تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
منهما لصاحبه شاركتك ( 1 ) بمالي والتصرف بوجهي ليتجرا ( 2 ) مجتمعين ( 3 ) أو مفترقين انعقدت ( فيصير كل ) واحد ( منهما فيما يتعلق بالتصرف فيه ( 4 ) وكيلا ( 5 ) للآخر وكفيلا ( 6 ) له ما له ( 7 ) وعليه ما عليه ( 8 ) مطلقا ) فإذا اشترى أحدهما شيئا لزم الآخر وللبائع أن يطالب بالثمن أيهما شاء وإذا باع أحدهما فللآخر المطالبة بالثمن وقبضه وللمشتري أن يطالب بتسليم المبيع وبثمن ما استحق أيهما شاء ويرد بالعيب والرؤية والشرط على أيهما شاء قوله فيما يتعلق بالتصرف فيه يعني فيما يتعلق بالتصرف في النقد من معاوضة فأما ما جناه أحدهما أو لزمه من نكاح أو نحو ذلك ( 9 ) فإنه لا يلزم الآخر وقوله مطلقا يعني به سواء علم أحدهما بتصرف الآخر ( 10 ) أم لا ( و ) قد وقع اختلاف في صورتين إحداهما ( في غصب استهلك حكما ( 11 ) نحو أن يغصب أحد الشريكين طعاما فيطحنه أو نحو ذلك ( و ) الثانية في ( كفالة بمال ) نحو أن يكفل أحدهما على شخص بمال وكان ذلك ( عن أمر الأصل ( 12 ) وهو المكفول عنه هل يلزم صاحبه ما لزمه أم لا في ذلك ( خلاف ) في الصورتين أما الأولى فقال أبو ( ع ) وأبو ( ح ) وأبو ( ط ) يلزم صاحبه ( 13 ) ما لزمه وقال ( م ) بالله و ( ف ) ومحمد لا يلزمه وأما الصورة الثانية فقال أبو ( ع )
شرح
تفضيل غير العامل لغا الشرط وتبع الربح المال اه‍ ح لي لفظا قرز ( 1 ) ندبا ( 2 ) بالياء المثنى من تحت اه‍ من تذكرة المفتي عليلم ( 3 ) واشتراط اجتماعهما على التصرف يبطلها إذ هو ينافي التفويض ( 4 ) أي في النقد ( 5 ) فيما وجب لشريكه على الغير ( 6 ) المعنى ما وجب على شريكه ( * ) فان قيل كيف صحت الكفالة لغير معين قلنا ثبتت تبعا للاشتراك كركعتي الطواف اه‍ معيار ولعل هذا على القول بأن الكفالة لغير معين لا تصح وهو المختار وفي البحر لا تجب معرفة المضمون له إذ لم يسأل صلى الله عليه وآله عن غريم الميتين وفي البحر ولا تصح مع جهالة المكفول له قرز ( 7 ) هذا تفسير الوكالة ( 8 ) هذا تفسير الكفالة ( * ) مسألة وإذا ادعى أحدهما شيئا على الغير وحلفه عليه لم يكن للثاني ( ) أن يحلفه عليه وان ادعى الغير على أحدهما شيئا وحلفه عليه كان له أن يحلف الثاني إذ هو مما يتعلق بتجارتهما كما في الورثة وتكون يمين العامل على القطع ويمين الثاني على العلم لأنها توجهت عليه من جهة غيره وكذا في الموكل إذا ادعى عليه شئ من جهة وكيله وفي السيد إذا ادعى عليه شئ من جهة عبده اه‍ ن لفظا قرز ( ) لأنه قد احترز بغالبا في الاز في الدعاوي ( * ) ولفظ حاشية وسواء لزم الآخر بالبينة أو بالاقرار أو النكول أو غيره قرز على القول بان الاقرار من الوكيل يلزم الموكل وهو المذهب قرز ( 9 ) كأن يقبض أحدهما شيئا لا لتجارتهما ( * ) ككفارة النذر ( 10 ) بعد قيام الشهادة عليه أو اقراره أو نكوله اه‍ ح هداية قرز أو رده اليمين قرز ( 11 ) لا حسا فعليه وحده اتفاقا ( 12 ) لا لو كان من غير أمره فلا يلزم اتفاقا ( 13 ) لان له بدلا يشتركان فيه اه‍ ن يعني الرجوع على المكفول عنه ويملك المستهلك بعوضه فأشبه التجارة قال في الزهور لكن يقال من أصل ع وح انه يتصدق بالمستهلك فلم يعد بمال تجارتهما قيل