وأبو ( ح ) يلزم صاحبه أيضا ما لزمه وقال ( م ) بالله لا يلزمه وأما الكفالة بالوجه فلا خلاف
أنها لا تلزم ( 1 ) ( فصل ) في حكم هذه الشركة إذا طرأ تفاضلهما في ملك النقد
( ومتى غبن أحدهما ) فيما باع أو اشترى ( 2 ) غبنا ( فاحشا أو وهب ) أحد الشريكين نقدا ( 3 )
( أو أقرض ( 4 ) ولم يجز الآخر ( 5 ) فقد تفاضلا في النقد ( أو استنفق ( 6 ) أحدهما ( من مالها
أكثر منه ) لان نفقتها يجب أن تكون من جميع المال على السواء ( 7 ) فان استنفق أحدهما
أكثر مما استنفق صاحبه فإنه أبرأه شريكه فالشركة باقية وإن لم يبره ( أو غرم ( 8 ) قيمتها
( نقدا ( 9 ) فسدت وصارت عنانا لأجل التفاضل وإن قبض قيمتها عرصا صحت لعدم
التفاضل في النقد فإن لم يقبض منه شيئا بل بقيت في ذمته حتى انفسخت لم تبطل المفاوضة
شرح
ان لاع قولا انه يتصدق بما لم يرد بدله وهنا هو يسلم بدله فيكون المستهلك مما يعود إلى التجارة فيلزم صاحبه عندهما
اه زهور ( 1 ) لأنه لا بدل له فيه ( 2 ) أو أجر أو استأجر بغبن فاحش ( 3 ) أو عرضا ( ) من مالها وغرم نقدا
وقيل لا فرق قرز ( ) مشتري بالنقد المعقود عليه أو لا ( 4 ) أو استقرض ( 5 ) ان قيل أن قد صح البيع في نصيب البائع
أو الشراء في نصيب المشتري ويبقى نصيب الثاني على ملك صاحبه فكيف لا تبطل المفاوضة عقيب العقد
ولا ينتظر الامتناع من الإجازة فينظر اه كب قلت البطلان هنا لعدم الإجازة اه مفتي ( 6 ) هو ومن
يلزمه نفقته وقيل هذا فيما ينفق على أولاده ( 7 ) قيل المراد نفقتهما على عولهما لا على أنفسهما لان كل
واحد يستحق نفقة قلت أو كثرت اه كب ون وكذا كسوتهما اه دواري والنفقة تكون من الربح
إن كان والا فمن رأس المال اه تكميل ( 8 ) يعني حصة الشريك وأما لو غرم الكل لم تبطل اه أثمار وقرز
( 9 ) عائد إلى الاستنفاق وأما غيره من العين والهبة والقرض فإن لم يجز بل فسخ فإن كان المال تالفا لم
تبطل أيضا لان حصة المبيع حينئذ تكون دينا في ذمة المستهلك وهي لا تبطل بما في الذمة وإن كان
باقيا بعينه بطلت ( 1 ) لحدوث التفاضل اه وابل وحاصل الكلام في ذلك حيث غبن أو وهب أنه
لا يخلو اما ان تحصل الإجارة أم لا ان حصلت فلا تفاضل مطلقا باقيا ذلك المال أو تالفا وان لم يجز فإن كان
ت العين باقية الموهوبة أو المبيعة فقد حصل التفاضل وإن كانت تالفة ( * ) فلا تفاضل حتى يغرم ومتى
غرم صارت عنانا وكذا ما أنفق على أولاده إن أبرأه فلا تفاضل والا فمتى غرم نقدا أو عرضا منها أو
من غيرها ونوى المغروم للتجارة اه مي ( * ) ظاهر هذا وان لم يغرم فقد صارت عنانا بمجرد الامتناع
من الإجازة وهو المختار على ظاهر الكتاب اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 1 ) أي صارت عنانا
ولفظ الفتح ومتى حصل موجب تفاضل مستقر صارت عنانا قوله أو بغبن فاحش إذ هو من نصيبه
فنقص عما هو للآخر اه بلفظه ( * ) يعنى أحال به على غريم له ( ) وقبض يعني أحال الشريك على
غريمه لا حيث قبضه هو فقد صارت عنانا قبل التسليم لشريكه إذ قد طرأ التفاضل ( ) والا فقد تقدم
جميع نقدهما