تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الغائب ( 1 ) في نفي التسليم أو التقصير ) قيل ( ح ) ( 2 ) فإذا جاء الشفيع ونكل بطل الحكم ( 3 ) لأنه كالمشروط وقال ( ف ) لا يحكم حتى يحضر الشفيع فيحلف بالله لقد طلبها وما سلمها قال ابن أبي الفوارس وهكذا نص الهادي ( عليلم ) في المنتخب وإذا عرف الحاكم إعسار الشفيع فإنه ( لا ) يحكم بالشفعة ( للمعسر ( 4 ) وإن تغيب ) بعد طلبه للشفعة ( حتى أيسر ) وحضر وطالب فإنه لا يحكم له بعد إيساره وذلك مبني على قاعدة وهي أن مجرد الاعسار كاف في بطلان حق الشفيع ( 5 ) ذكره ابن أبي الفوارس ومثله في الزيادات وقال ( ض ) زيد وصاحب البيان ( 6 ) أن مجرد العدم لا تبطل به الشفعة بل يحكم له حكما مشروطا بأن يسلم الثمن في مدة الأجل وقال علي خليل وأبو جعفر ( 7 ) أنها لا تبطل بالعدم إن كان يرجو إمكان القرض فإن كان لا يرجو بطلت ( والحط ( 8 ) والابراء والاحلال ( 9 ) من البعض قبل القبض ( 10 ) يلحق العقد ) ( 11 ) بمعنى أنه يصير كأنه عقد بما بقي بعد الحط
شرح
يكون الحكم من الحاكم لا قبلها إذ هي التي توجب الحق ويسند إليها الحاكم حكمه هكذا ذكره الفقيه ع وقرز المؤلف اه‍ شرح فتح ( * ) ينظر لو مات الموكل حلف الورثة على العلم وقيل تورث فيحلف الوارث أن مؤرثه ما تراخى ولا سلم فإن لم يكن ثم وارث سل قيل تبطل قرز ( * ) فان قال موكلي لا يحلف كان نكوله كنكول موكله تبطل الشفعة وقرز ( 1 ) عن المجلس قرز ( 2 ) وإذا كانت الشفعة للمحجور صح منه طلبها ويكون بعد الطلب كالمعسر ينظر في قياسه على المعسر لان الاعسار مبطل بخلاف المحجور فيكون كالملتبس فيمهل عشرا ( 3 ) في دعوى التسليم لا التراخي لأنه قد وافق قول قائل الا أن يكون مشروطا بعدم التراخي اه‍ عامر قرز ( 4 ) حال العقد وكذا لو كان مؤسرا ثم أعسر حال الطلب قرز ( 5 ) مع الاتفاق والا فلا بد من الحكم قرز ( 6 ) والدواري ( 7 ) وهو مذهب أمامنا المتوكل على الله إسماعيل ويجعل له أجلا كأجل المؤسر مشروطا فان وفا لذلك الأجل والا بطلت شفعته ( 8 ) إذ لو رده المشتري بعيب لم يرجع الا بما بقي بعد الحط فكأن العقد وقع بما بقي وإذا لحق بالعقد ثبت للشفيع كالمشتري اه‍ بحر ينظر في هذا فان ظاهر المذهب أن الحط والابراء كالاستيفاء فيرجع بكل الثمن كالمرأة إذا أبرأت من المهر فهلا قيل يأتي الخلاف الذي بين ط وح والفقيه ح اه‍ لي وهذا قريب الا أن يفرق بين المهر والبيع والثمن أن المهر في حكم المقبوض ولهذا يصح التصرف قبل القبض في المعين بأي تصرف وإذا تلف تلف من مالها وضمنه الزوج والمبيع إذا تلف بطل البيع ورجع المشتري بالثمن لا بالقيمة بخلاف ما إذا ردت بخيار الرؤية رجعت بقيمته على الخلاف هل يوم العقد أو يوم الرد بخلاف المبيع إذا رد رجع بالثمن فهذا فرق كافي اه‍ مى وقرز ينظر في التقرير فقد تقدم في النكاح خلاف ( 9 ) والاسقاط قرز ( 10 ) فلو التبس الحط والابراء هل وقع القبض أو بعده أتى على الأصلين على قول الهادي القول للشفيع وقرز ينظر اه‍ ع سيدنا عبد القادر رحمه الله وقرز وسيأتي الاز في قوله والحط وكونه قبل القبض ( 11 ) إذا كان الحط دفعه وإن كان دفعات شفع بآخر دفعه اه‍ بحر وقرز وإن التبس آخر دفعة