تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
مباشرة ( 1 ) نحو أن يقطع حشفة الصبي ضمن عمدا ( 2 ) كان أو خطأ ( 3 ) الشرط الثاني أن يفعل المعتاد فلو فعل غير المعتاد ضمن الشرط الثالث أن يكون بصيرا فلو كان متعاطيا ضمن ( 4 ) ( تنبيه ) قال في الكافي يجوز ( 5 ) للأب ( 6 ) أن يأمر الطبيب الحاذق ( 7 ) البصير أن يقطع مثانة ( 8 ) الصبي لاخراج الحصاة قال ولو استأجر طبيبا للمداواة كل يوم بأجرة معلومة جاز ذلك عند أصحابنا ( 9 ) وله ما سمى أن برئ وإلا فأجرة المثل وقيمة الأدوية وقال ( ك ) لا شئ له إن لم يبرأ وقالت الحنفية له ما سمى ( 10 ) برئ أم لا قال مولانا ( عليلم ) وما حكاه لأصحابنا ينبغي أن ينظر في تحقيقه ( 11 ) ( والذاهب ( 12 ) في الحمام ) يجب ضمانه ( بحسب العرف ) لان الحمامي كالأجير المشترك في ضمان اللباس ( 13 ) والطاسة وما أشبه ذلك إن جرى عرف بتضمينه ( 14 ) وإنما يضمن بشرطين الأول أن يضع الثياب بحضرته أو في حضرة أعوانه ( 15 ) الثاني أن يترك الثياب ( 16 )
شرح
( 1 ) هو ما زاد على المعتاد قرز ( 2 ) أرش باضعة إن لم يتلف ( 3 ) الا أن يبرأ من الخطأ قبل العمل وهو بصير اه‍ قرز غيث ( 4 ) ولا يجوز لهم الايهام ان الدواء بأكثر مما هو عليه ( * ) ظاهره ولو فعل المتعاطي المعتاد مأمورا به ولم تحصل جناية فلا ضمان وبغير أمر ضمن ولو لم يفعل الا المعتاد اه‍ ح لي ( 5 ) ل يجب ( 6 ) وكذا سائر الأولياء ( 7 ) لا فائدة للحاذق ( 8 ) وهو عرق بين السبيلين ( 9 ) فان شرط البراءة فسدت إذ ليست بمقدورة له فيلزم أجرة المثل ( 10 ) إن كانت الإجارة صحيحة والا فأجرة المثل قرز ( 11 ) والتحقيق أن يقال إن كانت الأدوية من العليل فلا بد من كونها موجودة في ملكه معلومة ويستأجر الطبيب على أن يداوي بها في مدة معلومة على صفة معلومة فان شفي في أول المدة استحق الأجرة المسماة وبقيت الأدوية لمالكها وان لم يشف حتى مضت المدة استحق المسمى وإن كانت الأدوية من الطبيب فلا بد من كونها موجودة في ملكه معلومة ويعقد البيع ( ) عليها وعلى أن يداويه بها مدة معلومة على صفة معلومة فان شفي في أول المدة استحق الثمن والأجرة المسماة جميعا وباقي الأدوية للمشتري وكذا لو مضت المدة مع استعمال الأدوية استحق الثمن والأجرة المسمى وان لم يحصل الشفاء اه‍ من املاء سيدنا عامر الذماري رحمه الله ( ) قيل لا يحتاج إلى لفظ البيع ويكون كالبيع الضمني كما يأتي في المغارسة ( 12 ) وذهب ؟ مسجد وسمسرة ( ) وحمام عام وسفينة عامة يكون الضمان فيه حسب العرف اه‍ فتح وكذا المعلم يضمن ما ذهب في معلامته أي مكتبه قرز ( ) وهو الخان الذي ينزل فيه المسافرون ( 13 ) وهل يشترط أن ينقل الحمامي أم تكفي التخلية قيل يشترط لأنها إجارة فاسدة فلا يضمن الا ما نقل قاله المذاكرون وقيل لا يشترط قرز فيضمن وان لم ينقل ولعله أولى لأنه كالمحقرات وتكون الإجارة صحيحة لعادة المسلمين عليها من دون تناكر سلفا عن خلف وهي مما خصه الاجماع اه‍ بهران وإن كان فيها أعيان معاوضة قرز ( 14 ) صوابه ان جرى عرف بعدم تضمينه لم يضمن والا ضمن لأنه أجير مشترك قرز ( 15 ) وكذا لو جرى عرف في غيبته أو غيبة أعوانه اه‍ صعيتري قرز مع العلم قرز ( 16 ) لا الدراهم والدنانير وكل ما لا حاجة إلى ادخاله قرز