تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
التشارك ( 1 ) فيه وإلا لم تصح والحيلة في التشارك أن يبيع كل واحد منهما من صاحبه من عرضه ما يريد أن يكون حصة له من نصف أو ثلث أو أقل أو أكثر فيصيران ( 2 ) شريكين ( 3 ) وقيل ( ع ) إنما يصيران شريكين من بعد البيع ( 4 ) لان الشركة إنما هي في الثمن ( 5 ) ويشترط أن تجدد الشركة في الثمن بعد حصوله فلو امتنع أحدهما من البيع ( 6 ) لم يجبر قال مولانا ( عليلم ) وظاهر كلام أصحابنا خلاف هذا وأنهما قد صارا شريكين قبل البيع ( 7 ) الثاني أنها تصح ( ولو ) كان أحد الشريكين ( عبدا أو صبيا ) أو عبدين أو صبيين ( 8 ) ( مأذونين ) الثالث أن العنان يصح سواء كان ملكها ؟ مستويا ( أو ) كانا ( متفاضلي المالين فيتبع الخسر بالمال ) أي يكون على كل واحد منهما قدر حصته في المال من نصف أو ثلث أو ربع ( مطلقا ) أي سواء شرطا المساواة في الخسر أم شرطا على أحدهما أكثر فإنه لا تأثير للشرط ( 9 ) ( وكذلك الربح ) يتبع رأس المال أيضا ( إن أطلقا ) ولم يذكرا كيفية الربح الحكم الرابع ( 10 ) جواز المفاضلة في الربح بخلاف المفاوضة وهو معنى قوله ( أو شرطا تفصيل ( 11 ) غير العامل ) فإنه لا حكم لهذا الشرط ( 12 ) فيلحق الربح برأس المال ( وإلا ) يطلقا ولا يفضلا غير العامل بل شرطا تفضيل العامل ( فحسب الشرط ( 13 ) أي يلزم الوفاء بالشرط ( ولا يصير
شرح
غير منقول ولو فلوسا ( 1 ) ولو كان التشارك حاصلا قبل العقد ( 2 ) بنفس البيع اه‍ ع ( 3 ) بعد عقدها قرز ( 4 ) وقبله شركة أملاك ( * ) الآخر ( 5 ) وفائدة الخلاف لو تفاسخا قبل البيع عاد لكل واحد عين ماله وعلى كلام الامام يقتسمان الا أن يتراضيا قرز ( 6 ) الآخر ( 7 ) فيجبر من امتنع اه‍ ن معنى ( * ) ولفظ البيان ومفهوم كلام الشرح أنها قد صحت ( ) شركتهما في العروض فمن امتنع من بيعها أجبر عليه ( ) ولفظ ح المذهب أن قد صح الاشتراك فيبيعان الجميع الا أن يتراضيا بالفسخ اه‍ عامر ( 8 ) أو ذميين ( 9 ) بل يلغو قرز ويصح ( 10 ) وأما الأربعة التي وافقت المفاوضة فيها الأول العقد والثاني مسلمان أو ذميان والثالث الخلط والرابع تفصيل غير العامل ( 11 ) وإذا شرط لأحدهما قدرا معلوما من الربح فسدت ( ) وكان الربح على قدر رأس المال اه‍ ن وذلك لان موضع الشركة الاشتراك في الربح ومن الجائز ألا يحصل الا ذلك القدر اه‍ صعيتري ( ) وقيل لا تفسد الشركة بالشرط الفاسد قرز لأنها تقبل الجهالة ذكره في الشرح اه‍ برهان وهو ظاهر الشرح في قوله لا تأثير للشرط ( * ) ووجهه أن الزيادة ليست في مقابلة مال ولا عرض اه‍ ح لي ( 12 ) بل يلغو قرز لان الشركة تصح مع الجهالة والشرط لا يبطلها كالنكاح والطلاق والعتاق اه‍ صعيتري ( 13 ) يعني حيث دخلا في الشركة على أن أحدهما يعمل دون الثاني ( ) فإذا شرط الفضل للذي يعمل جاز ولو عمل الذي شرط أنه لا يعمل لم يستحق شيئا سوى ما شرط اه‍ كب ( ) أو كانا عاملين وشرطا تفضيل أشقهما عملا فحسب الشرط ولو استوى عملهما فكذا أيضا اه‍ ح لي