فإن هذا لحجر يفسدها ( 1 ) لأنه يخالف موجبها * الثانية إذا قال لا تبيع إلا بنسأ فإن له أن يبيع
بالنقد ( 2 ) ولا يلزمه الحجر ( فيمتثل العامل وإلا ) يمتثل بل خالفه فيما حجر عليه أثم و ( ضمن
التالف ) فإن سلم المال لم ينعزل إن خالف فيما هو حفظ كالسفر والنسيئة والمكان كما
سيأتي ( 3 ) وإن خالف في التجارة كشراء ما نهي عنه أو ممن نهي عنه أو بعد أن خسر وقد نهاه
فإنه ينعزل ( 4 ) فإن أجاز المالك تصرفه بعد ذلك صح إن أضاف الشراء إلى المالك لفظا أو نية ثم
إن لم يربح فلا شئ له ( 5 ) وإن ربح فله الأقل من المسمى وأجرة المثل لأنه فساد طارئ ( 6 ) وإن
لم يجز المالك فإن أضاف إليه باللفظ رد المبيع على البائع ( 7 ) وكذا إذا أضاف بالنية وصادقه
البائع فإن لم يصادقه لزم العامل وتصدق بالربح ( 8 ) قال أبو مضر يلزمه ظاهرا ( 9 ) لا باطنا لأنه
أضاف بالنية ( 10 ) وقيل ( ح ) ( 11 ) بل ظاهرا وباطنا ولا حكم لإضافته وهذا إذا شراه ( 12 ) بعين مال
المضاربة فأما لو شراه بغيره كان الربح له ولو دفع مال المضاربة قيل ( ع ) وإذا لم يجز المالك فيهما على
أصل المضاربة ما لم يسلم المال ( 13 ) إلى البائع فإن سلمه ثم استرده جاء الخلاف الذي في الوديعة
شرح
( 1 ) هذا فساد أصلي ( 2 ) حيث أمره بالبيع بنسيئة بقيمته نقدا فأما لو كان بأكثر فقد أمر بالباطل فلا يصح بيعه
بالنقد ( * ) ما لم يخالف غرضه اه ع كما سيأتي في الوكالة ( 3 ) في قوله والمخالفة في الحفظ ان سلم ( 4 ) في
تلك الصفقة فقط اه ح بهران وهي موافقة لما يأتي في الغبن أما حيث قال لا تتجر الا بعد الخسر أو نحو
ذلك فالظاهر العموم قرز ( * ) والوجه بين المخالفة في الحفظ والتجارة أن في باب الحفظ لم يعزله عن
التصرف ولكنه أمر بالبيع مع الحفظ بخلاف التجارة فإنه قد عزله عن التصرف فيما نهاه عن التصرف
فيه اه ح مذاكرة ( 5 ) لئلا يكون حاله مع المخالفة خير له من حاله مع الموافقة ( 6 ) لكنه كان يلزم
من هذا أن لا ينقص من أجرة المثل وقيل أنه هنا لما أجاز المالك فكأنه رفع الحجر من أصله فكان
التصرف كالاذن ( 7 ) لأنه فساد أصلي ( 8 ) لأنه ملكه من وجه محظور ( 9 ) ولا يتصرف فيه إلا بإذن الحاكم
( ) على قول أبي مضر اه ويرد زائد القيمة لأنه معاطاة في يده فتكون تلك الزيادة للبائع إن كان فيها
زيادة يعني يردها للبائع يعني يبيعه عن البائع ويسلم له قدر حقه أو يسلمه الحاكم إليه عوضا عن
حقه اه عامر ( ) إن كان والا جاز قيل إن تعذر من صلح وذكر في البيان انه قد أباحه له يفعل به ما شاء
المقرر خلاف كلام البيان وكذا قال المفتي رحمه الله قلت هو راد لهذه الإباحة والبائع ينكر ملك نفسه
فلا حكم للإباحة منه اه من خط المفتي ( 10 ) وتظهر الفائدة لو صادق البائع المشتري انه اشترى
لرب المال بالنية فعلى قول أبي مضر يلزم الثمن واسترجاع المبيع وعلى قول الفقيه ح لا يلزمه ذلك اه ديباج
( 11 ) وقد تقدم للفقيه ح في البيان في البيع في طلب الإقالة حيث حكم طلب الإقالة انه يبطل ظاهرا
فقط فينظر في تحقيق ذلك وكلامه في المبيع الموقوف مثل هنا فينظر ( 12 ) وكان نقدا والا لم يكن للعامل
بل يبقى موقوفا على إجازة المالك والله أعلم ولو شراه لنفسه اه فتح وقرز ( 13 ) يعني الثمن