وقال هو الذي أمرني به فالقول قول المالك هنا ( 1 ) ( و ) الثالث أن يختلفا في ( قيمة
التالف ( 2 ) ) في يد الأجير أو في قيمته ما ذهب في الحمام فإن البينة على المالك واليمين على
الأجير إلا أن يدعي ما لم تجر عادة الرجل ( 3 ) بلبسه فعليه ( 4 ) البينة ( و ) الرابع أن يختلفا في
( الجناية ( 5 ) ) نحو أن يعطى الحائك غزلا لا ينسجه له فلما نسجه ادعى المالك أنه خلط على
غزله ( 6 ) غزلا فالبينة على المالك ( 7 ) لأنه يدعي الجناية وإنما أوجبنا البينة على المالك ( كالمعالج )
المجروح إذا ادعى أن الذي عالجه جنى عليه بالمباشرة وقال الأجير بل بالسراية ( 8 ) فإن البينة
على المجروح إلا أن يكون ثم أثر من فعل الطبيب ( 9 ) يمكن إقامة البينة عليه كان القول قول
المجروح ( 10 ) ( و ) البينة ( على مدعي أباق ( 11 ) العبد بعض المدة ( 12 ) ) يعني إذا استأجر رجل من رجل
عبدا ليخدمه سنة أو نحوها وقبضه ثم ادعى أنه أبق السنة ( 13 ) فعليه البينة ( إن ) كان العبد
عند الاختلاف ( قد رجع ( 14 ) إذ لو كان أبقا فالقول قوله في قدر إباقه ولا فرق بين أن
تكون مدة الإجارة باقية أو منقضية ( والقول للمستأجر ( 15 ) في الرد ( 16 ) والعين وقدر الأجرة ( 17 ) )
شرح
وعليه الأقل من المسمى وأجرة المثل وبين تركه وأخذ قيمته قبل الصباغ ولا أجرة عليه اه ن هذا
حيث غيره إلى غرض والا فالأرش مع اليسير والتخيير مع الكثير اه عامر قرز ( 1 ) لان الأجير يدعي
الزيادة ( 2 ) وفي قدره جنسه ونوعه وصفته قرز ( 3 ) أو يدعي ما لم تجر العادة بالتقويم به قرز ( 4 ) راجع
إلى الحمامي فقط ( 5 ) جناية وخيانة ( 6 ) أو ابداله ( 7 ) ولفظ البيان ( مسألة ) وإذا سلم الحائك الثوب
الذي نسجه فقال المالك ما هذا غزلي بل أبدلته أو خلطت فيه غيره فقال الهادي البينة على المالك فقيل
أنه يخالف قول المرتضى في مسألة القصار وقيل بل يفرق بينهما فان الثوب يمكن البينة عليه لا الغزل
وقيل إنما كانت البينة على المالك لأنه ادعى على الحائك ابدال الغزل أو الخلط فيه فاما لو قال ما هذا
غزلي كان القول قوله كما في مسألة القصار اه ن ( 8 ) إذا كان بصيرا ( 9 ) لعل الصواب أن يقال اللهم
الا أن يكون ثم أثر من فعل الطبيب يدل على المباشرة فان القول قول المجروح لان معه شاهد الحال
من غير يمين وهو قياس ما تقدم في العيوب قرز ( 10 ) والبينة على الطبيب اه ن وتكون البينة على أنه
فعل المعتاد وانه مات من الله ( 11 ) ونحو الإباقة كالمرض ونحوه قرز ( 12 ) أو كلها اه ن ( 13 ) أو كلها
( 14 ) أو شفي من المرض قرز ( * ) إلى يده أو إلى يد المالك بعد مضي المدة ( 15 ) مسألة فإذا اختلفا في
آلة الدار المنقولات فالقول قول المكتري قيل ف يعني حيث مدة الإجارة باقية لا بعدها فالقول قول
المالك ولعله يستقيم إذ كان بعد خروج المكتري منها اه ن ولعل ذلك بعد مضي وقت بعد الخروج
يمكن ادخال الآلة يعني من المالك إليها قرز ( 16 ) والتلف ( 17 ) هلا قيل أجرة المثل أصل والبينة على مدعي
الا بعد عنه زيادة ونقصانا يقال قد ينقص من أجرة المثل للحاجة فلم تكن أجرة المثل أصل اه ع ( * )
لا جنسها وصفتها فلمدعي المعتاد في البلد قرز وكذا النوع قرز