شاء أخذه وأرش ما نقص إن كان فيه نقصان وإن شاء ضمنه قيمته قبل الصبغ وعند ( م ) بالله
يأخذ صاحب الثوب ثوبه وأرش النقصان إن نقص ولا خيار له ( وتلزم ) الأجرة ( 1 ) ( من
ربى في ) مكان ( غصب ) إذا كان في حال التربية ( مميزا ) أي يعقل النفع والضر فأما إن
كان غير مميز كابن سنة ( 2 ) أو ثلاث سنين أو نحوها فإنه لا يضمن ذكره أبو مضر وقال
علي خليل وصححه الفقهاء ( ح ل ي ) أنه يعتبر بالتصرف فإن كان الصبي قد بلغ حد التصرف ( 3 )
فالكراء عليه وإن كان في المهد فلا شئ عليه ( أو حبس فيه ( 4 ) ) أي في المكان المغصوب
لزمته الأجرة إن حبس فيه ( بالتخويف ( 5 ) ) من الخروج لا بالقيد الذي لا يمكنه معه
الخروج ( 6 ) فلا شئ عليه قيل ( ل ) ويرجع الصبي ( 7 ) على المربي والمحبوس على الحابس بما لزمه من
الأجرة ( 8 ) لأنه غرم لحقه بسببه ( 9 ) وقيل ( ح ) ( 10 ) لا يرجع لأنه قد استوفى ما في مقابلتها قال
مولانا ( عليلم ) والأول أولى وهذا على أصل ( م ) بالله ( 11 ) وأما على أصل الهدوية فأصلهم أن المكره
آلة للمكره ولهذا قالوا القود على المكره فيأتي هنا أن الكراء على الحابس في الوجهين
جميعا ( ومستعمل الصغير ( 12 ) في غير المعتاد ( 13 ) ) وهو الذي لا يتسامح بمثله تلزمه الأجرة سواء
كان الصبي حرا أم عبدا فأما لو كان يسيرا ( 14 ) لا أجرة لمثله لم تلزم وجاز ذلك ( 15 ) ( ولو ) كان
شرح
فلا خيار كما تقدم ومثل هذا في الأثمار والصعيتري ولعل هذا حيث غيره إلى غير غرض اه ح فتح
أو غيرها إلى غرض لكن لا أرش بل يخير بينه وبين القيمة كما يأتي في الغصب اه غيث ( 1 ) والقيمة
للرقبة ان تلفت ( 2 ) أو مجنون ( 3 ) وقواه صاحب الأثمار وظاهر الاز خلافه قرز ( * ) وهو التنقيل من
مكان إلى مكان ( 4 ) حيث كان هنا مكلفا ( 5 ) بالقتل ونحوه اه معيار ( 6 ) يعني التصرف قرز ( 7 ) المميز قرز
( 8 ) والقيمة للرقبة ان تلفت ( 9 ) وفرق بينه وبين المغرور في أنه لا يرجع بما اعتاض لان المغرور مختار
وان جهل وهنا غير مختار ( 10 ) وسيأتي للفقيه ح إذا أكره الغير على أكل طعام نفسه أن يرجع وللم بالله
انه لا يرجع فينظر في الفرق فقد خالف كل منهما أصله اه ن من الغصب قيل الفرق على أصل م بالله
انه في الطعام لم يغرم ( 11 ) لكن مولانا عليلم يميل إلى ترجيح م بالله في هذه المسألة ونحوها وفي الغصب
وفي الجنايات اه نجري الخلاف في قوله ويلزم من ربي في غصب مميزا وفي التنبيه في الاحياء وفي الغصب
في قوله ويضمن من الضعيف قويا وفي الاكراه في قوله لكن يضمن المال وفي الجنايات في قوله وفي
المكره خلاف وفي قوله لا بالاكراه وفي قوله وأجرته واعناته ويختار في هذه المواضع كلام م بالله عليلم
اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 12 ) ولو برضاه وكذا المجنون ( 13 ) الذي يفعله الفضلاء لا الظلمة
والجبابرة ( 14 ) قال الامام ى يجوز مناولة الكوز والثوب ونحو ذلك قال في الغيث جرت عادة كثير من
الفضلاء بأمر ولد غيره ينظر زيدا في الدار أم لا اه غيث ( * ) ما لم يتلف تحت العمل فإنه يضمنه ضمان
جناية اه ن وقيل لا يضمن حيث كان معتادا ( 15 ) إن كان يرضى والا فلا يجوز وأما الأجرة فلا يلزم