( أو ملك ) أحدهما ( نقدا زائدا ( 1 ) من هبة أو ميراث أو عوض جناية أو نحو ذلك فمتى اتفق
أي هذه الخمسة ( صارت عنانا ( 2 ) ولا تبطل المفاوضة بمجرد الملك الزائد إلا ( بعد قبضه )
له هو ( أو وكيله ( 3 ) لان الملك قبل القبض معرض للبطلان ( 4 ) فإذا قبض استقر ( لا ) إذا
ملك أحدهما نقدا زائدا وأحال به غريما وقبضه المحتال لم يكن قبض ( حويله ( 5 ) كقبض
المالك ووكيله فلا تبطل المفاوضة بقبض المحتال ( ولا ) تصير عنانا ( قبله ) أي قبل قبض النقد
الزائد الذي حدث له ملكه ( إلا في ميراث ( 6 ) المتفرد ( 7 ) وهو أن يملكه من طريق الإرث
ولا يكون معه وارث سواه فإنها تبطل المفاوضة بملكه ولو قبل فأما لو كان معه
وارث آخر لم تبطل حتى يقبضه وقال ( م ) بالله والناصر تبطل بالميراث ( 8 ) قبل القبض
والقسمة ولو كان معه شريك * الثانية ( العنان ( 9 ) وشروطها هي شروط المفاوضة إلا أربعة
منها ( وهي ) أنها تصح بالعروض فيصح ( أن يعقدا على النقد بعد الخلط ( 10 ) أو العرض ( 11 ) بعد
شرح
( 1 ) ولو من غير جنسه ( * ) أو عرضا للتجارة لان عروض التجارة حكمها حكم النقد اه كب واختاره الامام شرف
الدين عليلم وظاهر الاز خلافه اه مفتي وح لي ( 2 ) إذا كان يصح في العنان وإن كان لا يصح فيها كعدم
الخلط فإنه يكون الربح بينهما على قدر رأس المال ويلزم كل منهما أجرة صاحبه فيما عمل له اه كب قرز
( 3 ) أو رسوله ( 4 ) لجواز تلفه قبل القبض اه بحر ( * ) صوابه غير معين ووجهه أنها تخرج الوصية والنذر لأنه معين
ولا تبطل الا بعد القبض ( 5 ) وذلك لان الحويل قبضه لنفسه لا للمحيل اه كب ( 6 ) والفرق بين
الميراث والهبة والوصية أن الميراث قوي لأنه يدخل في ملكه بغير اختياره فلا يبطل بالرد والهبة تحتاج
قبولا والوصية تبطل بالرد وكذا النذر اه تعليق زهرة ( * ) ولو مستغرقا لان للورثة ملك ضعيف بدليل
أن تصرفهم ينفذ بالايفاء والابراء اه عامر قرز ( 7 ) صوابه النقد ( * ) حيث كانت التركة نقدا لا دينا قرز
( * ) شكل عليه ووجهه أن المثلي قسمته افراز فالفرق بين المنفرد وغيره لا وجه للتشكيل لان الملك غير
مستقر في المثلي الا بالقبض ( ) ولو من غير أذن شريكه لان قسمته افراز ( ) وفي ح لجواز أن يرافع
إلى عند من يرى أنها بيع في المثلي ( * ) كلام الاز هنا مبني على كلام القيل الذي في الزكاة وهو قوله قيل
ويعتبر بحول الميت ونصابه ذكر في الفتح ( * ) المذهب لا فرق لان قسمته افراز إذا كان نقدا لا دينا
حتى يقبض ( 8 ) قوي وقواه حثيث واختاره الامام شرف الدين واحتج له في ح الفتح ( 9 ) العنان هي
بالفتح والكسر والفتح أكثر فان قلنا عنان بالفتح فاشتقاقها اما من عن الشئ إذا ظهر وعن إذا عرض
لما اشتركا فيما ظهر وعرض من الربح وإما بالكسر فمن عنان الفرس لما كان الفارسان يستوي عنانهما
عند المسابقة فهذه يستوي فيها جنس المال اه زهور ومثله في الصعيتري ( * ) ولا يشترط في العنان أن
يأتيا بلفظها اه ح مذاكرة ( 10 ) أو حاله قرز ولا بد أن يكون الخلط لا يتميز كالمفاوضة ( 11 ) منقول أو