تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
يعقدا على ( حاضر ) في مجلس عقدها ( 1 ) ( أو ما في حكمه ) فالذي في حكمه نحو أن يعقدا المضاربة ثم يعطيه ( 2 ) عرضا يأمره ببيعه ويجعل ثمنه مالها ( 3 ) ولو تراخى عن ذلك ولم يفعله في المجلس ويصح أيضا أن يأمره ببيع العروض ثم يضارب نفسه في ثمنها * ( و ) الشرط الخامس هو أن يبينا ( تفصيل كيفية الربح ( 4 ) بينهما كنصفين أو مثل ما شرط فلان لعامله ( 5 ) ولو جهلا ( 6 ) في الحال كالمرابحة ولا يكفي أن يقول والربح بيننا ( 7 ) وقال أبو ( ح ) يكفي ( 8 ) وتصح المضاربة ( 9 ) واختاره في الانتصار وعن الفقيه ( ح ) أن هذا إذا لم يكن ثم عرف ( 10 ) إذ لو كان ثم عرف أنه بينهما نصفين أو أثلاثا * ( و ) الشرط السادس ( رفض ( 11 ) كل شرط يخالف موجبها ( 12 )
شرح
غش والكاملية ثلث عشرها ( 1 ) وقبضه في المجلس اه‍ ع لي وظاهر الأزهار عدم اشتراط القبض في المجلس ( 2 ) في المجلس ( * ) وصورته ضاربتك في مائة درهم مثلا ثم يعطيه عرضا كما ذكر اه‍ غشم قرز ( 3 ) ولو لم يبين قدر الثمن لان الوكالة بالبيع تصح ولو من غير ذكر قدر الثمن فإذا صحت الوكالة صحت المضاربة فيقول ضاربتك في ثمن هذا ولا يضر جهل الثمن لان التفاوت يقل بخلاف ما لو أمره يستدين لمال المضاربة اه‍ لان الجهالة كلية اه‍ ولفظا كب نحو أن يقول ضاربتك في ثمن هذا متى بعته وكذا لو قال متى بعته فقد ضاربتك في ثمنه أو يقول متى بعته ضارب نفسك في ثمنه ولا يشترط بيان قدر الثمن اه‍ باللفظ ( 4 ) فان قال على أن يكون الربح كله لي صح وكان العامل متبرعا ( ) وان قال على أن يكون كله لك فقال في مهذب ش والكافي يكون قرضا وقال في الانتصار يفسد اه‍ ن وهو المختار لأنه رفع موجبه اه‍ ولفظ ح لي وتكون وديعة تصرف ويستحق أجرة المثل ان شرطها أو اعتادها قرز ( ) وذلك لان قد رضي بالتبرع قال عليلم والمختار انها تفسد ويستحق العامل أجرة المثل لان المضاربة تقتضي العوض على العمل اه‍ ان بلفظه وهو ظاهر الاز في قوله ورفض كل شرط يخالف موجبها الخ ( 5 ) ولا تقبل شهادتهما لأنها على امضاء فعلهما اه‍ ن ( 6 ) هذا يوهم أنهما إذا جهلا في المرابحة أنها تصح علما في الوقت التالي وقد تقدم أنه لا يصح جهلا معا وتوهم أيضا ان خلاف المرابحة يأتي هنا فيما إذا باع برأس ماله ولم يبين قال سيدنا ولعل مسألة المضاربة تصح وفاقا بين السادة لان المضاربة تقبل من الجهالة ما لم يقبل البيع اه‍ رياض ( * ) ولا بد أن يعلم ما شرط فلان قبل التصرف وقيل لا يشترط ذلك الا وقت القسمة اه‍ زنين وقرز ( 7 ) أو لي ولك ( 8 ) ويكون بينهما نصفين ( 9 ) كما في الوصايا ( 10 ) لا يختلف قرز أو يختلف وفيها غالب ( 11 ) أي ترك فان ذكر أفسد وان رفض من بعد العقد اه‍ مي ومثله في الغيث ( 12 ) قال في البحر ولو قال على أن لي من الربح كذا ولم يذكر ما للعامل فوجهان تصح إذ هو كالمعين الامام ي يفسد إذ لا يملك العامل شيئا الا بشرط وفي العكس احتمالان الامام ي أصحهما ( ) يصح إذ بين ما للعامل ولا يضر سكوته عماله إذ له كله الا ما خصصه اه‍ بحر بلفظه ( ) ينظر فقد قال في ح الاز نحو أن يشرط دينارا لأحدهما وهو يخالف ما ذكر اه‍ ع سيدي