تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
المشتري للشفيع أنه لا سبب لك تستحق به الشفعة أو هذا السبب الذي تطلب به الشفعة ليس بملك لك فالقول قوله والبينة على الشفيع ( 1 ) ( و ) القول للمشتري في نفي ( العذر ( 2 ) في التراخي ( 3 ) ) فإذا تصادق الشفيع والمشتري على أنه قد وقع تراخ من الشفيع حين علم لكن قال الشفيع التراخي كان لعذر وأنكر المشتري ذلك فالقول قول المشتري ( 4 ) مثال ذلك أن يقول الشفيع ما تراخيت إلا أني سمعت ( 5 ) أن البائع وهب منه سهما فلذلك أعرضت عن طلبها فتكون عليه البينة أن مخبرا أخبره بذلك ( 6 ) وكذا لو قال أخبرت أنها اشتريت بكذا فتركت الطلب كان عليه البينة ( 7 ) ( و ) القول للمشتري ( 8 ) في نفي ( الحط ( و ) نفي ( كونه ) وقع ( قبل القبض ( 9 ) ) فلو ادعى الشفيع أن البائع حط للمشتري من الثمن أو اتفقا على أنه حط لكن قال المشتري بعد القبض والشفيع قبله كان القول قول المشتري وكذا إذا قال المشتري بلفظ الهبة وقال الشفيع بلفظ الحط فإن القول قول المشتري ( و ) القول ( للشفيع في قيمة الثمن ( 10 )
شرح
على النفي أو انه لفلان وهو غير مدع فلا يصح اه‍ بحر وفي ذلك نظر لأنه يمكن أن يبين على اقرار الشفيع بعدم ملك السبب اه‍ زهور ( 1 ) ولو كان الظاهر معه فهو يريد الزامه كما إذا ادعى على المقذوف المجهول أنه عبد أو كافر فعلى المقذوف البينة بالحرية والاسلام ولو كان الظاهر معه لأنه يريد الزام القاذف الحد اه‍ بحر ( 2 ) وإذا ادعى الجهل بذلك فإنه يقبل قوله ( ) مع يمينه كما إذا بلغت المزوجة وتراخت ثم فسخت من بعد وادعت انها جاهلة ثبوت الخيار لها اه‍ كب ( ) مع الاحتمال قرز ( 3 ) إذ الأصل عدمه اه‍ بحر لفظا ( * ) وكذا الشفعاء فيما بينهم ( 4 ) وأما إذا ادعى المشتري التراخي وأنكر الشفيع كان القول قول الشفيع وقرز والبينة على المشتري والا كانت على نفي ( 5 ) لا ظننت فالقول قوله ( 6 ) فإن لم يبين حلف المشتري وبطلت الشفعة لكن كيف تكون يمين المشتري ولعله يحلف ما تستحق عليه الشفعة اه‍ كب ولا يقال إن هذا مخالف لما تقدم حيث قال ظننت أن الشراء لزيد فان هنا ادعى ما يمكن البينة عليه بخلاف ما تقدم فلا يعرف الا من جهته فكان القول قوله وقد ذكره في الزهور ( 7 ) فلو بين الشفيع أنه حين علم وبين المشتري أن الشفيع علم يوم كذا فلا بد أن يشهد ببينة الشفيع أنه طلب في ذلك الوقت الذي أرخ به المشتري اه‍ ان ويحتمل أن القول قول الشفيع لان الأصل عدم القبض ويحتمل أن يقال يرد إلى الأصل الثاني وهو أن لا قبض عند الهادي وعلى الأصل عند م بالله وهو لزوم الثمن جميعه اه‍ زهور ( * ) لان الحط والاسقاط إنما يستعملان قبل القبض ( 10 ) العرض لجميع المثلي والقيمي غير الذهب والفضة فلا أن يقال القيمي فافهم ( * ) يوم العقد اه‍ لي ومن ادعى زيادة قيمة العرض الباقي أو نقصانه عن وقت العقد فعليه البينة لأنه بالشراء كأنه قد أبطل حقه بالثاني يعود خليطا ولعله إذا كان