كلها ( 1 ) لا تصح وقال م بالله إذا ذكر حاضرا صح البيع ( 2 ) نحو أن يقول بعت منك ما ورثته من
فلان قيل ع هو أحد قوليه وتخريجه ورواية عن الهادي عليلم وإن ذكر مع الحصر جنسا ولم يذكر
النصيب صح عند م بالله قولا واحدا خلافا لظاهر قول أبي ع وأبي ط ( و ) يصح بيع ( نصيب ( 3 )
من زرع قد استحصد ) أي قد أوقت حصاده من الشريك أو غيره ( و ) ان ( لا ) يكن قد أوقت
حصاده ( فمن الشريك فقط ) ولا يصح بيعه من غير الشريك ( 4 ) لأنه لا يباع إلا بشرط القطع ( 5 )
والقطع لا يكون إلا عند القسمة والقسمة لا تكون إلا عند الحصاد فلو باع من الشريك صح ذلك
لأنه قد رضي بإدخال المضرة على نفسه ( 6 ) وكذا إذا كانت الأرض للمشتري ( 7 ) أو اشترط البقاء مدة
معلومة ( 8 ) وكذا إذا لم يكن للبايع شريك لأنه قد رضي بإدخال المضرة على نفسه ( قيل و ) يصح بيع
كل ( كامن يدل فرعه عليه ) كالبقل ( 9 ) والثوم والبصل والجزر في منابتها وسواء قد كانت
ظهرت فروعه ( 10 ) أم لا إذا قد بلغ مدة الانتفاع به قال عليلم وإنما قلنا يدل فرعه عليه احتراز من خلاف
شرح
( 1 ) لسبب جهل الورثة الإرث لا سبب كيفية التوريث فيصح اه تذكره وذلك بأن يكونوا من العوام الصرف
الذين لا يعرفون كيفية التوريث لان الجهالة تزول في الحال قيل وفي ذلك نظر والصحيح أنه لا يصح وسواء كان
بسبب جهل الورثة أو كيفية التوريث لان أبا ط قال في الهبات إذا ارض بين أخوين وأخت فوهبت الأخت
نصيبها في جربة من أخيها وهي لا تعلم كميته لم يصح ا ه قرز ( 2 ) وقواه المفتي ومى وقال العلة التشاجر
ولا تشاجرا ( 3 ) قال في التقرير ولابد أن يكون مشاهدا وقواه الفقيه ف واختاره المؤلف كما يأتي ا ه ح فتح
( * ) في المشترك أو جرأ منه فيما ليس بمشترك ( * ) وعلم النصيب وجنس الزرع قرز ( 4 ) فيكون موقوفا على
رضاء الشريك قرز ( * ) قيل ف الا أن يرضى ( * ) قيل ف المراد أن للشريك فسخ البيع لان البيع فاسد من أصله
ا ه ح أثمار وبهران واختاره المفتي ( 5 ) لان موجب البيع التسليم والتسليم لا يكون الا بعد القطع وفي القطع
ضرر على الشريك ا ه يواقيت ( 6 ) وهو فساده بعد قطع جميعه ثم قسمته وهو المراد بالمضرة ( 7 ) حيث أعاره من
اثنين أو أجره منهما ووجهه أنه لا يؤمر بقلعه وهذا ذكره الفقيه ح وفيه نظر لان له أن يطلب قلع نصيبه
وبذلك تلزم القيمة قبل الحصد يقال العارية تتأبد وهي لا تلزم ا ه ذو يد ( 8 ) يعني المشتري وأما إذا كان الشارط البايع فسد لأنه رفع موجبه قياس قول الفقيه ح فيما يأتي في اشتراط عدم ركوب الدابة حتى تصلح أنه لا يفسد
البيع لأنه غير رافع للموجب قبل الحصاد يقال الزرع ينتفع به قبل الحصاد بخلاف الدابة ( * ) وإنما
صح الشرط هنا بان تبقى مدة معلومة بخلاف بيع الثمر إذا اشترط مدة معلومة لم يصح والفرق بينهما
ان الأرض يصح استئجارها بخلاف الشجر فلا يصح ا ه صعيتري ( * ) أو جرى العرف بالبقاء مدة معلومة قرز
( * ) يعرف انه يحصل فيها ( 9 ) قال في شمس العلوم الفجل بضم الفاء واسكان الجيم حار دسم خبيث الجشأ وصغاره
أصلح من كباره وفروعه أصلح من أصوله ا ه ح بحر ( 10 ) ينظر ما الذي ينتفع به ولا يظهر فروعه لعلها ظهرت
ثم قطعت ثم باع الأصل ا ه * كبيع الكبد والطحال من المذكى على قوله