تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
فعلى هذا التعليل لو كانت إقامته لأجل المال بحيث لولاه لخرج كان له أن ينفق على نفسه ( 1 ) الشرط الثالث أن يكون سفره للاشتغال بمال المضاربة قال ( عليلم ) ومن ثم قلنا ( مهما اشتغل بها ( 2 ) فإن كان المقصود غيرها نحو أن يكون مقصوده الحج فإنه لا يستنفق ( 3 ) منها فإن كان المقصود في السفر مال المضاربة وغيرها ( 4 ) فإنه يقسط على حساب ذلك ( 5 ) قيل ( ح ) وكذا له أن ينفق من الوديعة بحصتها قيل ( ع ) أما الوديعة ( 6 ) فالعرف خلاف هذا وهو أنه لا ينفق منها على نفسه وإنما يأخذ منها حصتها من الجباء والكراء قال الشيخ عطية فإن استؤجر للحج فسافر له ولمال المضاربة أنفق على نفسه في الطريق ( 7 ) من مال المضاربة ( 8 ) فإذا وصل إلى الميقات قسطت على قدر العمل فيهما ( 9 ) ونفقته في الرجوع من مال المضاربة ( 10 ) مهما اشتغل بها * ( و ) الشرط الرابع أن يكون في مال المضاربة ( 11 ) سعة بحيث ( لم يجوز استغراق الربح ( 12 ) وقيل ( ح ) بل ينفق على نفسه إذا كانت النفقة لا تستغرق مال
شرح
والجربي والذماري وحثيث ( 1 ) والمذهب خلافه ( * ) قلت لأنه حبس لأجلها اه‍ مفتي ( 2 ) حفظا وتصرفا أو أحدهما قرز ( 3 ) صوابه منه ( * ) ولفظ التذكرة وان سافر لها وللحج وهو المقصود فلا شئ منها حتى يشتغل بها فان هي المقصودة فمنها حتى يشتغل به ويرد فاضل نفقته متى عاد مصره اه‍ تذكرة ولفظا وقرز ( 4 ) كتجارة ثانية له أو لغيره قرز ( 5 ) يعني على حساب أجرة حاج ومال المضاربة فإذا كان سفره لما لها مثلا يستغرق عشرة دراهم ومع عدمها خمسة لكونه يسلك طريقا سهلة للمؤنة فإنه يكون حصتها سبعة ونصف اه‍ املاء هبل وقرره عامر قرز ومن أجرة الحاج درهمين ونصف ( 6 ) المراد بالوديعة التي لا يقاسم في ربحها وإن كان يؤخذ عليها أجره اه‍ عامر إذ لو قاسم كان مضاربا ولفظ المقصد الحسن ( مسألة ) إذا جرت العادة بأن الوديع يستنفق من الوديعة بحصتها في السفر انقلبت إجارة فاسدة ويكون أجيرا مشتركا وله أجرة المثل اه‍ بلفظه ( 7 ) ولعل هذا يستقيم إذا كان يتجر في طريقه وأما إذا كان يريد ايصال المال إلى مكة فلعلها تقسط النفقة من أول سفره بنيتهما اه‍ ح زهور وقد ذكر في البحر حيث اشتغل بها قرز ( 8 ) حيث اشتغل بها ( 9 ) مثال ذلك لو كان أجرة من يحرم للحج من الميقات ويدخل إلى مكة يتم أعمال الحج خمسة عشر درهما وأجرة من يشتغل بمال المضاربة من الميقات في الطريق وفي بيعه وشرائه في مكة عشرة دراهم ضم عشرة إلى خمسة عشر يكون الجميع خمسة وعشرين فحينئذ يكون على مال المضاربة خمسي الخمسة والعشرين وذلك عشرة وعلى اعمال الحج ثلاثة أخماس وذلك عشر ويقاس على ذلك اه‍ وقرز خلاف هذا التمثيل وهو أنه يقصد كما في الصورة الأولى إذ لا فرق بينهما اه‍ ع سيدي حسين الديلمي رحمه الله وقرز ولفظ ح مثاله لو كان يستنفق في سفر الحج عشره دراهم فلما سافر بمال المضاربة احتاج خمسة عشر كانت العشرة نصفين والخمسة على مال المضاربة هذا ذكره سيدنا سعيد الهبل ( 10 ) من الربح ( 11 ) صوابه في الربح ( 12 ) قيل معناه لا يستحق
شرح الأزهار — صفحة 334 | الإمام أحمد المرتضى