فلا يملك واضعه ما وقع فيه لأنه يمكن خروج
النحل منه بخلاف وقوع الصيد بالشبكة أو توحله في أرض لا يمكنه الخروج منها ويمكن أن يفرق بين
الماء في الجرة ومسألة النحل إذ لا يخرج الماء الا بفعل فاعل بخلاف النحل اه ح لي ( 4 ) الممنوعة قرز ( 5 )
وقيل ح انه حق لا يملك ولعله مبني على الخلاف فيما أحرز من دون نقل ( 6 ) الا ما جرى به التسامح
والمختار انه يجري عليهم كما يجري لهم قرز ( 7 ) والماء جنس واحد يتنوع فيما بينه فالمطر نوع والبرد
نوع والثلج نوع والآبار نوع والبحار نوع والغيول نوع وصفته العذوبة والملوحة والخفة والثقل
ويصح قرضه ويحرم بيعه متفاضلا ويجب رد مثله في النوع وفي الصفة ( 8 ) أي لا يخرجه عن كونه
مثليا وأما الرد فيجب رد مثله قرز ( 9 ) كمواجل الحصون ( 10 ) الغياض جمع غيضة وهو الأجمة والأجمة
محركة الشجر الملتف والأجم بناء مربع مستطيل اه قاموس ( 11 ) مدقة القصار