تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
المستعمل للصغير ( أبا ) له فإنها تلزمه الأجرة إذا استعمله زائدا على المعتاد ( 1 ) ذكره في الياقوتة عن أبي مضر ولم يفصل وقال في التخريجات ان استعمله في خدمة البيت لم تلزمه الأجرة ويلزمه في غير ذلك ( ويقع عنها ( 2 ) إنفاق الولي فقط بنيتها ) فمن استخدم الصغير وأنفقه بنية أجرته صح ذلك إن كان وليا له ( 3 ) قال ( عليلم ) ولو كان أبا وتبقى نفقته دينا في ذمته ( 4 ) فإن لم يكن وليا أو كان وليا لكنه أنفقه لا بنيتها لم تسقط قال ( م ) بالله ( ولو لم تقارن ( 5 ) ) النية الاتفاق صح ذلك وأجزى ( إن تقدمت ) عليه قال مولانا ( عليلم ) وأما عند الهدوية فمحتمل ( 6 ) ( و ) كذلك تلزم الأجرة ( مستعمل ) الشخص ( الكبير ) إذا كان ( مكرها ( 7 ) على عمل له أو لغيره ( والعبد كالصغير ) في أنه إذا استعمله غير مالكه في المعتاد برضاه ( 8 ) لم تلزم أجرة وإن استعمله في غير المعتاد لزمت وأما ضمان رقبة العبد فقد أوضحه ( عليلم ) بقوله ( ويضمن ) العبد ( 9 ) ( المكره ) على العمل بغير إذن مولاه ( مطلقا ) أي سواء كان العبد محجورا أم مأذونا
شرح
في اليسير مطلقا ( ) وقيل ولو مكرها فلو تلف تحت العمل فلا يضمنه قرز ( * ) يقال العرف لا يجري على يتيم ومسجد وغايته عدم ضمان الأجرة لا الجواز اه‍ مفتي ( 1 ) قال في الصعيتري عن الفقيه س الا إذا استعمله في شئ يهذب به أخلاق الصبي وأحواله فلا أجرة اه‍ وابل وقال أبو مضر تلزمه أجرته ولم يفصل اه‍ ان قيل الا أن يكون في عمل في حق الصبي ( 2 ) عبارة الأثمار ويقع عنها انفاق الولي فقط بنيتها ولو متقدمة م بالله ولو أبا قال في شرحه أما عند الهدوية فيصح ذلك إذا كان الولي غير الأب لا فيه فالنفقة واجبة عليه ولو الولد غنيا وليس له أن ينفقه عنها فلو أنفق عليه بنية الأجرة وقع عن النفقة فقط وأجرته تبقى في ذمته ( 3 ) من جد أو وصيه أو وصي الأب أو الامام أو الحاكم ( 4 ) وقال الامام شرف الدين أن النفقة تقع عن النفقة وتبقى الأجرة في ذمته ومثله في ح لي ( * ) كنفقة الزوجة لاشتراكهما في أنهما يلزمان المعسر اه‍ غيث وقيل على أصل م بالله والا فهي تسقط بالمطل وهو المذهب ( 5 ) الظاهر أن الخلاف بين م بالله والهدوية إنما هو حيث يكون المنفق الأب وعند م بالله يقع عنها انفاق الأب بنيتها بناء على أصله أن نفقة الصغير تجب في ماله وعند الهدوية أنها لا يقع عنها انفاق الأب لان نفقة الصغير واجبة عليه ويقع عنها انفاق سائر الأولياء بنيتها سواء قارنت أو تقدمت عند الجميع وإن كان ظاهر الاز أن الخلاف في اشتراط المقارنة فقد ذكر معنى ذلك في كب ( 6 ) الصحة وعدمها ( 7 ) إذا كان لمثله أجرة اه‍ أثمار قرز وان لم يعتادها لأنه أتلف منفعته مكرها واتلاف المنافع كاتلاف الأعيان اه‍ ان ( 8 ) لا يشترط الرضا لأنه أتلف ما لا قيمة له ( 9 ) لا الحر ( ) إذ لا تثبت عليه اليد إذا كان كبيرا لا الصغير فيضمن إذا كان في غير المعتاد ( ) بل يضمنه ضمان جناية حيث تلف تحت العمل أو بسببه قرز