تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
ناجزا ( 1 ) نفذ ( 2 ) لأن الظاهر اليسار ( 3 ) ولو أنكشف اعساره هنا لم تبطل الشفعة لكن يبيع عليه ماله ومن جملته ماله المشفوع فيه فيبيعه عليه ( 4 ) ( و ) إذا حضر الشفيع ( 5 ) في مبيع وله شفيع أولى منه وطلب الشفعة وجب أن يحكم ( للحاضر ) وإنما يحكم له ( في غيبته الأولى ( 6 ) ولا يؤخر الحكم إلى حضور من هو أولى منه ( ومتى حضر ( 7 ) الأولى وهو الخليط مثلا بعد الحكم للجار فطلب الشفعة ( حكم له ) بها لان الحكم الأول كالمشروط بأن لا يقوم من هو أولى منه ( وهو معه كالمشتري ( 8 ) مع الشفيع ) أي والجار إذا حكم له ثم جاء الخليط كان الجار كالمشتري والخليط كالشفيع فإذا كان الجار قد استهلك شيئا من الفوائد كان الحكم فيه ( 9 ) ما تقدم في استحقاق المشتري للفوائد وعن الحقيني أنه لا يطيب شئ من الفوائد للجار يعني بل يردها للمشتري ( و ) إذا بعث الشفيع الغائب وكيلا يطالب له بالشفعة فلما طلب قال المشتري اطلب يمين من وكلك أنه ما سلم لي الشفعة أو ما قصر بعد أن علم وجب أن يحكم ( للوكيل ( 10 ) وإن طلب المشتري يمين الموكل ( 11 )
شرح
( 1 ) خطأ قرز ( 2 ) مع الجهل ( 3 ) بل لأجل الخلاف والمسألة اجتهادية وينفذ حكمه مع الجهل قرز ( 4 ) والسبب ( * ) ولو قبل القبض اه‍ ح أثمار إن كانت بالحكم فإن كانت بالتراضي فلا بد من القبض من الحاكم قرز ( 5 ) عند الحاكم ( 6 ) عن مجلس الحكم ولم يكن قد طلب ( * ) أو عدم طلبه أو عدم علمه بالبيع قرز ( 7 ) وطلب اه‍ فتح قرز ( 8 ) صوابه كالشفيع مع المشتري اه‍ ح فتح ( * ) ظاهره أن له مطالبة بالبيع شاء ( ) من المشتري أو الشفيع لأنه قال وهو معه كالمشتري مع الشفيع وقيل ليس له طلبه وإنما يطلب المشتري اه‍ ح فتح ولهذا لو تنوسخ لم تكن العقود موجبة وظاهر الاز والبيان يطلب من شاء قرز ( ) ويكون المشتري كالبائع والشفيع كالمشتري اه‍ مفتي قرز ( 9 ) في أنه يأخذ الثمرة إن كانت متصلة لا منفصلة لكن يحط بحصتها من الثمن أن شملها العقد بأن تكون موجودة أن يحكم للأول بالشفعة اه‍ نجري وفي تذكرة علي بن زيد ما لفظه فأما ما قد استثمره الأول وهو الجار فهو لا يحكم للثاني به بل يفصل فيه فإن كان قبل الحكم للثاني فهو لا يستحقه الثاني لأنه حادث بعد الشراء وإن شمله الحكم فهو للثاني ب اه‍ عامر وقرره مى وهو يفهم من قوله حادث بعد العقد أن الثاني يستحق ما شمله العقد لا ما حدث بعد العقد فللأول فلا يحط بحصته من الثمن قرز وفائدة الخلاف في الحط لا غير ( 10 ) ولو طلب يمين الوكيل أنه ما يعلم أو يظن أن موكله تراخى أو سلم وجبت لأنه يلزم باقراره حق لآدمي وهو ترك المطالبة اه‍ سماع وهل تبطل شفعة الموكل بنكوله لعله يأني الخلاف ( ) في اقرار الوكيل لان النكول كالاقرار قرز ( ) يبطل قرز ( 11 ) الا أن تكون اليمين المطلوبة هي المتممة للشاهد أو المؤكدة لشهادة الاثنين أو المردودة إذا الأصلية على المشتري في أنه لا سبب للشفيع يشفع به أو نحو ذلك فإذا ردها على الشفيع لزمت فبعدها