تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
الدار ففيه النظر المتقدم وثانيها لو أجر منازل داره ( 1 ) التي في السكة من جماعة ( 2 ) وأراد كل واحد منهم أن يتخذ طريقا إلى منزله هل لأهل السكة أن يمنعوهم فيه النظر المتقدم وثالثها لو أراد إسالة ماء غير معتاد إلى داره ثم يسله إلى دار ( 3 ) يستحق فيها الإسالة هل له ذلك أم يمنع منه فيه النظر المتقدم ( 4 ) ( فصل ) في حكم الطريق إذا التبس قدرها وما يتعلق بذلك ( و ) اعلم أنه ( إذا التبس ( 5 ) عرض الطريق بين الاملاك ( 6 ) وتشاجر الجيران في عرض الشوارع والأزقة فأحسن التقدير في عرض الشوارع أن نقول إذا تشاجر الجيران ( بقي لما تجتازه العماريات ( 7 ) والمحامل ( إثنا عشر ذراعا ( 8 ) ولدونه سبعة ( 9 ) أذرع قال ( عليلم ) وكان القياس إذا التبس الطريق بالملك أن تصير لبيت المال لكن جعل ما تجتاز فيه قرينة لقدره فلم يكمل اللبس ( 10 ) ( و ) ( إذ كان التشاجر في عرض الطريق ( في ) الأزقة ( المنسدة ) التي لا منفذ لها بقي لها ( مثل أعرض باب فيها ( 11 ) ولا يغير ما علم قدره ) من الطريق المنسد
شرح
( 1 ) هذه الصورة غير مستقيمة لأنها إن كانت كما مثل في الرياض فهي الصورة التي قبلها وإن كان الفتح في المنسدة إلى داخل فهي مسألة الاز وإن كان الفتح إلى خارج فليس لهم المنع بل لهم الفتح كما للمالك قرز ( * ) وأما إذا جعل بيته عرصة في السكة فقال في التذكرة له ذلك قيل ف ويحتمل المنع لتضرر أهل الشارع بدخول السارق الا أن يبقى جدار يمنع السارق فلا يمنع اه‍ كب ولفظ حشية وإذا انهدم بعض الدور الذي هو يضر بالآخر فإنه يجبر على الاصلاح القدر الذي يتحصن به الآخرون فان امتنع أجبره الحاكم أو عمروه ورجعوا بالغرامات ( 2 ) يقال إذا أراد الفتح إلى داخل السكة فلهم المنع وأما إلى خارجها فذلك جائز من غير منع ( 3 ) مسألة إذا كانت عرصة لرجل وماؤها يجري إلى عرصة أخرى فبنى صاحب العرصة الذي له جرى الماء في عرصته بناء وأعلا سقوفا وطلب أن يجري ماء السقف الاعلى الذي فوق عرصته إلى العرصة التي كانت إليها ويجعل ميزابا لم يكن له ذلك ولا له أن يجعل ساحلا الا أن يغره أي يغوره في جداره ويختم عليه إلى أسفل الجدار ذكره سيدنا يوسف بن علي الحماطي قرز ( 4 ) المختار لهم المنع في الثلاث الصور قرز ( * ) المراد حيث لم يزد الضرر المعتاد فان زاد فليس فيه النظر بل يمنع اه‍ صعيتري ( 5 ) ولم تكن الخلطة يخالط متعد قرز ( 6 ) وكذا الحقوق وكذا المباح إذا أرادوا احياؤه اه‍ فتح وقرز ( 7 ) العماريات ما يحمل على جملين معترضين والمحامل على جملين رأس الآخر عند مؤخر الأول وقيل مثل الشقادف على حمل واحد لاتفاق سارح ورابح ( 8 ) قال محمد بن أسعد أن الذراع ذراع اليد وعندنا العمري المعروف الآن في صنعا ونواحيها وهو الحديد ( 9 ) هذا في بلاد المحامل والعماريات وأما في غيرها فتعتبر فيه الحاجة اه‍ تعليق الفقيه ع ( 10 ) قلنا هذا إذا التبس قدر الطريق بعينها بجملة الاملاك صار الجميع لبيت المال فتترك قدر ما ( ) يحتاج إليه والباقي لبيت المال اه‍ ح بحر لابن لقمان قرز ( ) لأنها من المصالح قرز لكن إلى ولي بيت المال تعيينها قرز ( 11 ) ولا