( وإن اتسع ) وزاد على الكفاية إلا بالشروط الثلاثة التي تقدمت ( وتهدم الصوامع
المحدثة ( 1 ) ) بعد البيوت ( 2 ) ( المعورة ) عليها ( 3 ) وقيل ( ف ) لا فرق بين تقدمها وتأخرها لان
البيوت إذا عمرت بطلت مصلحتها قال عليلم وهذا ضعيف لان في ذلك إبطال لمصلحة
فالعامر حينئذ جاز ( 4 ) وقيل ( س ) لا تهدم بل تسد كواها ( لا تعلية الملك ( 5 ) فإنه إذا على رجل
في ملكه لم تهدم التعلية ( وإن أعورت ) على جاره ( فلكل أن يفعل في ملكه ما شاء وإن
ضر الجار ( 6 ) هذا قول الهادي ( عليلم ) ورواه ابن أبي الفوارس عن ( م ) بالله و ( ش ) وحكى عن
القاسم أنه لا يجوز أن يفعل في ملكه ما يضر جاره إن تأخر ما يضر وإن تقدم ما يضر
على عمارة الجار جاز ذلك وعن ( ك ) لا يجوز أن يفعل ما يضر جاره إلا التعلية ( إلا ) أن
تكون المجاورة ( عن قسمة ( 7 ) ) فليس لأحد الجارين أن يضر بالآخر
( فصل ) في
أحكام الشركة في الشرب ( وإذا اشترك في أصل النهر ) بأن حفروا معا ( 8 ) ( أو ) كانوا
شرح
عبرة بأبواب البيوت التي فيها مع معرفة أبوابها وحيث جهل يرجع إلى أبواب البيوت الذي
فيها اه ح أثمار وقيل مع اللبس يترك ثلاثة أذرع ونصف اه ح لي وقيل يرجع إلى رأي الحاكم اه مفتي
والحاكم يرجع إلى عرف الجهة اه مفتي ( * ) هذا إذا قد أحيوا أحد الصفين للسكة إذ لو كان قبل
الاحياء فيها وطلب أحدهم أن يجعل بابا عريضا لزمهم أن يتركوا السكة على قدره قرز ( 1 ) المسبلة
( * ) ولو في ملكه ( ) ولا يقال إن لكل أن يفعل في ملكه ما شاء لأنها مصلحة عارضتها مفسدة تمنع التسبيل
اه وابل معنى ( ) وسبلت قرز ( * ) ونحوها من القصاب المسبلة المعمورة إذا وقفت ( ) بعد بنائها
فإنها تهدم لان المصلحة إذا عارضتها مفسدة مساوية أو راجحة بطلت ( ) وقيل لا تصح لمنافاة القربة اه مي
( * ) غالبا احتراز من أن تكون المصلحة أرجح من المفسدة كما إذا كان بلد كبير بحيث لا يسمع كل من
فيها الاذان الذي هو شعار الاسلام الا من صومعة فإنه يجوز احداثها وان سبلت بعد الاحداث لها
جاز تبقيتها وان أعورت اه وابل وظاهر الاز خلافه قرز ( 2 ) فان تقارنا أو التبس فلا تهدم قرز ( 3 ) ولو
على بيت ذمي فتهدم لان له حق قرز ( 4 ) لعله عامر البيوت بعد الصوامع ذكره صاحب شرح الإبانة
اه لمعه ( 5 ) ما لم يكن لذمي قرز ( 6 ) يعني الملك والمالك ذكره القاضي عبد الله الدواري وبخط الحماطي
المالك لا الملك قال المفتي عليلم وهو كلام جيد ( * ) قوي ما لم يقصد المضارة لجاره ذكره الفقيه س اه
بيان والمنع لأهل الولايات ( 7 ) وان تنوسخ ( ) مهما عرف اه كب فان التبس فالأصل عدمها وان
انتقل الملك ببيع أو نحوه لان الملك ينتقل بحقوقه رواه الفقيه س في حاشية الزهور ( ) وعن الامام
عز الدين بن الحسن عليلم بين المتقاسمين فقط ومثله عن ابن بهران إذ القسمة شرعت لدفع الضرر
بينهما وقد زال ( * ) الا ما شرط عند القسمة أو كان معتادا قبلها قرز فيجوز فعله وان ضر ( 8 ) فان
حفر كل واحد من جانب فخرج الماء يعني في ضربتهم جميعا ( ) والا فلمن خرج بضربته وللآخر المنع