تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
فيفترقان من وجوه أحدهما إذا تلف في يد المشتري بعد الحكم بالشفعة كان كتلف الأمانة في يد الأمين ( 1 ) وإذا تلف بعد التسليم باللفظ كان كتلف المبيع قبل التسليم ( 2 ) الثاني أنه بعد الحكم له ( 3 ) أن يتصرف فيه قبل قبضه لا بعد التسليم بالتراضي ( 4 ) الثالث أنه إذا غرس فيه ( 5 ) أو بنى بعد الحكم ثم استحق لم يرجع بالغرامات ( 6 ) لا بعد التسليم بالتراضي فيرجع بها ( 7 ) الرابع أنه إذا استعمله ( 8 ) بعد التسليم بالتراضي لم يلزم الكرى على قول الوافي ( 9 ) بخلاف ما إذا استعمله بعد الحكم فإنه يلزم الكرى * واعلم * أنه لا بد في التسليم من إيجاب وقبول ( 10 ) وهو قول المشتري سلمت والشفيع تسلمت أو سؤاله التسليم وقال الناصر و ( ش ) أن للشفيع أخذ المبيع من غير حكم ولا تراض ( 11 ) إلا أن الناصر عليه السلام يشرط تعذر محاكمة المشتري بأن يمتنع قول أبو مضر إن كان مذهبهما متفقا أو المسألة إجماعية ( 12 ) فله ذلك من غير حكم وكلامه يصلح أن يكون حملا لكلام الناصر و ( ش ) * نعم * وإذا ثبت أنه يملكه بالحكم أو التسليم باللفظ تبعته أحكام الملك ( فيؤخذ ( 13 ) من حيث وجد ( 14 ) ) سواء كان في يد المشتري أم في يد غيره
شرح
أم تصح وان لم يقبض قيل يصح قرز وان لم يكن قد قبض إذ ليس كالبيع من كل وجه ولفظ ح قد وجد في ح البحر على قول م بالله ولو قبل القبض ما لفظه لان المأخوذ للشفعة ملك قهري فأشبه الميراث في أن بيعه قبل القبض يصح ( 1 ) ما لم تجدد مطالبة ( 2 ) فيكون من مال المشتري إن كان قد قبضه والا فمن مال البائع اه‍ مرغم قرز ( 3 ) أي للشفيع ( 4 ) الا ما كان استهلاكا ( 5 ) يعني الشفيع ( 6 ) وأما المشتري فيرجع بها على البائع مع الجهل ( * ) لأنه غير مغرور ( 7 ) على المشتري دون البائع وإذا كان المشتري جاهلا رجع بذلك على البائع اه‍ ن ( 8 ) يعني المشتري ( 9 ) المختار أن يلزمه مع البقاء سواء كان بالحكم أو بالتراضي ( 10 ) ولا يغني الايجاب وحده مع القبض بل لا بد من القبول أو تقدم السؤال ( ) اه‍ ح أثمار وأما قبض المشتري الثمن من الشفيع فلا يوجب الملك اه‍ ح فتح قيل وكذا إذا دعا له بالبركة في المبيع قيل ف ان العرف يقتضي أن الدعاء بالبركة كالتسليم اه‍ ن ( ) وذهب في البيان عن اللمع أنه يغني القبض قرز وان لم يقبل ( 11 ) بعد تسليم الثمن ( 12 ) كأن يكون الشفيع خليطا وكان مؤسرا مؤمنا وكان في غير المنقول وكان فيما تحتمله القسمة ولم يحصل تراخي وأن يكون الثمن غير قيمي لان فيه خلاف الحسن ( 13 ) وليس للمشتري مطل البائع بعد قيام الشفيع إذ الثمن لازم له فلا يسقط بالشفعة إذ لا يؤمن بطلانها اه‍ بحر وقيل هذا مبني على أنه بعد الطلب وقبل الحكم أو بعده والمبيع في يد المشتري لأنه نقل فلو حكم بالشفعة وهو في يد البائع لم يلزم تسليم الثمن لأنه يقول قد انفسخ العقد بيني وبينك اه‍ ح بحر قرز ومثله في ن ولفظه ( مسألة ) وذا طلب الشفيع الشفعة إلى آخره ( 14 ) فلا يمنع