تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شهرين وقال بل شهرا ( و ) البينة على مدعي ( مضي المتفق عليها ) فإذا اتفقا على قدر المدة ( 1 ) واختلفا في الانقضاء فالقول قول منكر الانقضاء ( 2 ) ( و ) البينة ( على المعين للمعمول فيه ( 3 ) ) فلو قال لصاحب الثوب هذا ثوبك وقال صاحب الثوب ليس بثوبي فعلى القصار البينة فإن كان المعين للثوب صاحبه نحو أن يقول هذا ثوبي فيقول القصار ليس بثوبك فالبينة على صاحب الثوب * وحاصل الكلام في المسألة انهما إما أن يبينا أو لا يبينا أو بين أحدهما إن لم يبينا فالقول قول المالك في أن الذي جاء به القصار ليس بثوبه مع يمينه فإذا حلف ( 4 ) لم تجب عليه الأجرة ( 5 ) وإن نكل وجبت عليه ( 6 ) قيل ( ع ) ويكون هذا الثوب لبيت المال ( 7 ) لأنهما نفياه والقول قول القصار إنما ادعاه المقصر ليس بثوبه فإن حلف بطلت دعوى المقصر ( 8 ) وإن نكل حكم له به قال مولانا ( عليلم ) ولعل الأجرة تلزمه ( 9 ) لئن قد صار معترفا بلزومها قيل ع وان نكلا جميعا ( 10 ) كان الثوبان لبيت المال ( 11 ) وأما أن يبينا فإن اتفقا أنه لم يسلم إلا ثوبا واحدا تكاذبت البينتان وكان كما لو لم يقيما ( 12 ) وإن لم يتفقا على ذلك حمل البينتان على السلامة وأنه قد سلم ثوبين فيستحق ما ادعى وتجب عليه الأجرة لبيت المال ( 13 ) وأما إن بين أحدهما فإن كان القصار فله
شرح
عليه التعدي كما سيأتي في العارية اه‍ ح لي لفظا ( 1 ) فلو لم يتفقا على قدر المدة بل قال المؤجر انقضت مدة اجارتك وقال المستأجر باقية فعلى المستأجر البينة اه‍ زهور قرز وهو مفهوم الاز بقوله المتفق عليها ( 2 ) ينظر ما فائدة المالك حيث ادعى عدم الانقضاء فلعل الفائدة إذا كانت مضمنة ( 3 ) يعني المضمون ليخرج الخاص ( * ) والمحمول ( 4 ) يعني المالك ( 5 ) والثوب لبيت المال على القول والمختار للقصار قرز ( * ) ثم يحبس القصار حتى يسلم ثوبا يتصادقا عليه أو حتى يغلب في الظن أنه لو كان باقيا سلمه ثم يسلم بعد ذلك قيمة ثوب ما رآه الحاكم قرز ( 6 ) ويكفي القصار التخلية بينه وبين الثوب قرز ( 7 ) في الوجهين ( * ) والمختار خلافه ( * ) بل للقصار وهو مستقيم مع يمين المالك اه‍ سيدي حسين ( * ) والمختار انه إذا أتى ببينة قبلت ولم تبطل الدعوى اه‍ حثيث وقرره مي ( 9 ) وتكون لبيت المال حيث هي معينة بل للقصار سواء كانت معينة أم لا اه‍ زهور وقرز ( 10 ) فان حلفا جميعا أجبر الحاكم القصار على تسليم ثوب يتصادقان عليه وان لم يسلم حبسه الحاكم حتى يغلب في الظن أنه لو كان موجودا لسلمه ثم يضمنه قيمته للمالك اه‍ ن معنى قرز لكن يقال هل قيمة الثوب الذي ادعاه المالك أو تكون قيمة الأوسط قيل قيمة الذي ادعاه المالك وقيل قيمة الأدنى لان الأصل براءة الذمة اه‍ مي وقيل برأي الحاكم ( * ) وفي الكواكب وان نكلا جميعا حكم للمالك بالثوب الذي ادعاه وللقصار بالأجرة التي ادعاها اه‍ كب لفظا أي أجرة الثوب الذي عينه القصار ( 11 ) لان نكول كل واحد نفي للآخر واقرار بما نكل عنه قلنا فيه نظر لأنه لو كان اقرارا محققا لم يصح من الآخر أن يدعي بعد نكوله اه‍ غيث ( 12 ) فيرجع إلى التحالف ( 13 ) فيما عينه المالك ( * ) بل لا يجب على المقصر في الثوب الذي ادعاه وبين به
شرح الأزهار — صفحة 305 | الإمام أحمد المرتضى