تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
ذميا ( 1 ) لم تصح لأنه صلى الله عليه وآله نهى عن الشركة بين المسلم والذمي وقال ( ف ) ومحمد تجوز بين المسلم والذمي * الشرط الرابع أن يخرجا ( جميع نقدهما ( 2 ) فلو بقي مع أحدهما شئ من النقد ( 3 ) يملكه ( 4 ) لم تصح * الشرط الخامس أن يكون نقداهما على ( السواء ( 5 ) جنسا وقدرا ( 6 ) ) فلو كان أحدهما ذهبا والثاني فضة أو أكثر لم تصح خلافا للناصر ( عليلم ) قوله ( لا فلوسهما ( 7 ) يعني فإن الشركة في الفلوس لا تصح وهو قول أبي ( ع ) وأبي ( ح ) وقال محمد واختاره أبوط أنها تصح * الشرط السادس قوله ( ثم يخلطان ( 8 ) النقد على وجه لا يتميز ( 9 ) ذكره أبو ( ع ) لمذهب يحيى ( عليلم ) فلو لم يخلطا لم تصح وعن الناصر و ( م ) بالله أنه غير شرط الشرط السابع قوله ( ويعقدان ( 10 ) الشركة بلفظها ( 11 ) فيقولان ( 12 ) عقدنا شركة المفاوضة ( 13 ) ذكره ابن أبي الفوارس ومن أهل المذهب ( 14 ) من لم يشترط لفظها * الشرط الثامن أن يكونا في عقدهما ( غير مفضلين ) لأحدهما ( في الربح و ) لا في ( الوضيعة ( 15 ) ومتى عقداها فقال كل واحد
شرح
ولا يتصرفا الا فيما يستجيزانه جميعا قرز ( 1 ) وكذا مختلفي الملة وعن مي الظاهر الصحة قرز ( 2 ) ولو مغشوشين قرز ( * ) الحاصل لا ما كان دينا فلا يضر ذكره في الشرح ( * ) قال في البيان وكذا سلع التجارة لان حكمها كالنقدين اه‍ ينظر ولفظ ح ولا يصح في عروض التجارة قيمية أو مثلية ولا يضر انفراد أحدهما بعروض تجارة اه‍ ح لي لفظ قرز ( * ) يعني المضروبين يضر لو كان أحدهما يملك سبائك دون الآخر اه‍ ح لي لفظا ( 3 ) ولو من جنس آخر اه‍ ح أثمار ( 4 ) ولو وديعة له عند الغير قرز ( 5 ) فإن كان مع أحدهما دراهم مثلا والآخر دنانير لم يصح الخلط اه‍ ن قال في ح الفتح الا بعد الاشتراك فيهما بأن يصرف كل منهما نصف نقده بنصف نقد الآخر أو ينذر عليه بحيث يملك كل منهما نصف النقدين قرز ( 6 ) وصفة ونوعا اه‍ ن ( 7 ) لان قيمتها تختلف وهي مأخوذة من المساواة ولو اتفقت القيمة فيها فذلك نادر والأحكام تعلق بالغالب اه‍ زهور قرز ( 8 ) وهل يشترط مقارنة العقد للخلط أو يصح وان تأخر الخلط في البحر جعله مسألة بعض الفقهاء ولا بد من اقترانه بالعقد فلو تأخر الخلط فسدت الامام ي لا إذ لا يحل ( ) تأخره في الاذن بالتصرف قلنا لا تفاوض مع التمييز اه‍ بحر بلفظه ( ) ومثل ما ذكره الامام ي في الغيث ( * ) فإن لم يخلطا وقبض أحدهما حق الآخر كان وكيلا إن شرى له شيئا وإن أتلفه ضمنه ضمان أجير مشترك اه‍ كب ويلزم لكل واحدة أجرة المثل قرز ( 9 ) فان تميز البعض دون البعض صحت فيما لم تتميز شركة عنان لا في المتميز اه‍ ن معنى قرز أما لو تميز الكل لم تصح لا مفاوضة ولا عنان ( 10 ) الأولى ثم يعقدان اه‍ لي ( 11 ) ممن يمكنه قرز ( 12 ) أو أحدهما ويقبل الآخر ( 13 ) لا عقدنا الشركة فلا يكفي اه‍ قرز وقيل يكفي أن يقول عقدنا الشركة اه‍ بحر معنى ( 14 ) الفقيه ل ( 15 ) وهو الخسر فإذا شرطا لأحدهما من الخسر أكثر لغا وكذا لو شرط تفضيل غير العامل صارت عنانا اه‍ ولفظ ح فلو شرطا تفصيل أحدهما في الربح أو الوضيعة فلعل شرط تفضيل الخسر يلغو وفي الربح ان شرطا تفضيل العامل صح الشرط وكانت عنانا وان شرطا