تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
والبغية ( 1 ) والمغنية وجند الظلمة ( 2 ) ( مشروط ) عند دفع الأجرة ( أو مضمر ) غير منطوق به فإنها تحرم في الحالين جميعا سواء ( تقدم ) فعل الواجب أو المحظور على دفع الجعالة ( أو تأخر ) إذا كان دفعها في مقابلتهما ( غالبا ) احتراز من أن يفعل واجبا لا في مقابلة جعالة بل لوجوبه فيعطى بعد ذلك شيئا لأجل عمله فإنه يجوز له أخذه ( 3 ) لأنه من باب البر ولو فهم ( 4 ) أنه لأجل ذلك العمل ( فتصير ) الأجرة حيث لم ترد إلى الدافع ( كالغصب ( 5 ) إلا في الأربعة ) الوجوه التي تقدمت في البيع الباطل وهي أنه يطيب ربحه ( 6 ) ويبرأ من رد إليه ( 7 ) ولا أجرة إن لم يستعمل ( 8 ) ولا يتضيق الرد إلا بالطلب ( 9 ) ( إن عقدا ( 10 ) ) أي إن شرطا الأجرة على الواجب أو المحظور نحو أن يقول أعطيتك هذا المال لتعليم القرآن ( 11 ) أو لتمكني من الزنى ( 12 ) أو نحو ذلك فإن الأجرة مع الاخذ لها كالغصب إلا في هذه الأربعة المتقدمة ( ولو ) عقدا ( على مباح حيلة ( 13 ) ) في التوصل إلى المحظور كانت الأجرة كالغصب إلا في الأربعة وذلك نحو أن يستأجر البغية أو المغنية للخدمة أو السلطان يستأجر الجندي لخدمته ويكون المعلوم عندهم أن صاحب المال إنما يعطي لأمر محظور وقال ( م ) بالله في الصحيح من قوليه أن الحكم للعقد لا للضمير ( وإلا ) يكن ثم عقد وكانا مضمرين ( لزم التصدق بها ( 14 ) ) * نعم * فإن شرطا في الظاهر أمرا محظورا وتعاقدا عليه ثم
شرح
( 1 ) فلو أعطى البغية أجرتها لا للمحظور ولو طلب المحظور اجابته قال م بالله يحل لها ولم يجب التصدق بها فأما لو أعطى للمحظور ولغيره حرم ما قابل المحظور فيحل نصفه ويحرم ( ) نصفه فيجب رده على الدافع إذا كان مشروطا اه‍ صعيتري ( ) عبارة البيان فيحل له قدر أجرة المباح ذكره م بالله اه‍ ن بلفظه ( 2 ) الجندي الذي يطوف عليهم بالشراب وهو الأمرد اه‍ غيث معنى ( 3 ) ما لم تلحقه تهمة فيأثم وتحل له الأجرة قرز ( 4 ) بل لو صرح كالهدايا ( 5 ) وقد دخل في هذا أنه يكون حكم فوائده في يد القابض حكم فوائد الغصب اه‍ ح لي لفظا ( 6 ) إن كانت نقدا لا لو كانت عينا لم يطب ربحها بل يتصدق به كالغصب اه‍ غاية وقيل لا فرق لأنه في يده برضاء مالكه ولأنه ليس بربح حقيقي ( 7 ) أي إلى الغاصب ( 8 ) فان استعمل لزمته الأجرة مدة الاستعمال فقط أما لو امتنع من الرد بعد الطلب فغاصب مطلقا اه‍ ح لي قرز ( 9 ) أو موته ( 10 ) أي صرحا سواء كان بعقد أو شرط قرز ( 11 ) في الواجب ( 12 ) في المحظور ( 13 ) هكذا عبارة الاز وانه يرد لمالكه إذا عقدا على مباح حيلة والتصدق وحيث أضمر من غير عقد والذي في ح التذكرة والذويد انه كالمضمر فيجب التصدق بها وهذا أولى وقد ذكره في تعليق ابن مفتاح وقواه المفتي والسيد أحمد مي ( * ) لعل هذا بالنظر إلى الزائد على أجرة المثل وأما هي فيستحقها المستأجر ( 14 ) ولا يبرأ بالرد إلى الدافع كربح المغصوب لأنه قد صار