تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
كونهما ( جائزي التصرف ( 1 ) لا محجورين من صبي أو عبد ( 2 ) وأن يكون ( على مال من أيهما ) فيصح أن يضارب المسلم المسلم ( 3 ) والكافر الكافر والكافر المسلم ( إلا ) أن يكون المال ( من مسلم لكافر ( 4 ) لم يصح * الشرط الثالث أن يعقدا على مال ( معلوم ( 5 ) تفصيلا حال العقد فلو كان مجهول القدر لم يصح ( 6 ) * الشرط الرابع أن يعقدا على ( نقد ( 7 ) وقال في شرح الإبانة تجوز المضاربة في سبائك الذهب والفضة إذا كان يتعامل بها وهو قول ( ك ) واختاره في الانتصار وقال ( ك ) ومحمد يجوز في الفلوس ( 8 ) إذا كانت نافقة يتعامل بها في التجارات وليس من شرط النقد أن تكون فضة خالصة بل أن تكون مما ( يتعامل به ) كالمظفرية ( 9 ) والكاملية وهكذا اختاره في الانتصار أنه يجوز في المغشوشة إذا قل الغش لان الدراهم لا تسلم من ذلك في الغالب وكذا عن أبي ( ح ) وعن ( ش ) لا يصح في المغشوشة وإن قل ومن حق المال أن
شرح
الامتناع رد وزيادة حيث جرى عرف انه رد قرز ( 1 ) أي مطلقي التصرف ليدخل من حجر عليه الحاكم اه‍ نجري معنى والمحجور من الحاكم يصح أن يضارب ولا يصح في ماله بل تكون موقوفة على زوال الحجر قرز ( 2 ) فإن كانا مأذونين صحت مضاربتهما ( 3 ) قال الفقيه ح فان اختلف مذهب المالك والعامل فلا يتصرف الا فيما يستجيزانه جميعا بخلاف الوكيل المحض فيعمل بمذهب الموكل في الصحة والفساد لا في الجواز والتحريم فلا يعمل الا بما يجوز عندهما معا اه‍ كب من الوكالة قرز ( 4 ) للاجماع ( * ) لان الذمي غير مؤتمن في تصرفه ( ) بخلاف الفاسق فهو ولو غير مؤتمن فهو لا يستجيز التصرف في الخمر ونحوه والذمي يستجيزه اه‍ كب ( ) ولا يقال يصح الحجر عليه لأنه غير مؤتمن اه‍ ان ( 5 ) وأن يكون مما يمكن حفظه والتصرف فيه لا إن كان كثيرا لا يقدر عليه ذكره في البحر اه‍ ن ولعله حيث حجر عليه الاستنابة والا صح اه‍ ح فتح ( 6 ) لئلا يلتبس الربح برأس المال الا أن يعلم قبل التصرف اه‍ بحر قرز ( 7 ) وإنما لم تصح المضاربة في المثلي غير النقد والقيمي لأنها لو صحت في ذلك لوجب رد مثله عند الرد وقد يكون غاليا فيستبد المالك بالربح وقد يكون رخيصا فيشاركه العامل في رأس المال اه‍ كب مثال ذلك أن يدفع رب المال عشرين زيديا فيقارضه فيها فباعها العامل بمائتين ويصرف حتى صار المال ثلاثمائة ثم تفاسخا فإنه إذا كان لا يجد مثل رأس المال الا ثلاثمائة درهم فإنه يؤدي إلى أن يستبد رب المال بالربح وإن كان يجد بمائة أو بدون المائتين أدى إلى أن يشارك العامل رب المال في رأس المال اه‍ صعيتري ( * ) ولو من أجناس وأنواع اه‍ ح أي ( 8 ) المذهب أنها كالعروض لأنها تقوم بالدنانير والدراهم كما تقوم العروض وحجتهم أن الناس يتعاملون بها كالنقود قلنا التعامل لا يخرجها عن كونها قيمية اه‍ ان وقرز ( 9 ) وأما الصنعانية فأجاب أمامنا بجوازها والله أعلم ولم يذكر في شرحه ويحتمل أنها كالفلوس والعروض فلا يصح فيها عند أهل المذهب اه‍ نجري ( * ) نصف عشرها