عرضه من الجانبين ( 1 ) من كل جانب نصفه وقال محمد من كل جانب مثله وقال أبو ( ح ) لا حريم
له وأما حريم الدار فقيل أنه مقدار ( 2 ) أطول جدار فيها ( 3 ) وقيل ( ل ) مقدار ما تصل إليه الحجارة
لو انهدمت ( 4 ) ( لا من جر ماء ( 5 ) موجودا ( في ملك غيره ( 6 ) وجره ( من ملك نفسه )
فإنه لا يمنع من ذلك ( 7 ) فلو حفر الرجل في ملكه بئرا لينجذب ماء البئر التي في ملك غيره
فإنه لا يمنع من ذلك وقيل ( 8 ) أنه يمنع مطلقا وقيل ( ى ( 9 ) أنه يمنع من فوق لا من تحت
وقيل ( ح ( 10 ) عكسه ( أو سقى ) من له حق في الماء ( بنصيبه ) فيه موضعا آخر ( غير ذات
الحق ( 11 ) فإنه لا يمنع ( إلا لاضرار ( 12 ) يحصل على من له حق في الماء وذلك في صورتين
إحداهما إذا كان يؤدي سقيه بنصيبه في الأرض الأخرى إلى يباس الساقية ( 13 ) حتى تأخذ
بعض ماء الثاني في نوبته * الصورة الثانية أن يكون له كفايته وللأسفل ما فضل فإنه
بصرفه عن الاعلى يضر بالأسفل إلا أن يعلم أنه لا يزيد ( 14 ) على ما كان يأخذه الاعلى أو
كانت القسمة بالمدة ( 15 ) جاز له صرفه
( فصل ) في حكم الماء في الملك وعدمه ( و ) إنما
( يملك ) به ( الماء ) أمران إما ( بالنقل ( 16 ) والاحراز ) في الجرار والكيزان والحياض ( 17 )
شرح
( 1 ) مراده في موضع مستوي ( 2 ) فإن لم يكن قد بنى في العرصة المحيي بقي لها مثل أطول جدار عرفا اه ع فإن لم يكن
معتادا سل عن المفتي لعله يكون بأقرب بلد إليها قرز وقيل بل ما رآه الحاكم ( 3 ) مسألة وإذا كانت حافة بين نهر وأرض
أو دار وادعى كل واحد أنها له فمن كانت له يد عليها فالقول قوله وان لم فان علم تقدم أحدهما على
الثاني فهو أولى وان لم فإن كانت تكفيهما معا فلهما وان لم فقال م بالله وح ان الأرض أو الدار أولى به
وقال الناصر وع وش أن النهر أولى بها اه ن بلفظه ( 4 ) في مكان مستوي ( 5 ) يعني حقا لا ملكا
لعله لا يملكه إذا جذبه والا فهو يجوز قرز ( 6 ) أو حقه أو وقفه ( 7 ) ما لم يكن عن قسمة فيمنع
ومثله في الغيث ويلزم على هذا أنه لا يغرس في ملكه ما يضر جاره إذا كانت المجاورة عن قسمة وإن كان
ت المجاورة لا عن قسمة فلصاحب الملك أن يفعل في ملكه ما شاء وان ضر العين والبئر ذكره
ط وص جعفر اه ن ( 8 ) للقاسم العياني ( 9 ) وفي نسخة الفقيه ح ( 10 ) وفي نسخة ط وض جعفر ( 11 )
المختار في هذه المسألة المنع لأنه يؤدي إلى ثبوت الحق عند من يحكم بثبوت الحق باليد وأيضا فقد يدعي
الملك ويجوز للشاهد أن يشهد بشروطه التي ستأتي اه املاء مي وظاهر الأزهار خلافه قرز ( 12 ) وكذا لو
لم يكن ثم اضرار وأراد أن يجري في المشترك ويفتح في جانب النهر اه بهران ولذا قال في الفتح بغير
محل عرفا ( 13 ) الا أن يترك من نصيبه شيئا ما يبل الساقية جاز قرز ( 14 ) ما لم يؤدي إلى يباس الساقية
أو ثبوت عادة ولو لم يحصل اضرار لأنه عند أن يحصل اللبس تمسح المزارع ويقسم الماء على قدرها قرز
( 15 ) ولا يؤدي إلى يباس الساقية ( 16 ) وان لم يقصد التملك كما في الاحياء ( 17 ) شئ من الادم اه ولفظ ح