تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
إن جعلناها فسخا وعلى المشتري إن جعلناها نقلا فأما إذا أخذ الشفيع المبيع المشتري فإنها تكون نقلا قولا واحدا وإن أخذه من البائع ولم قد يقبض الثمن ( 1 ) فإنها تكون ( 2 ) فسخا قولا واحدا ( و ) إذا طلب الشفيع الشفعة وعلم الحاكم ( 3 ) يسره وجب أن ( يحكم للمؤسر ( 4 ) بالشفعة ( 5 ) ( ولو ) كان ( في غيبة المشتري ( 6 ) لان القضاء جائز على الغائب عندنا وسيأتي الخلاف فيه ( و ) إذا طلب الشفيع من الحاكم الامهال بدفع الثمن وجب أن ( يمهل ) ما رآه الحاكم وتكون غايته ( عشرا ( 7 ) وعند القاسم و ( م ) بالله والفقهاء لا تجوز الزيادة على الثلاث ( ولا تبطل ) شفعته ( بالمطل ) الزائد على المدة التي ضربها الحاكم ( 8 ) ( إلا لشرط ( 9 ) يشرطه على نفسه أو الحاكم ( 10 ) أو المشتري وقبله ( 11 ) ( و ) يحكم بالشفعة ( للملتبس ( 12 ) حاله في اليسار والاعسار حكما ( مشروطا بالوفاء لأجل معلوم ) فإن وفى بالثمن لذلك الأجل وإلا بطل ذلك الحكم وهل تبطل شفعته بذلك ( 13 ) قال ( عليلم ) الأقرب أنه يأتي فيه الخلاف في بطلانها بالاعسار ( 14 ) إذ الظاهر حينئذ الاعسار وليس للحاكم أن يحكم له ناجزا قيل ( ع ) ( 15 ) فلو حكم حكما
شرح
بينهما هذا ما شفع به فلان على فلان فاما اجرة الكتاب فعلى طالبه منهما اه‍ صعيتري وقيل العمل على العرف قرز ( 1 ) جميعه ( 2 ) قال الفقيه مطهر بن كثير الفسخ لعقد البيع هنا مجاز إذ لا تؤخذ الشفعة إلا بذلك العقد إذ لو كان حقيقة لزم بطلانها كما ذكره الصعيتري اه‍ ح فتح ( 3 ) أو ظن قرز ( 4 ) اليسار أن يملك ثمن المشفوع فيه من غير السبب الذي يشفع به إلا أن يكون السبب متسعا بحيث يبقى جزء يشفع به اه‍ صعيتري ( * ) والعبرة باليسار والاعسار عند العقد وفي الصعيتري عند الطلب وقيل عندهما جميعا قرز ولو تخلل بينهما اعسار وقرز ( 5 ) الا أن يكون معروفا بالمطل حكم ( ) له حكما مشروطا بالتسليم حيث لا يمكن اجباره اه‍ ن وقرز ( ) والمراد بهذا حيث لا يكون سببا في تعدي الشفيع وظلمه وإلا لم يحكم له الا بعد تسليم الثمن قرز ( 6 ) مبني أنه قد طلب ثم غاب المشتري مسافة قصر أو على كلام الفقيه ع الذي تقدم أنه يرفع قصته إلى الحاكم ولا يلزمه السير أو على أن الغيبة فوق ثلاث ذكره في ح لي ( 7 ) قلت الأقرب أن ذلك موضع اجتهاد للحاكم متحريا للتنفيس غير المضر وهو مختلف باختلاف أحوال الجهات والأشخاص والأثمان وذلك مقتضى كلام الهادي في الأحكام اه‍ بحر بلفظه ( 8 ) بل يحبسه الحاكم حتى يسلم الثمن فان تمرد أو غاب غيبة يجوز معها الحكم قضى الحاكم عنه من ماله فان احتاج إلى بيع شئ من ماله باعه حتى المشفوع فيه اه‍ ن ( 9 ) عائد إلى المفهوم والمنطوق ( 10 ) ولو محكم وقرز ( 11 ) أي الشفيع اه‍ ن حيث الشارط المشتري لا الحاكم فلا يحتاج إلى قبول وقرز ( 12 ) أو مؤسر عرف بالمطل قرز ( 13 ) لا تبطل الشفعة الا لشرط قرز ( 14 ) فإن لم يسلم بطل الحكم ولا تبطل الشفعة قرز ( * ) وما حدث من القوائد بعد الحكم وقبل الخلف للوعد فلمن استقر له الملك اه‍ عامر قرز ( * ) وإذا ادعى المشتري اعسار الشفيع كانت البينة عليه اه‍ كب وقيل القول قول المشتري لأنه يدعي بعض الاخذ كما تقدم قرز ( 15 ) وقد روى عنه عدم الصحة اه‍ غيث