تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
هذه الأمور التي تعلق بمصلحة بيوت أهل السكة من سيل ونحوه جادة ( 1 ) وإلا فلا نحو أن يريد أحدهم أن يتخذ منزلا في جانبها أو يحييه بأي وجوه الاحياء فإنه يمنع لأنهم لم يشرعوها لمثل تلك المصلحة ( ولا ) يجوز في السكك ( المنسدة ) مصلحة عامة ولا خاصة ( إلا بإذن ) الشركاء ( 2 ) ويجوز ) في السكك النافذة المسبلة والنافذة غير المسبلة ( 3 ) والمنسدة أن يفتح ( الطاقات ( 4 ) ) إليها ( والأبواب والتحويل ) من أي موضع شاء إلي أي موضع شاء ( لا إلى داخل ( 5 ) السكة ( المنسدة ( 6 ) ) فليس له أن يفتح إليه كوة ( 7 ) ولا يحول إليه بابه ( 8 ) ( بغير إذن أهله ) أي أهل الداخلة ( 9 ) ( وفي جعل بيت ) له ( فيها مسجدا أو نحوه ) فلو أراد أحد أرباب السكة المنسدة أن يجعل بيته فيها مسجدا أو طريقا مسبلا نافذا أو حماما ( 10 ) ففي صحة ذلك ( نظر ( 11 ) ) لان من حق المسجد أن يفتح بابه إلى ما الناس فيه على سواء والمنسدة ليس الناس فيها على سواء فإذا أراد أن يسبل نصيبه فيها لأجل المسجد فيحتمل أن لهم أن يمنعوه لما فيه من إدخال الضرر عليهم ( 12 ) ويحتمل أن لا يمنعوه لان له أن يفعل في ملكه ما شاء قال ( عليلم ) ويلحق بقولنا أو نحوه مسائل أحدها لو أراد أن يفتح من داره التي في السكة طريقا إلى دار أخرى في ظهرها مملوكة لغيره ( 13 ) أو إلى شارع منسد ( 14 ) يتطرق أهله من الدار التي في الزقاق إليه هل له ذلك أم لهم أن يمنعوه لان فيه إثبات حق لغير تلك
شرح
( 1 ) وان لم يأذنوا اه‍ عامر قرز ( 2 ) المكلفين قرز ( * ) ولهم الرجوع ولو بعد الفعل اه‍ ح أثمار وقيل قبل الفعل لا بعده اه‍ مي ( * ) الا باذن المقابل والداخل فيجوز ذلك إذا لحق له وبالاذن أسقط حقه وأما الخارج فقد انقطع حقه اه‍ ح فتح قرز إلا أن يضربه كمجرى ما يسيل إلى طريقه اه‍ شرح فتح قرز ( 3 ) يعني المملوكة ( 4 ) ما يفتح للاستراحة والكوة ما يفتح للضو( 5 ) مسألة إذا أراد الانسان فتح طاقة أو كوة في بيته إلى فوق بيت الغير أو حوية أو نحوهما فإنه لا يمنع لان له أن يفعل ما شاء وان ضر الجار ولكن لا يطل برأسه لئلا يستعمل هوى الغير بخلاف السكة غير النافذة فإنه يمنع من الفتح إليها والفرق ان في حق الجار للمالك أن يفعل ما يمنع الاطلال من الجار بخلاف السكة المنسدة فالحق فيها مشترك لا يمكن أن يفعل ما يمنع اطلال الغير قرز وقرره سيدنا حسين المجاهد ( 6 ) في غير الدرب الدوار فحكمه حكم النافذة وقيل حكم المنسدة ( 7 ) بالضم والفتح ( 8 ) ولا طاقات للاستراحة ذكره في الانتصار قيل لأنه يكون الباب والطاقات يدا على قول بعض العلماء وأجاز في الحفيظ والتذكرة ومهذب ش فتح الطاقات إلى داخل المسندة يغير اذن أهله واختاره صاحب البيان حيث قال يجوز على الأصح ( 9 ) ومن قابله قرز ( 10 ) مسبلا ( 11 ) أما إذا أذنوا فلا تردد وليس لهم أن يرجعوا بعد الفعل ( 12 ) وهو إبطال الشفعة ( 13 ) أوله ( 14 ) أو نافذة