فعل غير المعتاد ضمن ( 1 ) ما ضر ذلك وثبوت الا ساحة أو المسيل بأحد أمور إما بالضرورة ( 2 )
بأن لا يكون ثم ممر سواه أو بالتصادق أو بالبينة ( 3 ) ( و ) من إلى أرضه إساحة أو فيها
المسيل وتغير شئ من ذلك لزم صاحب الأرض وتحتم عليه إصلاحه ( 4 ) ليصل صاحب الحق
إلى حقه ( و ) إذا كان لرجل عين أو بئر أو مسيل أو دار وأراد غيره أن يحيي بقربه لم يجز له
ذلك إلا برضاء المالك وللمالك أن ( يمنع المحيي ( 5 ) لحريم ( 6 ) العين والبئر والمسيل ( 7 ) والدار إلا
المالك ( 8 ) من قبل حدوث العين ونحوها أو أراد مالك العين ونحوها إحيا حريمها لم يمنع أما
حريم العين فقال الهادي ( عليلم ) أحسن ما يعمل في حريم العين الكبيرة التي يفور ماؤها
من جوانبها الأربعة خمسمائة ذراع ( 9 ) وأن يجعل حريم البئر الجاهلية خمسين ذراعا ( 10 ) وحريم
البئر الاسلامية أربعين قال أبو ( ط ) والقدر الذي ذكره ( عليلم ) على ما عرفه من أحوال الأرض
وحاجة العين إليه في اليمن ونواحيه قال مولانا ( عليلم ) يعني أن ذلك ليس بتحديد بل هو على
حسب ما يؤمن معه الضرر في العادة بل تجوز الزيادة والنقصان بحسب شدة الأرض
ورخاوتها وأما المسيل فعندنا أن حريمه غير مقدر ( 11 ) بل ما يحتاج إليه وقال ( ف ) ( 12 ) بل مثل
شرح
يمنع المشتري من الصبابة اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 1 ) إذا كانت الزيادة له عناية فيها فإن لم يفعل
سوى المعتاد لم يضمن الا أن يمكنه رد الزيادة فلم يفعل فإنه يضمن ذكره في بيان السحامي ولعل وجهه
كون سبب دخول الماء بفعله الذي هو معتاد اه كب ( 2 ) راجع إلى الجميع قرز ( 3 ) على أن الماء
كان يجري إلى أسفل قبل أن يجبي عليه الاعلى اه غيث أو انه باع واستثنى مرور الماء أو على اقراره قرز
( 4 ) الا أن يكون العرف بخلافه لم يجب على المالك اصلاحه قرز ( 5 ) وكل ذلك في المباح ( ) اه ن وأما
المدن والبوادي فالظاهر أنه لا حريم للدور لان المتصل بها طريق نافذة فليس لمالك الدار يفعل ما يمنع
المار فيها أو تكون منسدة فأهل الشارع فيها على سواء اما مجاري ماؤها ومنافسها فأمر ضروري لا بد منه اه ع
( ) أو التبس المالك ( 6 ) وأنما سمي الحريم لأنه يحرم منع صاحبه منه ولأنه يحرم على غيره الترف فيه اه نهاية
( 7 ) والشجر قرز ( * ) والوجه انه يمنع من الاحياء في أنه إذا أحي ملك وإذا ملك فله أن يفعل ما شاء فإذا
حفر وأخذ الماء أدى إلى الضرر لصاحب الحق ( 8 ) وهو يقال الاستثناء هنا لم يخرج به شيئا عن المستثنى
منه لان الاحياء لا يكون الا في المباح اه ح لي لفظا ( 9 ) جميع جوانبها اتفاق ( 10 ) من كل جانب
( * ) والفرق بين الاسلامية والجاهلية ان ذلك عادة الجاهلية يجعلون حريم البئر خمسين ذراعا وعادة
المسلمين أربعين فأقر كل شئ على حاله ( 11 ) بل يتركون له مقدار ما لا بد منه لا لقاطينه وما يحتاج إليه
للتصرف والمسير إلى جوانبه عند العمارة اه رياض وكذا يتركون للأرض حريما قدر ما يحتاج إليه لالقاء
الكسح وهو ما يحصل عند الانهدام ( 12 ) يعقوب بن إبراهيم البلخي